حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430536741

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333969/1443
رقم الحكم:4430536741
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333969 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430536741 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439333969 لعام 1443هـ المدعي: أنور رزين نايز السلمي المدعى عليه: شركة الجوهرة المتحدة للمصاعد (شركة شخص واحد) طلال عبدالله عبدالقادر التركي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 10/ 1443هـ حضر طرف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم للمدعى عليها مبلغ (200.000) مائتا ألف ريال للمضاربة بها في أعمال مقاولات المصاعد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب أجلاً لذلك، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات، وأشارت إلى أنها قد تحققت من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها. وبجلسة 15/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ووردت مذكرة المدعى عليه وكالة بالإجابة عن الدعوى بتاريخ هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بتقديم مذكراته قبل موعد الجلسة بموعد كافي، كما طلبت من وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه وتبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه وكالة أنه تمت تصفية الشراكة في عام 2018م بموجب ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني وبموجب اعتماد المكتب للخسائر في ذلك العام التي بلغت (238,814) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، تم توزيعها على الشركاء بنسبة حصة كل شريك، بواقع مبلغ (28,657) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً تحملها المدعي، وبناءً عليه تم خصم هذا المبلغ من رأس المال البالغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وبذلك يكون المتبقي للمدعي مبلغ قدره (171,343) مئة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، تم سداد مبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، بموجب حوالة بتاريخ 1/ 5/ 2019م، ومبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب حوالة بتاريخ 1/ 1/ 2020م، وعليه فإن المتبقي للمدعي مبلغ قدره (111,343) مئة وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. وبجلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه طلال هوية وطنية رقم: (...)، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي المرفقة في 19/ 12/ 1443هـ المتضمنة أن التقرير الذي يستند عليه المدعى عليه في خسارته صدر للسنة الميلادية 2018م، والعقد المبرم بين طرفي الدعوى قد أُبرم عام 2012م ومدته خمس سنوات من تاريخ التوقيع، أي أنه انتهى عام 2017م، وأن الحوالات التي أرفقها المدعى عليه تخص عقد مضاربة آخر. وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلاً للإجابة. وبجلسة 3/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنه قد أجاب على بريد الدائرة ولم يتبين للدائرة ورود رده، وقرر المدعي وكالة الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوى. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه أكد فيها على صحة التقرير وذلك لكونه صادر من مكتب محاسب قانوني معتمد، وأنه صدر بعد انتهاء مدة العقد والتصفية في سنة 2018م، كما أشار إلى أن ما ذكره المدعي من أن الحوالات تخص عقد مضاربة آخر فهذا غير صحيح وأن العقد الآخر قد تم سداده كاملاً نظراً لإلغاء التعاقد، وأشار إلى أن العقد غير ممهور بتوقيع المدعي، وذكر بوجود حوالة صادرة للمدعي عام 2015م بنفس مبلغ التعاقد المذكور في العقد الآخر وقدره (100,000) مئة ألف ريال. وبجلسة 29/ 3/ 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال ممثل المدعي عن مدة عقد الشراكة، فذكر أنه محدد بخمس سنوات، ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل لديه استعداد لأداء اليمين على الخسارة والتي قدرها (28.657) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً من رأس مال المدعي، وعلى المبالغ التي تم تحويلها للمدعي وقدرها (60.000) ستون ألف ريال، وأن المتبقي في ذمته من رأس مال المدعي مبلغاً وقدره (111.343) مئة أحد عشر ريالاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، فذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع لمستنداته ويتحقق منها قبل أداء اليمين، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبجلسة 8/ 4/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، كما أنه استمهل لأداء اليمين في الجلسة الماضية على أن نصيب المدعي من الخسارة التي يدعيها (28.657) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، ثم حصر الحاضر دعوى موكله في المطالبة برد رأس المال وأتعاب المحاماة. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال مقاولات المصاعد، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، وحيث دفع المدعى عليه بوقوع خسارة في المشروع، قد كان نصيب المدعي منها مبلغ (28.657) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى سداده مبلغ (60,000) ستون ألف ريال للمدعي بموجب حوالتين على البنك الأهلي، وأن المتبقي في ذمته لصالح المدعي فقط مبلغاً قدره (111.343) مئة وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين إلى المدعى عليه على ذلك، إلا أنه طلب مهلة للرجوع إلى مستنداته للتأكد، ثم تخلف عن الحضور في جلسة الحكم لأداء اليمين، ولما كان التعاقد مع المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة وقد ذكر المدعى عليه بأن المؤسسة تم تصفيتها في عام 2018م وأن الشراكة انتهت في نفس العام وذلك بانتهاء مدة العقد، لذلك قررت الدائرة أن الصفة تنعقد لشخص المدعى عليه وليس للشركة التي تم إنشاؤها بعد العام المذكور، وحيث ذكر المدعي بأن الحوالات البنكية التي ذكرها المدعى عليه بمبلغ (60,000) ستون ألف ريال تخص عقد مضاربة آخر تم إبرامه مع المدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بأن المبلغ المذكور يخص هذا العقد محل الخلاف في هذه الدعوى، ولم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت خلاف ذلك، الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة دفع المدعى عليه بشأن سداده لمبلغ (60,000) ستون ألف ريال للمدعي وتقضي معه بإلزامه بالمتبقي وقدره (140,000) مئة وأربعون ألف ريال، وبشأن طلب المدعي أتعاب المحاماة ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (14,000) أربعة عشر ألف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم. وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وبموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي ينبني عليه اعتبار الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه طلال عبدالله عبدالقادر التركي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: أنور رزين نايز السلمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره: 140.000 ريال إضافة لأتعاب المحاماة قدرها: 14.000 ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430536741 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439333969 لعام 1443هـ المدعي: أنور رزين نايز السلمي المدعى عليه: شركة الجوهرة المتحدة للمصاعد (شركة شخص واحد) طلال عبدالله عبدالقادر التركي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال مقاولات المصاعد، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه طلال عبدالله عبدالقادر التركي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: أنور رزين نايز السلمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره: 140.000 ريال إضافة لأتعاب المحاماة قدرها: 14.000 ريال ، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم صدر بحقه حضورياً ولم يتمكن من حضور جلسة النطق بالحكم لظروف عائلية، وتم تقديم المبالغ المسلمة للمدعي على بريد الدائرة وتم تقديم الخسائر بناء على تقرير مكتب محاسب قانوني معتمد، ولم يرفض سداد المبلغ المتبقي وطلب تقسيط المبلغ من المدعي، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا النزاع، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى واللائحة الاعتراضية وأوراق الدعوى، وسألت الدائرة المستأنف عن مقدم الاستئناف، فأجاب بأنه هو الذي قدمه بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فأجاب بأنه ليس لديه رخصة محاماة ولا مرخصاً له من وزارة العدل، وإنما قدم صحيفة الاستئناف بصفته المدعى عليه أصالة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث