حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430279317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464375/1444
رقم الحكم:4430279317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464375 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279317 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٤٣٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للشوكلاته الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع المبالغ وقدرها (٥٨٧,٢٩٢) خمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مصنع شوكولاتة، وقد بدأت الشراكة في ٢٢/٦/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٢/٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليها بالتزاماتها وعدم البدء بالأعمال المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقود)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٧/٨/١٤٤١هـ الموافق ٣١/٣/٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٨٧,٢٩٢) خمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم بدء المدعى عليها بالشراكة وحبسها للمبالغ حتى تاريخ هذه الدعوى) استنادًا على (العقد وايصالات تحويل المبالغ للمدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (نقد بيد المدعى عليها)" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة التجارية السابعة جلسة بتاريخ ٢٦ /١٢ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم تبلغ المدعى عليها لكون مقر تسجيلها في دولة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ؟ أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وأفاد بأنها غير محررة لكون البرنامج لا يتيح إلا تعبأة النماذج، كما سألته الدائرة عن وجود دعوى سابقة ؟ فأفاد بأنه يوجد دعوى سابقة برقم (٤٣٩٠٢٣٤٧٦) والمحكوم فيها بعدم القبول لعدم التحرير من قبل الدائرة التجارية الثالثة عشر، فسألته الدائرة عن سبب عدم ذكرها مع صحيفة الدعوى ؟ فأفاد بأن تعبة النماذج لا يتيح لهم ذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة القضية للدائرة ناظرة الدعوى السابقة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ ه جاء فيها ما نصه: "الوقائع: أولاً: بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م تم ابرام اتفاقية تمويل بين موكلتي والمدعى عليه حيث اشتمل موضوع الاتفاقية على أن تقوم موكلتي بتمويل المدعى عليه بمبالغ مالية، ومن ثم يقوم المدعى عليه بتحويل مبلغ التمويل مضافاً له العائد حسب النسبة المحددة لذلك وهي (١٠%)بعد (١٢) يومًا تقويميًا وفي عدم التزام المدعى عليها بالدفع خلال (١٠) أيام من الاستحقاق فتفرض عليها رسوم تأخير خمسة بالمائة على أن لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠) دولار أمريكي وفقًا للبند السادس من الاتفاقية، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فتفرض عليها غرامة قدرها (٢٠%) سنويًا من المبالغ المتأخرة وفقًا للبند السابع من الاتفاقية (نسخة من الاتفاقية مع الترجمة: مرفق ١ – ٧) عليه قامت موكلتي بتنفيذ بنود الاتفاقية وتحويل مبالغ للمدعى عليه حسب الاتفاقية المبرمة بينهما دون أي تأخير منها حيث قامت بتحويل المبالغ على النحو التالي: ١/ حوالة صادرة عبر مركز (...) لتحويل الأموال بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠م بقيمة اجمالية قدرها (٨٠.٠٠٠) ريال (ثمانون ألف ريال سعودي) (صورة الحوالة: مرفق ٨)، ٢- حوالة صادرة عبر مركز (...) لتحويل الأموال بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م، بقيمة اجمالية قدرها (٤٦.٠٠٠) ريال (ستة واربعون ألف ريال سعودي) (صورة الحوالة: مرفق ٩)، ثانياً: بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م، تم إبرام اتفاقية تمويل أخرى بين موكلتي والمدعى عليه، حيث اشتمل موضوع الاتفاقية على أن تقوم موكلتي بتمويل المدعى عليه بمبالغ مالية إضافية، ومن ثم يقوم المدعى عليه بتحويل مبلغ التمويل مضافاً له العائد حسب النسبة المحددة لذلك وهي (١٠%) بعد (١٢) يومًا تقويميًا وفي عدم التزام المدعى عليها بالدفع خلال (١٠) أيام من الاستحقاق فتفرض عليها رسوم تأخير خمسة بالمائة على ان لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠) دولار امريكي وفقًا للبند السادس من الاتفاقية، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فتفرض عليها غرامة (٢٠%) سنويًا من المبالغ المتأخرة وفقًا للبند السابع من الاتفاقية (نسخة من الاتفاقية مع الترجمة: مرفق ١٠ – ١٥) عليه قامت موكلتي بتحويل المبالغ للمدعى عليه حسب الاتفاقية المبرمة بينهما دون أي تأخير منها حيث قامت بتحويل المبالغ على النحو التالي:- ١/ حوالة صادرة من بنك (...) بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٠م بقيمة اجمالية قدرها (٢٠٠.٠٠٠) مائتين ألف ريال سعودي (صورة الحوالة: مرفق ١٦ - ١٧)، ثالثاً: بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م تم إبرام اتفاقية تمويل أخرى بين موكلتي والمدعى عليه، حيث اشتمل موضوع الاتفاقية على أن تقوم موكلتي بتمويل المدعى عليه بمبالغ مالية، ومن ثم يقوم المدعى عليه بتحويل مبلغ التمويل مضافاً له العائد حسب النسبة المحددة لذلك وهي (١٠%) بعد (١٢) يومًا تقويميًا وفي عدم التزام المدعى عليها بالدفع خلال(١٠) أيام من الاستحقاق فتفرض عليها رسوم تأخير خمسة بالمائة على أن لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠) دولار أمريكي وفقًا للبند السادس من الاتفاقية، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن السداد فتفرض عليها غرامة (٢٠%) سنويًا من المبالغ المتأخرة وفقًا للبند السابع من الاتفاقية (نسخة من الاتفاقية مع الترجمة: مرفق ١٨ – ٢٣) عليه قامت موكلتي بتحويل مبالغ للمدعى عليه حسب الاتفاقية المبرمة بينهما دون أي تأخير منها حيث قامت بتحويل المبلغ على النحو التالي:- ١/ حوالة صادرة من بنك (...) في (...) بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠م بقيمة إجمالية قدرها (٨٣.٠٠٠) دولار كندي أي ما يعادل مبلغ (٢٤١.٥٣٠) ريال (صورة الحوالة: مرفق ٢٤- ٢٥)، ٢- حوالة صادرة عبر مركز (...) لتحويل الأموال بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠م بقيمة إجمالية قدرها (١٨.٨٤٩.٢٥) ثمانية عشرة ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة سعودي (صورة الحوالة: مرفق ٢٦)، رابعاً: عليه يتبين لفضيلتكم بأن إجمالي المبالغ التي استلمتها المدعى عليها بموجب الحوالات المشار لها أعلاه (رأس مال) بلغ اجماليها (٢٥. ٥٨٦.٣٧٩) خمسمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال خمسة وعشرون هللة سعودي، وهي تمثل المبالغ المرصودة بذمة المدعى عليه بالرغم من مطالبة موكلتي لهذه المبالغ وحثها على السداد مرات عديدة دون جدوى منها، مما يتبين لفضيلتكم مماطلة المدعى عليه ومخالفته لقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقاعدة (مطل الغني ظلم)، خامساً: وفقًا لنص البند الخامس من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على أن يكون عائد الاستثمار نسبة قدرها (١٠%) من إجمالي قيمة مبلغ التمويل البالغ مجموعها (٢٥. ٥٨٦.٣٧٩) ريال سعودي وعند احتساب قيمة العائد عن إجمالي القيمة فإن موكلتي تستحق مبلغ إجمالي قدره (٩٢. ٥٨.٦٣٧) ريال سعودي (ثمانية وخمسون وستمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة سعودي)، سادساً: وفقًا لنص البند السابع من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على أن هناك نسبة (٢٠%) سنويًا من المبالغ المتأخرة وبناءً على رابعاً وخامساً من هذه المذكرة فإن إجمالي رأس المال والأرباح بلغ مجموعه (١٧. ٦٤٥.٠١٧) وباحتساب النسبة السنوية يصبح الإجمالي السنوي مبلغ وقدرة (٤٣. ١٢٩.٠٠٣) ريال سعودي عن كل سنة وفي ضوء الحوالات ونص البند الخامس من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين فإن أخر حوالة مستحق دفعها لموكلتي مع الأرباح في تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٠ م فقد مضى سنتين تأخير فعليه واستناداً على البند السابع تستحق موكلتي مبلغ (٢٥٨.٠٠٦) مائتان وثمانية وخمسون ألف وستة ريالات سعودية، سادساً: الطلبات. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي الآتي: ١- دفع المبالغ التي استلمتها من موكلتي وقدرها (٢٥. ٥٨٦.٣٧٩) ريال سعودي. ٢- دفع الأرباح البالغة (٩٢. ٥٨.٦٣٧) ريال سعودي. ٣- دفع نسبة التأخير البالغة (٢٥٨.٠٠٦) ريال سعودي) هكذا ادعى وأرفق بدعواه المستندات المشار إليها أعلاه. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٩ / ٣ /١٤٤٤ ه لدى هذه الدائرة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى تمت إحالتها لها من دائرة أخرى وذلك لوجود حكم سابق من الدائرة في القضية رقم (٤٣٩٠٢٣٤٧٦) وبالبحث عنها عبر النظام الإلكتروني تعذر إيجادها فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إبراز صك الحكم الصادر في القضية السابقة فأرسل على محادثة الاتصال المرئي صورة الحكم وتبين أنه صادر من هذه الدائرة بناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق صورة الصك على خانة الطلبات في نظام ناجز ففهم ذلك واستعد به ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب رد رأس المال وقدره (٥٨٦.٣٧٩.٢٥) خمسمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة والأرباح بمبلغ وقدره ثمانية وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون وأثنان وتسعون هللة ونسبة تأخير عن دفع المبالغ وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. فأفهمته الدائرة أن ليس له المطالبة بطلبه المتمثل بنسبة التأخير ففهم ذلك وقرر قائلًا: أصرت موكلتي على تقديم الطلب هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى ؟ قرر قائلاً: نستند على اتفاقيات التمويل والحوالات البنكية هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بتمويل يعود بأرباح هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع كافة مستنداته في هذه الدعوى وما طلبت الدائرة منه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ورفعت الجلسة لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٥ / ٣ /١٤٤٤ ه جاء فيها ما نصه: " مرفق صك الحكم للقضية السابقة " ا.ه وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن طبيعة العلاقة بين موكلتها وبين المدعى عليها ؟ أجاب قائلاً: إن العلاقة بينهما بحسب العقود المرفقة والمتضمنة تسليم موكلتي مالاً لإقراض المدعى عليها وتمويلها ثم تعيد هذا المال مع زيادة قدرها (١٠%) على رأس المال هكذا أجاب، وبسؤاله هل يتضمن هذا المال المدفوع للمدعى عليها الشراكة معها في أنشطتها التجارية ؟ أجاب قائلاً: ليس لوكلتي علاقة بالأنشطة التجارية للمدعى عليها ويتضمن العقد وجوب إعادة رأس المال بعد مرور المدة المتفق عليها سواء كانت المدعى عليها رابحة في أنشطتها التجارية أو مفلسة هكذا أجاب، وبسؤاله هل سبق لموكلته تقديم هذه المطالبة لدى المحاكم الأخرى ؟ فأجاب قائلاً: لم يسبق لموكلتي المطالبة قبل هذه القضية هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن بحث الاختصاص في نظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تسبق الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة النظر في اختصاصها بالفصل في المنازعة، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ ولأن هذه الدعوى ناشئة عن ثلاث اتفاقيات تمويل بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م وتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م وتهدف المدعية من دعواها إلى استرداد مبالغ التمويل الواردة في هذه العقود مع فائدتها وغرامة تأخر الوفاء بها، ولأن موضوع هذه الاتفاقيات بحسب ما ورد في نصها وما قرره وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة يتعلق بقروض تمويلية محددة ترد بعد مرور اثنا عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى حسابات المدعى عليها مع فائدة ثابتة وعائدة على رأس المال بنسبة قدرها (١٠%) ودون ارتباط بالأنشطة التجارية للمدعى عليها، ولأن الدائرة لم يتحقق أمامها قيام علاقة تجارية أو عمل تجاري أو عقد تجاري بين أطراف النزاع، ولأن اختصاص هذه المحكمة يتركَّز فيما ورد بنص المادة رقم ١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي شملت المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، كما شملت الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية، ولخروج هذه المنازعة عن الأوصاف المذكورة، ولأن المحاكم العامة لها عموم الولاية القضائية في نظر الدعاوى والقضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى بحسب ما نصَّت عليه المادة رقم ٣١ من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث