حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430266971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439306061/1443
رقم الحكم:4430266971
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439306061 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266971 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439306061 لعام 1443ه المدعي: نجود عبدالله ثواب المطيري هديل سطام رشدان المطيري المدعى عليه: نهى عبيد محمد العتيبي عبدالله شباب عبدالله العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سعود شنيف بن نايف السقياني،سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 433094438، وتاريخ 27/06/1444هـ، عن/ نجود عبدالله ثواب المطيري، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، "تم تأسيس شركة ماوية العربية للتجارة ذات مسؤولية محدودة بين موكلتي والمدعى عليهم والمسجلة في وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٢/٧/١٤٣٩ وبموجب عقد التأسيس رقم (٢٠٦٦٢٣) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٩هـ واتفقا على أن يكون رأس المال بمبلغ (100000) مائة ألف ريال وأن تكون نسبة كل شريك (25%) خمسة وعشرون بالمئة من رأس المال وبيانها كالتالي: 1- نصيب موكلتي هديل سطام رشدان المطيري سجل مدني (...) مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مدفوع بالكامل. 2-نصيب موكلتي نجود عبدالله ثواب المطيري سجل مدني (...) مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال من رأس المال مدفوع بالكامل. 3-نصيب المدعى عليه عبدالله شباب عبدالله العتيبي سجل مدني (...) مبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال من رأس المال مدفوع بالكامل. 4-نصيب المدعى عليها نهى عبيد محمد العتيبي سجل مدني (...) مبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال من رأس المال مدفوع بالكامل. وقد اتفق الشركاء على تعيين موكلتي نجود مديرة للشركة إلا انها لم تمنح الصلاحيات الكاملة وفقا لعقد التأسيس المرفق وفي سبيل تحقيق موكلتي الهدف الذي أنشأت من أجله الشركة دعت موكلتي لانعقاد الاجتماع المؤرخ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢١ إلا أن المدعى عليهم لم يحضروا هذا الاجتماع رغم التنبيه على أن الأعمال التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع أمور مصيرية تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود من إنشاء الشركة والتي وضحتها موكلتي في جدول الأعمال في الإخطار المرسل للمدعى عليهم وهي: إشارة لرغبة الشركاء إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة أمور مصيرية تخص الشركة نرجو التصرف وحضور الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 27/8/2021 عن طريق برنامج التيمز أو أي برنامج يقوم مقامه ومن هذا الوقت لحين الاجتماع سيتم العمل في المركز للجرد وتصفية حسابات الشركة لعمل القوائم المالية في حال تم استقبال طلبات صيانة سيكون الدخل كامل لموظفة الصيانة أما المبيعات سيكون سداد للمديونيات المتراكمة على الشركة لحين حل الشركة بشكل نهائي، إلا أن المدعى عليهم لم يحضروا هذا الاجتماع ولم يتقدموا بعذر عن الحضور ثم تلا ذلك الاجتماع المنعقد بتاريخ ١١/٩/٢٠٢١ ولم يحضر سوى موكلتي وامتنع المدعى عليهم عن الحضور مما حدى بموكلتي لعقد اجتماع ثالث بتاريخ 28/9/2021م، لاعتزال الإدارة لاستحالة إصدار أي قرار من شأنه تعديل وضع الشركة وزيادة رأس المال وسداد الديون المتراكمة ورواتب العمال وأخطرتهم بذلك الا أنه لم يعقبوا عل ذلك بخطاب مسجل عل عنوان موكلتي مما تنعقد الموافقة الضمنية على قبول اعتزال موكلتي إدارة الشركة مخالفين بذلك نظام الشركات وعقد التأسيس فيما يجعل التعاون بين الشركاء واستمرارية الشراكة بما يحقق مصالحها مستحيلا وعدم تحقق الغرض من انشائها، لذا فإن موكلتيّ لا يرغبون في الاستمرار بالشراكة مع المدعى عليهم وسبق وأبدوا رغبتهم للمدعى عليهم مراراً وتكراراً بحل الشركة إلا ان المدعى عليم لم يستجيبوا لطلب موكلتي بالمخالفة لما هو مقرر بنص المادة (١٦) من نظام الشركات والتي تنص على مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ب- تحقق الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحققه. ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة (١٦) من نظام الشركات: (والتي تنص على مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي الشركة و-صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً)" هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ سعود شنيف بن نايف السقياني وأبرز وكالته عن المدعيتين ذات الرقم (433020870) ورقم (433094054) ورخصة محاماة رقم (421827)، ولم تحضر المدعى عليها نهى العتيبي رغم تبلغها بالقضية بموجب مهمة التبليغ رقم (152720720)، وحضرت/ جواهر غشام زبن العتيبي رقم الهوية (...) وبسؤالها عن صفتها فأجابت أنها حاضرة عن المدعى عليه عبدالله العتيبي بموجب الوكالة رقم (434721317) وبسؤالها هل هي محامية فأجابت بقولها لا، فأفهمتها الدائرة أن عليها إبلاغ موكلها بتنصيب محام يمثله في الدعوى ففهمت ذلك واستعد له، فجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيتين عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: (أطلب إلزام المدعى عليه بحل الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم التزام الشركاء بالحضور ومناقشة الأمور المصيرية بعد تأثر المنشأة بالجائحة.، هذه دعواي.) أ.ه هكذا قرر بمضمونه. فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 10أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعيتين رده خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه أو من يمثله فرصة الرد الختامي لمدة 10 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 21/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعيتين كما حضرت/ جواهر العتيبي وبسؤالها عن صفتها فأجابت بقولها: حاضره عن المدعى عليه/ عبدالله العتيبي بصفتي وكيلة وبسؤالها عن الجواب أجابت بقولها أطلب مهلة ثانية للإجابة عن الدعوى هكذا قررت وافهمتها الدائرة انها مهلة أخيرة للجواب، وبجلسة 03/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعيتين بموجب وكالتين بالأرقام التالية: (433050870,433094438) كما حضر وكيل المدعى عليه (عبدالله شباب عبدالله العتيبي) بموجب وكالة بالرقم:(435293245)، وبسؤال المدعى عليه جوابه على الدعوى قدم جوابه مكتوبا ونصه: (أولًا: أن ما تقدم به وكيل المدعيتان سابقٌ لأوانه وغير نظامي، كون الأصل أن الشركة تبقى قائمة إلى ثبوت حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها، لما نصت عليه المادة السادسة عشر من عقد التأسيس للشركة التي تشارك فيها موكلي مع المدعيتان بأن "الشركة تنقضي بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة السادة عشرة من نظام الشركات، ولانقضائها تدخل في دور التصفية وفقًا لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات، وأحكام الإفلاس" وهذا غير متحقق حاليًا كون الشركة قائمة ولم تدخل حيّز التصفية. ثانيًا: إن ما أشار إليه وكيل المدعيتان عندما حصر طلباته في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم من إلزام موكلي بحل الشركة محل الدعوى، فإننا نجيبه بأن هذه من الأمور الداخلية بين الشركاء، وكما أن افتتاح التصفية الاختيارية أو التخارج يلزم اتفاق وقرار من جميع الشركاء بدخول الشركة بالتصفية الاختيارية أو تخارج أحد الشركاء، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى تاريخه، كون الشركة تعمل، وموكلي شريك بالشركة وتمثل نسبته (25%) من رأس المال فإنه غير موافق على تصفية الشركة حاليًا، وذلك كون الشريك والمدير: نجود المطيري لم تلتزم بكافة مهامها الإدارية والتي من أبرزها إعداد قوائم المالية وعرضها على الشركاء لأخذ موافقتهم، كما أنها لم تقم بإدارة الشركة بالشكل اللازم. الطلبات: رد دعوى المدعيتين) ا.هـ. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قال: ما ذكره المدعى عليه وكالةً غير صحيح، فهم غير متجاوبين مع موكلتي وهي متضررة وتم إبلاغهم كما وصلهم الإخطار الخاص بهذه القضية،هكذا قال. عليه ولحاجة الدائرة للاطلاع على القوائم المالية للشركة، فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه إرفاق القوائم المالية للشركة بعد اعتمادها من خبير محاسبي معتمد، وإرفاقها في النظام. ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسة. وبجلسة 13/04/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبت بياناتهم سلفاً، وبالاطلاع على القوائم المالية المعدة من قبل المراجع الخارجي شركة تأكيد محاسبون ومراجعون قانونيون ومناقشتها مع محامي المدعيتين الحاضر سألت الدائرة المدعي وكالة إذا كان هناك تأثر أو طلبات تنفيذ ضد الشركة قائمة فأجاب بالنفي، وبسؤال المدعى عليه وكالة إذا كان لديه ما يضيفه فأفاد بأنه لم يتيسر له الاطلاع والتدقيق للقوائم المالية المقدمة لخلل في الجهاز لديه وأنه يطلب الإمهال لتقديم ما لديه حيال القوائم بعد فحصها وعليه رأت الدائرة عدم حاجتها لجوابه وأنه يجب الفصل في الدعوى لما ظهر لها من خلال القوائم المقدمة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بحل الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم التزام الشركاء بالحضور ومناقشة الأمور المصيرية بعد تأثر المنشأة بالجائحة مما يؤدي ذلك لاستحالة تحقق الغرض الذي من أجله أُنشئت الشركة لاحتدام الخلاف وعدم التجاوب بين الشركاء، مستنداً في طلبه وسبب الطلب على المادة السادسة عشرة من نظام الشركات مما يعني أن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ وقد نصت على (تختص المحاكم التجارية على التالي. 4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، وبعد دراسة القضية والنظر في وقائعها ومرفقاتها تشير الدائرة الى القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني والمصادق عليها من قبل الشركة والذي تطرق في طياته للقوائم المالية للشركة فقد بلغت الخسائر والديون قرابة الـ ٥٠٠ ألف ريال طبقاً لقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل للشركة بينما لم يبلغ رأس مالها والموجودات مجتمعة الا(٢٢٦٥٠٥)مئتان وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريال حسب قائمة المركز المالي للحساب المتراكم للسنة المالية لعام 2021م، وبالرجوع للمادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439هـ/5/28 ونصها: (1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) مما لا يمكن معه قبول طلب التصفية وفق نظام الشركات لعدم تحقق الشروط الواردة في المادة السابعة المشار لها أعلاه، وإنما الشركاء المتضررون يطلبون التصفية أمام دائرة الإفلاس وفق نظام الإفلاس حسب المتطلبات النظامية الواردة في النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.