حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430276226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480786/1443
رقم الحكم:4430276226
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480786 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430276226 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٧٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات الدجاج الجاهزة للاستعمال، وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورتي بيع). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٣/١١/١٤٤٣هـ بحضور المشار إليه أعلاه بصفته وكيلًا عن المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على أيقونة التبليغات في ملف القضية تبين أنه لم يتم تبلغيها برابط الجلسة. ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى فقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيًا مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري طبقا للمادة ١٦/١ وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها. وبناء عليه ولعدم تبليغ المدعى عليها فقد قررت الدائرة تحديد موعد قادم. وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه وقد تبين أنه تم تبلغيه، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها على الدعوى؟ أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى، وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الإلكتروني، ثم ذكرت الدائرة لوكيلة المدعي أنها لم تجد بينة كافية للحكم لموكلتها بمبلغ المطالبة، وأفهمتها أن لها يمين المدعى عليه فطلبت توجهيها على نفي توريد موكلها للبضائع قيمة المطالبة ونفي استحقاقه لمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتوجيه اليمين للمدعى عليه. وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليه بموجب محضر الجلسة السابقة، وقد تبلغ بموعد أدائها بموجب التبليغ الخاص بذلك ذي الرقم (١٧٩٧٠٤٦٧٦)، وقد تخلف عن الحضور لأدائها، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلًا عن أداء اليمين، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث إن المدعي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال يمثل قيمة منتجات الدجاج الجاهزة للاستعمال بناءً على اتفاق قائم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير بقيمة المطالبة على مطبوعات المدعي، وحيث رأت الدائرة أن بينات المدعية غير كافية للحكم بمبلغ المطالبة لخلو الفواتير من توقيع المدعى عليها، وبما أن الدائرة وجهت اليمين للمدعى عليه وفقاً لطلب المدعي، وبما أنه تبلغ بموعد أداء اليمين وكان عليه الحضور لأدائها أمام المحكمة، إلا أنه تخلف عن ذلك، واستنادًا على ما جاء في المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على: "١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً...." الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وتنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري:(...) بأن يدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث