حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430145810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449051024/1444
رقم الحكم:4430145810
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051024 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430145810 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥١٠٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية مبردة ومجمدة بثمن إجمالي قدره: (٨٨,٣٦٤.٦٤) ثمانية وثمانون ألف وثلاث مائة وأربعة وستون ريال وأربعة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الثمن المتبقي في ذمته وقدره: (٥٩,٣٦٥) تسعة وخمسون ألف وثلاث مائة وخمسة وستون ريال، إضافةً إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره: (٥,٩٣٦) خمسة آلاف وتسع مائة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب مبرمة بين طرفي الدعوى، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. ٢- مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، والمتضمنة مبلغ قدره: (٨٨,٣٦٤.٦٤) ثمانية وثمانون ألف وثلاث مائة وأربعة وستون ريال وأربعة وستون هللة مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠١ /٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته الإلكترونية، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعامل صحيح لكن أطلب أجلاً للتحقق من المبلغ المتبقي وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الأطراف، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه قرر مصادقته على المبلغ وطلب جدولة المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية وعرض الصلح قرر رفضه وتمسكه بالطلبات الواردة في الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٩,٣٦٥) تسعة وخمسون ألف وثلاث مائة وخمسة وستون ريال والذي يمثل ثمن مواد غذائية مبردة ومجمدة،إضافةً إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥,٩٣٦) خمسة آلاف وتسع مائة وستة وثلاثون ريال، وأجمل المدعى عليه اجابته بأن التعامل صحيح،وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة جانب وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه، حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مصادقة على صحة رصيد المدعى عليه ممهورة بختمه وتوقيعه والمتضمنة مبلغ أعلى من قيمة المطالبة محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه قرر مصادقته و إقراره على المبلغ للمدعية، ولكون الإقرار حجة قائمة بنفسه على المقر وحجة على صاحبه وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب، أما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعية رغم ثبوته وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى حتى تحصل على حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ثم انه من المتقرر قضاء ان الدائرة هي المخولة بتقدير نسبة الاتعاب وبالنظر الى مجريات القضية والمستندات المقدمة فيها وعدد الجلسات المنعقدة رأت الدائرة مناسبة تقديرها بمبلغ قدره خمسة آلاف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...)شركة مساهمة مدرجة سجل رقم (...) ما يلي: أولًا مبلغًا وقدره تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي. ثانيًا: مبلغًا وقدره خمسة آلاف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. اتعاب المحاماة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.