حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430146007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041460/1444
رقم الحكم:4430146007
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430146007 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449041460 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع فابكو للبلاستيك المحدودة المدعى عليه: شركة رابية للتجارة والزراعة الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بموجب عقد التسهيلات المبرم بين موكلته والمدعى عليها، ترصد لموكلته في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره(34,255) أربعة و ثلاثون ألف و مائتان و خمسة و خمسون ريال، مقابل توريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية .بعد التوريد وتسليم البضاعة للمدعي عليها وحلول استحقاق قيمة المبيع، ماطلت المدعي عليها في سداد المبلغ المترصد في ذمتها والمدين عليها لصالح موكلته دون سبب مشروع .تواصلت موكلته مع المدعي عليها مراراً وتكراراً واستنفذت كافة الطرق الودية لاستحصال مبلغ المطالبة بشكل ودي إلا أن موكلته لم تلقى من المدعي عليها إلا المماطلة والتعنت في السداد .بسبب مماطلة المدعي عليها وتعنتها في السداد لجأت موكلته إلى الشكاية وتقدمت بهذه الدعوي المنظورة أمامكم للحكم لها بقيمة المطالبة المذكورة أعلاه. وطالب بـ 1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٢٥٥) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال. 2- دفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات شركة مصنع فابكو للبلاستيك المحدودة، المتضمن مبلغ رصيد مدين وقدره (34,608.43) أربعة و ثلاثون ألف و ستمائة و ثمانية ريالات و ثلاثة و أربعون هللة، و رد المدعى عليها كان أن مبلغ المطابقة غير صحيح و الصحيح أن المبلغ قدره (34,255) أربعة و ثلاثون ألف و مائتان و خمسة و خمسون ريال، ممهور بختم و توقيع الأطراف بتاريخ 09/01/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلةً إنها تطلب أجلاً للرجوع لموكلتها في ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/02/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أجابت قائلةً: أنها تكتفي بما قدمت من بينات وموكلتها مستعدة لبذل اليمين متى ما طلب منها ذلك، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في08/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها صادقت على الدعوى، وبالاطلاع على المصادقة المرفقة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في 1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٢٥٥) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال. 2- دفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بأنها صادقت على الدعوى. ولما كانت وكيلة المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة الختم الوارد في المصادقة، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق شركة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، وبما أن جواب المدعى عليها متمثل في أنها صادقت على الدعوى، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وليست بمزورة، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان تقدير الأتعاب في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب مبلغا قدره (3,425) ثلاثة الاف وأربعمئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسون هللة، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة رابية للتجارة والزراعة سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة مصنع فابكو للبلاستيك المحدودة سجل رقم (...) ما يلي:-أولًا: مبلغًا وقدره أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريالا سعودياً. ثانيًا: مبلغًا وقدره ثلاثة الاف وأربعمئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسون هللة اتعاب للمحاماة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث