حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382523/1443
رقم الحكم:4430237809
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382523 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237809 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم التعاقد فيما بين موكلته و مؤسسة المدعى عليها (مؤسسة (...) للصيانة و النظافة) سجل تجاري رقم: (...)، بموجب عقد تقديم الخدمات العمالية رقم (...) و تاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م، على أن تقوم موكلته بتأمين ثلاثة عاملات نظافة للعمل لدى المدعى عليها، و على الرغم من قيام موكلته بتنفيذ التزاماتها بالعقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المستحقة في تواريخها مما دفع موكلته إلى فسخ العقد و سحب العاملات، وهو الأمر الذي استحقت معه موكلته لمبلغ إجمالي قدره (١٩٢,٠٣٥.٩٠) مائة و اثنان و تسعون ألف و خمسة و ثلاثون ريال و تسعون هللة عن الفترة من ١٩/١١/٢٠٢٠م و حتى ٣١/٠١/٢٠٢٢م قامت المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره (١٤٤,٩٥٧) مائة و أربعة و أربعون ألف و تسعمائة و سبعة و خمسون ريال و تبقى في ذمتها مبلغ و قدره (٤٧,٠٧٨.٩٠) سبعة و أربعون ألف و ثمانية و سبعون ريال و تسعون هللة لم تقم بسداده حتى حينه. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ و قدره (٤٧,٠٧٨.٩٠) سبعة و أربعون ألف و ثمانية و سبعون ريال و تسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد رقم (...) مؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠م المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليها على مطبوعات المدعية، والممهور بختمهما وتوقيعهما. ٢- ملحق رقم (١) التكلفة وطريقة الدفع مؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠م بإجمالي تكلفة شهرية قدرها (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة على مطبوعات المدعية، والممهور بختم وتوقيع المدعية ومؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة، فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٤٩٩٤٥٧) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين رقم (١٠٤٠) المؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠م المختوم من مؤسسة المدعى عليها، كما ذكر بأن بينته تتمثل في كشف حساب استمهل لإرفاقه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤٧٠٨٢٩٣٥) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ أرفق فيها كشف حساب ، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، وهو غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة طلب مهلة أخرى لتقديمها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها أصالة، هذا وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب: أنه يتقدم بهذه المذكرة الجوابية رداً على طلب الدائرة لمزيد من البينة وفقاً للتالي: " أرفق حوالات بنكية من المدعى عليها إلى موكلته (مرفق ١)، كما أرفق نموذج استلام العمالة موقع من أحد تابعي المدعى عليها (مرفق ٢)، و هو الأمر الذي يؤكد الحالة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ و قدره (٤٧,٠٧٨.٩٠) سبعة و أربعون ألف و ثمانية و سبعون ريال و تسعون هللة". انتهى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت: ما ذكره المدعي من أن له في ذمتها مبلغ (١٥,٥٧٨) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً صحيح، وما يزيد عن ذلك ليس بصحيح، ويطلب مهلة لإكمال الرد، وبناء على ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، فأفهمت المدعي وكالة بأن الطلب الوارد في صحيفة الدعوى هو بنفس المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، أما ما زاد على ذلك مما ذكره من الشرط الجزائي فلابد أن يتقدم فيه بطلب عارض عبر النظام؛ لتتمكن الدائرة من قبوله فذكر بانه سيتقدم بالطلب عبر النظام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد قرر المدعي وكالة بأن موكلته تحصر دعواها فيما أقرت به المدعى عليها سابقا أما ما زاد عليه فإن موكلته ستتقدم فيه بدعوى مستقلة. هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته فيما أقرت به المدعى عليها. وأجملت المدعى عليها إجابتها في أن ما ذكره المدعي من أن له في ذمتها مبلغ (١٥,٥٧٨) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً صحيح، وما يزيد عن ذلك ليس بصحيح. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، ولما أقرت به المدعى عليها بأن للمدعية بذمتها مبلغ (١٥,٥٧٨) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للموارد البشرية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٥٧٨) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً، والله الموفق.