حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430307794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232148/1444
رقم الحكم:4430307794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307794 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن خدمات طبية بواسطة منصات التواصل الاجتماعي في جميع منصات التواصل الاجتماعي ومدة العقد شهرين، بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، لم تسلم منه المدعى عليها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استنادً على (العقد)، وطالبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا وقدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، وفي هذه الجلسة التحضيرية الأولى والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت: (...)تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها مالكة للمدعية/ (...)ة، بموجب السجل التجاري رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٩٧٩٥٣٣)، ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفهـا، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا، ثم قررت المدعية قائلة: لقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وأطلب إنهاء الدعوى هكذا قررت، ولكون الدعوى صالحة للحكم قررت الدائرة الفصل فيها وإصدار صك الحكم مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناء على إقرار مالكة المدعية بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولطلبها إنهاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الدعوى.