حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531166230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571359468/1445
رقم الحكم:4531166230
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359468 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531166230 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٩٤٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٥٧١٠٦٥٦٢٧)، وتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة قيمة توريد مواد بلاستيكية ومنظفات، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال ، وقد تضرر المدعي من مماطلة المدعى عليها في السداد مما أدى إلى توكيل محامي وتكبد الأتعاب، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية، وهي محررات عادية متمثلة في: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ٢٠٢٤م على مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمبرم بين المحامي (...) والمدعي وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم برقم: (٤٥٣٠٩٠٤٠٨٤) وتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ في القضية رقم: (٤٥٧١٠٦٥٦٢٧)، والصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وفيها: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة طالب المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال كأتعاب المحاماة في الدعوى التي نظرتها هذه الدائرة في القضية رقم (٤٥٧١٠٦٥٦٢٧) لعام ١٤٤٥هـ)، والمنتهي باكتسابه الصفة النهائية، وقد تم الحكم له بذلك، والمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه، وقدّرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، والتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي وكالة من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل مما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، ذات السجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال للمدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) أتعاباً للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث