حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430298310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439004519/1444
رقم الحكم:4430298310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004519 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298310 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439004519 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 17/09/1443وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها بتاريخ 18/09/1443 على الوصف التالي: بوكالتنا عن شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) (شركة أقساط العالمية للأعمال التجارية سابقاً) نوجز لفضيلتكم دعواها فيما يلي: بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 26/06/2012م، استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد سبعة وعشرون 27 سيارة لمدة أربعة وعشرون 24 شهراً تبدأ في 01/09/2012م وتنتهي في 01/09/2014م مقابل أجرة إجمالية مقدارها مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون 1,927,380 ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون 329,340ريال عبارة عن دفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعون 1,598,040 ريال على دفعتين ايجاريتين سنويتين تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ 01/09/2012م و تستحق أجرة السنة الثانية بتاريخ 01/09/2013م، سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وخمسة عشر 1,496,015 ريال وتبقى في ذمتها لموكلتنا مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون 102,025 ريال .ولما كانت المدعى عليها ظلت تستخدم وتنتفع بعدد خمسة وعشرون 25 سيارة فلا هي قامت بالسداد ونقل ملكيتها ولا بردها إلى موكلتنا، عليه فإن موكلتنا تستحق أجرة السيارات عن الفترة من تاريخ نهاية العقد في 01/09/2014م وحتى تاريخ تقدمها بالدعوى لدى فضيلتكم بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون3,315.933 ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الأولى من تاريخ 01/09/2014م وحتى تاريخ 31/08/2015م مبلغا وقدره 719,118 ريال. 2 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الثانية من تاريخ 01/09/2015م وحتى تاريخ 31/08/2016م مبلغا وقدره 639,216 ريال. 3 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الثالثة من تاريخ 01/09/2016م وحتى تاريخ 31/08/2017م مبلغا وقدره 559,314 ريال. 4 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الرابعة من تاريخ 01/09/2017م وحتى تاريخ 31/08/2018م مبلغا وقدره 479,412 ريال. 5 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الخامسة من تاريخ 01/09/2018م وحتى تاريخ 31/08/2019م مبلغا وقدره 399,510 ريال. 6 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة السادسة من تاريخ 01/09/2019م وحتى تاريخ 31/08/2020م مبلغا وقدره 319,608 ريال. 7 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة السابعة من تاريخ 01/09/2020م وحتى تاريخ 30/06/2021م مبلغا وقدره 199,755 ريال" وختم لائحته بالطلبات التالية:[ لـــذلــك نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة بأن يدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون 102,025 ريال المستحق في ذمتها.2- مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون 3,315.933 ريال نظير الأجرة المستحقة والممتدة من تاريخ نهاية العقد في 01/09/2014م وحتى تاريخ 30/06/2021م .3- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الزائدة من تاريخ 01/07/2021م في حال عدم التزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المؤجرة .4- مبلغاً وقدره ثلاثمائة وأربعون ألف 340,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بالإضافة إلى مبلغ وقدره واحد وخمسون 51,000 ريال نظير القيمة المضافة ].وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرته بتاريخ 02/01/1444 التي يقول فيها: [ اولاً: من الناحية الشكلية: - ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لكون المدعي يدعي بوجود علاقة تمويلية وهي من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. - ندفع بعدم تحرير الدعوى تحرير الدعوى تحريراً نظامياً وعدم تقديم البينة على صحة هذه الدعوى وهو مخالفة لما قرره أصحاب الفضيلة من تحرير الدعوى تحريراً وافياً وتقديم ما يثبت الدعوى، ثانياً: من الناحية الموضوعية: غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها وموكلتي تنكر دعوى المدعي وكالة، ثالثا: الطلبات 1- رد دعوى المدعي وكالة لعدم صحتها. 2- إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة خمسة وعشرون ألف (25.000) ريال.] ثم بتاريخ 12/1/1444 تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: "أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ان موضوع الدعوى المقامة من المدعية هو نزاع متصل بعقد ايجار منتهي بالتمليك حسب دعواها وبناء على المادة (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13\8\1433 والتي تنص على ما يلي:(تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي، ولائحتهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، وما تقدم يتوافق مع ما أقره معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموافقته الكريمة على ما عرضه المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين على معاليه، بعرضه رقم (٣٢٣٠٥) وتاريخ 1434/4/17هـ فيما يخص جهات الاختصاص بنظر دعاوى الإيجار التمويلي فعليه تلتمس موكلتي من أصحاب الفضيلة صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص الولائي" ثم بتاريخ 17/01/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها: " شارة إلى الموضوع أعلاه وبالوكالة عن شركة تمويلي العالمية (شركة أقساط العالمية للأعمال التجارية سابقاً) وردا على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها نوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: أولا: نؤكد على انعقاد الاختصاص الولائي في هذه الدعوى لدائرتكم الموقرة استناداً للمادة الخامسة والثلاثون (35) من نظام المرافعات الشرعية وكذلك المادة (3) فقرة (1/1) من نظام مراقبة شركات التمويل وذلك حيث أن عقد الإيجار المبرم بين موكلتنا المدعية والمدعى عليها قد أبرم في تاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٦م وقد كان تاريخ ابرام العقد سابقاً لحصول موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الإيجار التمويلي برقم (30/أش/١٢٢٠١٤) 4 تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢ م، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الإيجار التمويلي وقد سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن فصل في هذا الموضوع مبيناً بأن الفصل 4 منازعات ودعاوي عقود التأجير التمويلي والتي أبرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسة الايجار التمويلي و لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام (مرفق صورة من دراسة المجلس الأعلى للمستشارين) وحيث أن طرية الدعوى يتمتعا بصفة التاجر عليه فإن الاختصاص الولائي لنظر هذه الدعوى ينعقد لدائرتكم التجارية الموقرة وذلك وفقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية . ثانياً إن المدعى عليها تتجنب الرد على موضوع الدعوى وتهدف إلى إطالة أمدها من خلال دفوع شكلية لا صحة لها على الإطلاق حيث أننا أكدنا في كل جلسة بأن موكلتنا قامت بتحرير الدعوى تحريراً وافيا وذلك عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك غير طلبات إيداع مذكرة الرد على الدعوى وقد قيد الطلب برقم (٤٣٠٢۷۲۸۹۲) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/19م و تم تسليمه إلى الدائرة القضائية ويمكن لأي طرف من أطراف الدعوى الاطلاع عليه وكذلك الاطلاع على موضوع الدعوى من خلال صحيفة الدعوى الإلكترونية المودعة بالنظام، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ1443/11/14 هـ وجهتم فضيلتكم سؤالا للمدعى عليها عن المذكرة الختامية فلم تجب المدعى عليها ودفعت بأن موكلتنا لم تحرر دعواها وقد أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك التزام موكلتنا الكامل بمتطلبات الدعوى وفقا لما قررته الأنظمة ذات الاختصاص . ثالثاً: ول جلسة يوم ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ أنكرت المدعى عليها وجود علاقة من الأساس بينها وبين موكلتنا وذلك بعد مرور ما يقارب عام على تقديم الدعوى وتبادل المذكرات وانعقاد