حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538684/1443
رقم الحكم:4430235354
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538684 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235354 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439538684 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (وسيط بيع من خلال تطبيق إلكتروني مقابل عمولة) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣١,١٤٩) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٠) ريال سعودي استناداً على (جدولة مقترحة من المدعى عليه ولم يلتزم بها)، وسبب استرداد المبلغ (مستحقات ثابتة وأقر فيها المدعى عليه)، مستنداً على (الجدولة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع مبلغ قدره (٣١,١٤٩) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 18/12/1443هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الاولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على الحاضر قرر السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أحال الى ماجاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد وايضا جدول السداد المبين فيها اقرار المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ثم طلبت الدائرة من الحاضر ارفاق كامل جدول السداد وارفاقها عبر النظام خلال مدة اقصاها 10 ايام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإجابة المدعى عليها على الدعوى ولإحضار بقية مستندات المدعية. وفي جلسة 01/02/1444هـ حضر مدير الشركة المدعية (...)بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة الى عدم ارفاق وكيل المدعية بقية مستندات موكلته التي طلبت بالجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك أجاب بان لم يستطع ارفاقها عبر ايقونة الطلبات، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايميل الدائرة خلال ثلاثة أيام، في حال عدم تقديمها ستعده الدائرة عاجزا عن البينة وتقرر اللازم نظاما، فاستعد بذلك. وفي جلسة 06/03/1444هـ تشير الدائرة إلى عدم ورود المستندات المطلوبة من المدعية في الجلسة الماضية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة لم أعلم بهذه الجلسة إلا قبل يوم منها وأطلب مهلة لإرفاقها فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بأنها المهلة الأخيرة وعليها إرفاق ما طلب منها خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة. وفي جلسة اليوم 05/04/1444هـ حضر مدير الشركة المدعية (...)بموجب هوية وطنية رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد روابط هذه الجلسة، وبسؤال مدير المدعية عن المستندات التي طلبتها الدائرة في الجلسة الماضية، أفاد بأنه قام بإرسالها لبريد الدائرة بعد عدم استطاعته إرفاقها في ايقونة الطلبات وتمثلت هذه المستندات في كشوفات حساب صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومراسلات بين الطرفين أقر موظف المدعى عليها في أحدها بأن مجموعة المبالغ هو (30.904) ريال وأنها تود جدولة هذه المبالغ على شهرين، وطلب مدير المدعية حصر دعواه بمبلغ (30.904) ريال، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من مدير المدعية, ولما حصر مدير المدعية دعوى موكلته بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (30.904) ثلاثون الف وتسعمائة وأربعة ريالات، تمثل قيمة ما تم دفعه مقابل تنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (وسيط بيع من خلال تطبيق إلكتروني مقابل عمولة للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما طلب منها, وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فقد قررت الدائرة المضي في الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في كشوفات حساب صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومراسلات بين الطرفين أقر موظف المدعى عليها في أحدها بأن مجموع المبالغ المستحقة للمدعية هو (30.904) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول البينة وإلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.904) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث