حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012438/1444
رقم الحكم:4430235403
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012438 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235403 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449012438 لعام 1444ه المدعي: حصه عبدالله بن عبدالمحسن الفرم المدعى عليه: شركة توريدات هندسية عالمية للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حاتم إبراهيم أحمد شتيفي ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (432835236) بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٣٦/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٣م بمبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية باتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 03/02/1444ه وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 44120044 كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالحميد طيب بموجب رقم الوكالة 44551386 وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يتفقا على صلح محدد بناء على ما تضمنه تقرير وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن دعواه غير محررة وأن عليه إعادة تحريرها تحريراً واضحاً ومفصلاً عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام بعد تحرير المدعي لدعواه، ثم يقوم وكيل المدعي بالإجابة عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام وفي جلسة 06/03/1444ه حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى ورود ما أرفقه وكيل المدعي من صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب قائلا ... أطلب مهلة لإرفاق الجواب فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يقوم بإيداع الجواب عبر ايقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة مرفقا معها جميع المستندات وافهمت كذلك المدعية وكالة بأن تقوم بالرد على الجواب خلال مدة مماثلة ففهما ذلك واستعدا به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة اليوم 05/04/1444ه حضر المدعي وكالة عبدالله محمد سعيد الغامدي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44120044) كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالحميد حاتم بن عبدالحميد طيب هوية رقم (...) بموجب رقم الوكالة (44551386)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب بأنه قدمها عبر ايقونة الطلبات وباطلاع الدائرة على رده وعلى بينات المدعية سألت وكيل المدعية عن قدر المبالغ المسدد من المدعى عليها عن كامل المشروع فأجاب بأنها (300.000) ريال، ثم سألته الدائرة عن المسؤول عن القيام بأعمال الفحص والاختبار على ما تم تركيبه فأجاب بأنها موكلته ثم سألت وكيل المدعية عن وجود بينة على قيام موكلته بتقديم البينة على الاختبار الذي ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة في العقد المتمثلة في وقت استحقاق الدفعة الأخيرة فأجاب بعدم تقديم بينة من موكلته، وتمسك بما ورد في المادة الرابعة من العقد المتعلقة بضمان الأعمال خلال سنة ونصف وأن هذه المدة قد مضت دون تقديم أي ملاحظات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تسليم الأعمال للمالك فأجاب بأنه لم يتم التسليم للأعمال لكون المقاول الرئيسي شركة بن سمار قد دخل في إجراءات الإفلاس وأن الأعمال ما زالت في المشروع ولم يتم عليها أي أمر، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن موكلته لا تعلم عن ذلك ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، تمثل الباقي من مستحقات موكلته في عقد المقاولات في المشروع محل الدعوى, وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع في رده على الدعوى، وحيث ثبت لدى الدائرة أن العقد نص على أن الدفعة الأخيرة في العقد والذي يمثل مبلغ المطالبة جزءاً منها تستحق بعد إجراء الاختبارات، وحيث أقر وكيل المدعية أمام الدائرة بأن موكلته هي المسؤولة عن الاختبارات الواردة في العقد، وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على إجراء هذه الاختبارات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى كون هذه الدعوى رفعت قبل أوانها، وأوان قبول الدعوى هو بعد إجراء المدعية الاختبارات الوارد نصها في العقد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ حصه عبدالله بن عبدالمحسن الفرم، هوية رقم (...)، ضد للمدعى عليها/ شركة توريدات هندسية عالمية للتجارة، (...) السجل التجاري رقم؛ لرفعها قبل أوانها، والله الموفق.