الجلسات وماهي إلا محاولة جديدة لإطالة أمد الدعوى،، علماً أنه قـد سبق وتقدمنا لفضيلتكم بصورة من العقد المبرم بين المدعى عليها وموكلتنا والمؤرخ في ٢٠١٢/٠٦/٢٦م هذا فضلاً عن ان الشركة المدعى عليها مدرجة كمستخدم بنظام المرور (تـم) على السيـــــــارات التي امتنعت عن نـقـلها لملكيت ها حيث يستحيل إضافة الشركة المدعى عليها دون موافقتها، مما ينتفي معه ادعائها بعدم وجود علاقة بينها وبين موكلتنا (مرفق لفضيلتكم كشف بالسيارات وعددهم (٢٥) للدرجة بنظام تمتحتوي على جميع بيانات و أوصاف السيارات) كما نضيف لفضيلتكم أنه وبمراجعة نظام تم تبين أن المدعى عليها واثناء انتفاعها من السيارات محل الدعوى ارتكبت عدد خمسة مخالفات مرورية بقيمة الفان وخمسون (٢٠٥٠) ريال قامت موكلتنا بسدادها لتجنب أي تبعات نظامية جراء قيد هذه المخالفات على موكلتنا بدون وجه حق. لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة أعمال البراكي للأعمال التجارية بأن تدفع لموكلتنا إجمالي مبلغ وقدره أربعة مليون وخمس وثلاثون ألف وثمانمائة (٤,١٣٥٨٠) ريال وهي عبارة عن مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون (688 3.515) ريال الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية 2 ٢٠١٤/09/01م وحتى تاريخ ۲۰۲۲/۰۸/۳۱م ومبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (١٠٢٠٢٥) ريال المتبقي من المديونية المستحقة في ذمتها ومبلغا وقدره الفان وخمسون(٢٠٥٠) ريال نظير المخالفات المرورية المسجلة على المدعى عليها و مبلغا وقدره ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون(٣٦١٧٧١) ريال مقابل اتعاب المحاماة عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره أربعة وخمسون ألف ومائتين وستة وستون (٥٤.٢٦٦) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۰۱م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا. وفق الله فضيلتكم لما فيه الحق والعدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ثم بتاريخ 8/2/1444تقدم وكيل المدعي بمذكرة يقول فيها: "1- لقد وجهت الدائرة لموكلتي مرتين عدم وجود الرد الملاقي على الدعوى بالرغم من وجود الرد الصريح بإنكار الدعوى في المذكرة الجوابية المقدمة بالطلب رقم 447016388وتاريخ 02/01/1444 حيث تضمن ردنا ما نصه (غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها وموكلتي تنكر دعوى المدعي وكالة). ولم يبين فضيلتكم النقاط التي لم يصيبها الجواب المقدم من قبلنا 2- مع تركيز فضيلتكم على جواب موكلتي لم يواجه فضيلتكم المدعي وكالة وسؤاله عن البينة (العقد)على دعواه. من الناحية الموضوعية: 1- أن موكلتي تنكر العلاقة التعاقدية المدعى بها وما استتبعها من سيارات والأجرة المطالب بها جملة وتفصيلا. 2- لم يقدم المدعى وكالة البينة على دعواه فلم يبرز في مذكراته العقد محل الدعوى. 3- ما قدم المدعي وكالة من كشف فهذا من صنيع يده وليس به ما يفيد العلاقة المدعى بها ولا توقيع موكلتي ولا ختمها، وأن المدعية وكالة لم يبرزه طيلة الجلسات الماضية إلا في الجلسة الأخيرة التي قفل بها باب المرافعة. ثالثا: الطلبات 1- رد دعوى المدعي وكالة لعدم صحتها. 2- إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة خمسة وعشرون ألف (25.000) ريال." ثم بتاريخ 12/2/1444 تقدم وكيل المدعية بمذكرة ختامية ونصها: "فيما يتعلق بإدعاء المدعى عليها بعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين موكلتنا، فإننا وتأكيدا على هذه العلاقة نرفق لفضيلتكم نسخة من العقد المبرم بين موكلتنا والمدعى عليها والمؤرخ في 26/06/2012م مذيلاً بتوقيع من يمثلها السيد / بندر مرزق الحربي (مرفق صورة هويته) وهو مدير عام الشركة المدعى عليها عند التوقيع على العقد (مرفق صورة من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وصورة من قرار الشركاء). ثانياً: أما بشأن الكشف الخاص بيانات ومعلومات عن السيارات وأوصافها فهو ليس من صنع موكلتنا، وإنما هو صادر إدارة المرور (تم) والتي تتيح لكافة الجهات والشركات من الاطلاع على كامل المعلومات عن السيارات المدرجة في نظام (تم) (مرفق صورة الكشف يعلوه شعار إدارة المرور). وتؤكد موكلتنا على صحة و دقة كل مستند مقدم من طرفها للمحكمة الموقرة، كما تطالب بأن تتحمل المدعى عليها تبعات دفوعها الغير صحيحة و طعنها في صحة العقد المقدم .لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة أعمال البراكي للأعمال التجارية بأن تدفع لموكلتنا إجمالي مبلغ وقدره أربعة مليون وخمس وثلاثون ألف وثمانمائة (4.035.800) ريال وهي عبارة عن مبلغاً وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (102,025) ريال المتبقي من المديونية المستحقة في ذمتها ومبلغاً وقدره ألفان وخمسون (2,050) ريال نظير المخالفات المرورية المسجلة عليها فضلا عن مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون (3,515,688) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01/09/2014م وحتى تاريخ 31/08/2022 م ومبلغاً وقدره ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون (361,771) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره أربعة وخمسون ألف ومائتين وستة وستون (54,266) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ 01/09/2022م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا." وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها أن يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون نظير الأجرة التمويلية وفق العقد المبرم بينهما، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقاضي وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها على النظر في موضوع الدعوى والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى و التي يأتي بحثها سابقا وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية "المتعلقة بالنظام العام" حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 01 / 1435 ه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم"، وحيث إن المدعية شركة مرخص لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وعقد التأسييس، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433 ه وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر المنازعات التمويلية وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وعليه فتنحسر ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298310 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439004519 لعام 1444 ه المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها أن يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون نظير الأجرة التمويلية وفق العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410252426) وتاريخ 15 / 03 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: الدائرة الموقرة جانبت التوفيق في قرارها الذي نص على عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى المقامة من موكلتنا على المستأنف ضدها وأن نظر هذه الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات و المنازعات التمويلية، وذلك لأن العقد المبرم بين موكلتنا و المستأنف ضدها ليس عقد إيجار تمويلي حيث أن هذا العقـد قـد ابـرم في تاريخ 26 / 06 / 2012م وكان سابقا في تاريخ إبرامه على تاريخ حصول موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الإيجار التمويلي برقم (30/ أش/12 2014) في تاريخ 19 / 02 / 1436هـ الموافق 22 / 12 / 2014م، وبالتالي فهـو لا يعد من ضمن عقود الإيجار التمويلي مما ينعدم معه اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر في أي نزاع بشأن هذا العقد، وبالتالي وعلى خلاف ما قررته الدائرة الموقرة فان الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء التجاري وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- النازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أولاً: بدءا نوضح لمحكمة الاستئناف الموقرة انه وبموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 26 / 06 / 2012م تعاقدت الشركة المستأنف ضدها مع موكلتنا على إيجار عدد سبع وعشرون (۲۷) سيارة لمدة أربعة وعشرون (٢٤) شهر تبدأ ي تاريخ 01 / 09 / 2012م وتنتهي ← تاريخ 01 / 09 / 2014م حيث لم تسدد المستأنف ضدها كامل قيمة الأجرة عن مدة العقد كما انها امتنعت عن نقل ملكية السيارات واستمرت في حيازة عدد خمسة وعشرون (٢٥) سيارة وانتفعت منها دون أي مسوغ شرعي او نظامي وبالمخالفة لعقد الايجار الذي التزمت المستأنف ضدها بموجبه بإعادة السيارات لموكلتنا عند انتهاء العقد لأي من أسباب انهائه كما نصت المادة السادسة عشر منه، وهو ما حـدا بموكلتنا لقيد هذه الدعوى لدى الدائرة التجارية لاسترداد حقوقها لدى المستأنف ضدها والمتمثلة في متبقى قيمة العقد إضافة لأجرة فترة ما بعد انتهاء مدة العقد وحتى تاريخ نقل ملكية المستأنف ضدها للسيارات المشار إليها أو إعادتها لموكلتي كما نص على ذلك عقد الايجار المشار اليه. غير أن الدائرة التجارية أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وقررت أن نظـر هـذه الدعوى مـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بعد أن اعتبرت الدائرة أن العقد المبرم بين موكلتنا والمستأنف ضدها يندرج تحت مفهـوم عقد الإيجار التمويلي نظرا لأن موكلتنا المستأنفة مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي. ونشير هنا إلى أن الدائرة أخطأت فيما توصلت اليه في أن العقد المبرم بين موكلتنا والمستأنف ضدها هو عقد إيجار تمويلي وذلك حيث أن موكلتنا حينما قامت بإبرام هذا العقد لم تكن قد حصلت على رخصة ممارسة نشاط الإيجار التمويلي ومـن المعلوم أن عقد الإيجار لا يوصف بأنه (عقد إيجار تمويلي) إلا إذا كان الطرف المؤجر في العقد جهـة مرخص ومصرح لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي. وطالما أن موكلتنا أبرمت العقد المشار إليه قبل حصولها على الترخيص المطلوب لممارسة نشاط الإيجار التمويلي فإن وصف ذلك العقد من قبل الدائرة الموقرة بعقد الإيجار التمويلي فيه مخالفة واضحة لنظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل مما يستوجب معه إلغاء الحكم محل الاستئناف. ثانيا: كما أن ما خلصت إليه الدائرة التجارية في قرارها المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا مستندة في حيثيات قرارها على ان الجهة محل الاختصاص هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وذلك حيث انه قد نص المرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433هـ في بنده الثالث تشكيل اللجنة كما تضمن أن تختص اللجنة بالفصل ي المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهم فإن ذلك القرار جانبه التوفيق. وتأكيدا على صحة ما أشرنا إليه فإن العقد المبرم بين موكلتنا والمستأنف ضدها وهو عقد ايجار سيارات مع الوعد بالهبة تم إبرامه وتوقيعه وانتهاء مدته في تاريخ سابق لتاريخ حصول موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الايجار التمويلي مما يجعله عقد إيجار عادي وليس تمويلي وغير خاضع لنظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل اللذان صدر لاحقا على إبرام ذلك العقد، وبالتالي فان لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ليست لها الولاية النظامية لنظر أي نزاع ينشأ بموجب هذا العقد وأن الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هي المحكمة التجارية وذلك لسبب إن الدعوى المقامة من موكلتنا هي دعوى تجارية لأن موكلتنا هي شركة تجارية والمستأنف ضدها شركة مرخص لها نظاما من وزارة التجارة والصناعة، وحيث ان نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشر الفقرة (1) قد نص صراحة على اختصاص المحكمة التجارية بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، لذا قامت موكلتنا بقيد دعواها امام المحكمة التجارية لاختصاصها بنظر الدعوى. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: الغـاء الحـكـم رقـم (4430١١١٢٨٦) وتاريخ 14 / 03 / 1444هـ الـصـادر مـن الـدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم (439004519) وتاريخ 15 / 03 / 1444هـ والحكم مجددا باختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بنظر الدعوى وإعادة الدعوى لها للفصل فيها على الوجه الشرعي والنظامي اللازم). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 20 /04 /1444هـ حضر الطرف وكيل المستأنفة عبدالعزيز الرفاعي بالهوية رقم: (...) بالوكالة رقم: 434980939 كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالهوية رقم: (...) والوكالة رقم: 436028256. وتعذر إضافتهما وتم إثبات حضورهما بالضبط حتى لا يخفى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439004519) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 02 / 03 /1444هـ القاضي بـعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث