حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430295938
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133831/1443
رقم الحكم:4430295938
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133831 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430295938 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٨٣١ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن المدعى عليه يشغل منصب مدير شركة (...) تجاري رقم (...), منذ تأسيس الشركة في تاريخ ٣/٤/١٤٣٢هـ بموجب عقد التأسيس المقيد بالصحيفة رقم (...) عدد (...) مجلد (...) لعام ٤٣٢هـ, بالإضافة لكونه شريك بالشركة, وأخل بمسؤولياته كمدير للشركة ولم يتبع نصوص وأحكام نظام الشركات وذلك كالتالي: ١/١: المدعى عليه يقوم باستغلال منصبه كمدير للشركة في تحقيق أغراض شخصية, حيث يقوم بتحويلات مالية من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي ومن ثم إعادة المبلغ بعد فترات زمنية متفاوتة لإتمام أعمال شخصية باستغلال أموال الشركة.(مرفق صور لبعض التحويلات لحسابه الشخصي وشيك مسحوب باسمة من حساب الشركة بقيمة مليونان وسبعمائة وثلاثون ألف ريال). ١/٢: رفض المدعى عليه استلام فيلا رقم ٢٥ بمشروع(...) باسم الشركة (...) بعد أن تكبدت الشركة تكاليف انشاءها وأصبحت جاهزة للاستلام والاستخدام, مما أضر بمصالح الشركة. مرفق خطاب طلب تسليم الفيلا الصادر من مدينة (...). ١/٣: امتنع المدعى عليه عن بناء أرض مملوكة للشركة في (...) رغم مرور أكثر من خمس سنوات على ترخيصها, مما أدى لخسارة أرباح متوقعة للشركة في حال بناءها واستثمارها خلال الخمس سنوات الماضية.(ويسأل عن التعويض عن ذلك إعمالا بنص المادة ١٦٥ نظام الشركات).(مرفق رخصة البناء) ١/٤: مخالفة المدعى عليه لنص المادة (١٧٥) نظام الشركات, حيث امتنع المدعى عليه بصفته مدير للشركة عن تقديم أي معلومات مالية أو محاسبية إلى المدعين أو اطلاعهم على حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها بصفتهم شركاء في الشركة. ١/٥: لم يلتزم المدعى عليه بمهامه كمدير ولم يقدم الإقرار الضريبي عن أعمال الشركة إلى هيئة الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٨م.(مرفق اشعار الهيئة بانتهاء المدة النظامية لرفع التقرير). ١/٦: إهمال المدعى عليه لأوراق ومستندات الشركة وتركها لدى إحدى الشركات الشقيقة وعدم التجاوب لاستلام تلك المستندات والتعنت في استلامها بغرض الإضرار بمصالح الشركة. ١/٧: لم يقم المدعى عليه بتحديد مقر فعلي للشركة. ١/٨: تسجيل المدعى عليه لعقار مملوك لشركة باسمه الشخصي (مرفق صورة تملك العقار باسم المدعى عليه). وانتهى إلى طلبه محاسبة المدعى عليه عن كافة تصرفاته خلال فترة ادارته للشركة. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال قيمة ما تكبده المدعون من مصروفات وأتعاب محاماة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحاً فأجاب وكيل المدعيين بتعذر الصلح بين الطرفين وأجاب وكيل المدعى عليه بتعذر الصلح بين الطرفين ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه فيما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة فيما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى،وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلا: أفيدكم أنه المدعي بالإنابة سبق وأن قام برفع دعوى بنفس المطالبة وصدر بها حكم من لدن دائرتكم الموقرة بالصك رقم (...)، وأعادوا الدعوى مرة أخرى وصدر حكم من الدائرة السابعة بالصك رقم (...)، وكلا الحكمين (عدم قبول الدعوى)، عليه ادفع بعدم قبولها لسبق الفصل بها. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعيين عن تحرير دعواه؟ أجاب قائلاً: اطلب من الدائرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على كافة تصرفات المدعى عليه لكونه مدير الشركة محل الدعوى شركة (...) ومن ثم محاسبته على ذلك. هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب ندب خبير محاسبي لكشف مخالفة مدير الشركة ومحاسبة على تلك المخالفات ولما كان نظام الشركات في المادة (١٧٣) منه قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها ولما كان النظام قد مكن الشريك من الاطلاع على المستندات ومن ثم بناؤه عليها والمطالبة بما يتبين له من مستحقات حيث إنه يلزم لصحة قبول الدعوى تحديدها تحديداً دقيقاً يزول معه أي لبس أما البحث عما يظهر من مستحقات أو مخالفات فهو أمر لا يستقيم مع الدعوى الصحيحة التي يمكن تحقيقها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم لا يحول بين المدعي وبين المطالبة بحقوقه المشروعة بعد بيانها وإثباتها وفق الطريق الذي بينه النظام وهو الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها حيث إن الإحالة للخبير تستوجب بيان ما يبحث فيه وما يطلب منه تحقيقه بل إن مستند الخبير في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة أما فتح دعوى المحاسبة على وجه الإطلاق للبحث عما إذا كان للمدعي حقوق فإن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات و المؤسسات لا سيما مع وجود مستندات منتظمة وتمكين الشريك من الاطلاع عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430295938 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٨٣١ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٧٨٩٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــندب خبير محاسبي لكشف مخالفات مدير (...) -المدعى عليه- ومحاسبته عليها، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعيان) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "مخالفة الحكم للمادة (٦٢) فقرة (١) بند (ج) من نظام المحاكم التجارية، كما أنه وقع لبس على الدائرة في شأن تكييف الدعوى بفتح دعوى المحاسبة على وجه الاطلاق وهذا لم يرد من المدعين وإنما تم سرد عدد من التجاوزات المالية، وأن الإقرارات الواردة من وكيل المدعى عليه والتي تؤكد على أن الحسابات الخاصة بالشركة لا يتم التصرف المباشر فيها للشركة وإنما حسابات الشركة متداخلة في حسابات المدعى عليه". وطلب نقض الحكم والحكم لموكيله بطلباتهم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ٢٠ /٤ /١٤٤٤هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٧٨٩٨٧) وتاريخ ٢٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي (بعدم قبول هذه الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.