حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430294257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430294257
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470297079لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430294257 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم4470297079لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (إن موكلي المدعي: (...)، شريك بما يمثل نصف رأس المال في شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وتاريخ: ٤ / ٣ / ١٤٢٦ هـ، وتحمل المنشأة الرقم الموحد: (...)، وهو شريك بعدد حصص قدرها ألفان حصة قيمة كل حصة عشرة آلاف ريال، ومجموع قيمة حصصه في الشركة حسب عقد التأسيس عشرون مليون ريال سعودي، كما أن الشريك الأجنبي في الشركة المتمثل في شركة ((...) للخدمات الفنية) يمتلك نفس الحصص في الشركة بما يمثل نصف رأس المال الآخر بعشرين مليون ريال (مرفق سجل الشركة ومرفق عقد تأسيسها) وحيث إن من يمثلان نصف رأس المال من الشريك الأجنبي هما كل من المدعى عليهما: المدير العام للشركة: (...)، وشقيقه المدير التنفيذي للشركة: (...)، قاما بإدارة الشركة بارتجال وعشوائية وتهميش تام للشرك الآخر وهو موكلي، بل وقيامهما بخيانة الأمانة والاختلاس، ولم يقوما بالوفاء بالتزاماتهما في عقد التأسيس كممثلين للشركة الأجنبية المالكة لنصف رأس المال شركة: (...) للخدمات الفنية، وذلك لعدة مخالفات فادحة وكبيرة لا يمكن أن تستمر معها الشراكة، ومبررات الطلب حيث إن المدعى عليهما قاما بإدارة الشركة بارتجال وعشوائية وتهميش تام للشرك الآخر وهو موكلي، بل وقيامهما بخيانة الأمانة والاختلاس، ولم يقوما بالوفاء بالتزاماتهما في عقد التأسيس كممثلين للشركة الأجنبية المالكة لنصف رأس المال شركة (...) للخدمات الفنية، وذلك لعدة مخالفات فادحة وكبيرة لا يمكن أن تستمر معها الشراكة واستغلال كبر سن موكلي ومرضه ومحاولة إدخاله في حالة أشبه بالتستر التجاري عليهما بعمل عقد تشغيل فني وهمي لشركته الخاصة شركة فرد واحد (...) في حين أن شركة (...) التي يديرانها خالية تماما من الموظفين ويحاولان إيهام موكلي بتشغيل وهمي للاستيلاء على الأموال من شركته (...) وهو ما حصل باستغلالهما إدارتهما لشركة (...) وصلاحيتهما في العمل لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (وقف صلاحياتهما التي نص عليها عقد التأسيس وخاصة التعاقد مع الغير البيع والافراغ وقبض الثمن) أما مبررات حالة الاستعجال: أولاً قيامهما بالتواطؤ مع بعضهما البعض باختلاس ما يزيد على تسعة ملايين ريال سعودي من شركة موكلي الخاصة به شركة شخص واحد المسماة شركة (...)، وذلك عبر عقد تشغيل وهمي أبرماه مع موكلي موهمين أنهما سيقومان بتشغيل شركته (...) فنياً، عبر شركة (...)، ولا نعلم أين ذهبت هذه الأموال حتى الآن وهل تم إخراجها خارج البلاد أم لا ثانياً قيامهما بمحاولة الاستيلاء على بضاعة زراعية خاصة بشركة موكلي شركة ذات شخص واحد، شركة (...)، والتي كانت في مستودع خاص يعود ملكيته لشخص موكلي وليس بتابع للشركة، وذلك بسحبهما بضاعة بخمسة عشر مليون ريال على دفعات في ستة أيام متتالية دون علم موكلي، ونقلها إلى مستودعات شركة (...) محل الشراكة، دون أخذ الإذن أو الموافقة من موكي (...) صاحب شركة (...)، مبررين ذلك زوراً وبهتاناً أنه تصرف من خلال عقد التشغيل الوهمي الذي أبرماه مع موكلي، إلى اخره كما في المذكرة المرفقة، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 20/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها متوافقة مع ما جاء في صحيفة الدعوى ثم أفاد بأن لديه اختصار لها فأفهمته الدائرة بعدم الحاجة إليه ثم سألت الدائرة المدعى عليه الجواب عن الدعوى فقال نجمل ردّنا عليها في (عدم تحقّق وصف الطلب المستعجل على دعوى المدّعي): حدّدت المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية شروطَ قبول طلب الاستعجال، وشرطت الفقرة (ب) منه لقبوله: "تحديد الطلب المستعجل وأسانيده"، وأمّا دعوى المدّعي فقول مرسل، لا أسانيد عليه، وما سقط منه شرطه: سقطت حجّيّته. أنّه لا يصار إلى الدعوى المستعجلة إلا لـخوفٍ من موصوفٍ يُخشى وقوعه خشيةً متحقّقة؛ أمّا دعوى المدّعي فمفرغة من شرطها، إذ يدّعي باختلاسٍ منقضٍ. ومع عدم صحّة زعمه فإن انقضاء الواقعة: موجب ردّ طلب الاستعجال. أنّ الدعوى المستعجلة تُقبل إن كان الضرر المدّعى به ضررًا لا يمكن تداركه؛ أمّا ما ادّعاه المدّعي -لو صحّ، ولا نسلّم به- يمكن استدراكه بدعوى موضوعيّة مستقلّة. وما قُبِلَ استدراكه بغير الطلب المستعجل: لم يُقْبَل الاستعجال فيه. ننكر إنكارًا قاطعًا جميعَ ما يدّعيه المدّعي من اختلاسٍ وخيانة أمانة وعدم وفاء بالالتزامات ونقل البضاعة ووهميّة الشراكة. لكلّ ما ذُكِرَ فإنّا نطلب من فضيلتكم: ردّ الطلب المستعجل. ولصلاحية القضية للفصل فيها رات رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليه من التصرف المتاح له في عقد التأسيس بناء على تجاوزاته في إدارة الشركة واختلاسات من أموالها وبما أن المدعى عليه يرفض طلب المدعي وادعاءاته ويطلب رد دعوى المدعي لعدم وجود دواعي الاستعجال فيها والمشروطة نظامًا للنظر في الطلب المستعجل الذي يستلزم له توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما أن من شروط المنع من التصرف على وجه الخصوص أن يكون الحق ظاهر الوجود، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت خطر هلاك أموال الشركة أو ضياعها أو تهريبها أو تبديدها أو سوء التصرف بها عند عدم إيقاع المنع من التصرف عليها كما لم يقدم مبررات حقيقية لاستعجال الدعوى فليس ثمَّ ضرر يخُشى وقوعه ويُتعذر تداركه من تصرف الشركاء المديرين، حيث يمكن للمدعي الرجوع على شريكه بحقه متى ما ثبتت تعديه أو اختلاسه منها بدعوى موضوعية تُنظر وتبحث على التراخي في غير القضاء المستعجل، وبما أنه للمدعي إقامة الدعوى على الشركاء المديرين الذي يدعي عليهم بإساءة إدارة الشركة والتصرفات الضارة بها بالمطالبة بعزلهم أو المحاسبة، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق