حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430266261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470087703/1444
رقم الحكم:4430266261
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470087703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430266261 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٧٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكله اتفق مع المدعى عليه شفهياً وذلك على أن يكون شريكاً معه في شركة حراسات أمنية، وقد تم الاتفاق على أن يكون رأس مال الشركة (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف ريال يدفع مناصفةً بينهم، على أن يتولى المدعى عليه إنهاء الإجراءات والتراخيص المطلوبة لإنشاء الشركة، وذكر أن موكله قد سلم للمدعى عليه حصته من رأس المال وهو مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مئة خمسة وعشرون ألف ريال، وذكر بأن تسليم المبلغ كان على ثلاث دفعات بموجب حوالات بنكية على بنك الرياض وتفصيلها كما يلي:الدفعة الأولى بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤١هـ مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. الدفعة الثانية بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤١هـ مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. وذكر أن المدعى عليه لم يقم بإنشاء الشركة وذلك لكونه لم يستطع استخراج التراخيص المطلوبة وإنهاء الإجراءات وأنه قد تمت مطالبته مراراً برد المبلغ المدفوع له إلا إنه لم يرد إلا مبلغ وقدره (٤٥٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال عن طريق حوالة بنكية وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليمه باقي مبلغ رأس المال المسلم له وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي كشف الحوالات وصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة والمرفقة بملف القضية، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه أجاب بأنه لا بينته لديه سوى ما قدم، ثم أفهمته الدائرة بضرورة إحضار المدعي أصاله لأداء اليمين المتممة فأستعد بذلك، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ١٣/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعي أصالة ثم جرى عرض اليمين على المدعي أصالة فاستعد بأدائها ثم جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة ثم أذنت له الدائرة لأداء اليمين فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه إنني اتفقت مع المدعى عليه شفهياً على أن أكون شريكاً معه في شركة حراسات أمنية، وقد تم الاتفاق على أن يكون رأس مال الشركة مناصفة بيننا، وقد سلمته كامل حصتي في رأس مال الشركة وقدره (١٢٥,٠٠٠) إلا أن الشراكة لم تتم ولم يقم بإنشاء الشركة وقد قمت بمطالبته مراراً برد المبلغ المسلم له إلا إنه لم يرد إلا مبلغاً وقدره (٤٥٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال وتبقى مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال لم يسلمني منه شيء والله العظيم)، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال وذلك مقابل استعادة باقي رأس المال المدفوع، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف بالحوالات البنكية على حساب المدعى عليه وتفصيلها كالتالي:١- حوالة بتاريخ ٠٣/ ٠٤ /١٤٤١هـ بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٢- حوالة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ بمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ٣- حوالة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤١هـ بمبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، و أدى اليمين المتممة لدعواه كما طلبت الدائرة منه؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــ/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث