حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630000327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571438196/1445
رقم الحكم:4630000327
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571438196 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630000327 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571438196 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٤٤٧) أربعمائة وسبعة وأربعون من منتجات ضيافة استهلاكية من ورقيات وبلاستيك، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٧٢.٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال و خمسة وستون هلله سدد منه (١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٧٢.٦٥) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال و خمسة وستون هلله. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد بتاريخ 2023/12/31م بمبلغ قدره (30,351.60) ثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وستون هللة على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع المدعى عليها. 2- مصادقة رصيد بتاريخ 2024/05/31م بمبلغ قدره (37,972.65) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وستون هللة على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها. 3- كشف حساب بتاريخ 2024/04/07م منتهي بالمبلغ المطالب به على مطبوعات المدعية. 4- عدة فواتير على مطبوعات المدعية مختومة بالاستلام. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/01هـ: حضر فيها مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأرسل ما نصه: (المدعية شركة تجارية تعمل في تجارة البيع بالجملة في منتجات الضيافة الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد من الورق والبلاستيك والمنظفات، حيث باعت ووردت للمدعية عليها بضائع متنوعة من منتجات الضيافة الاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت (49,872.65) تسعة وأربعون الف وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمس وستون هللة، بموجب الفواتير المرفقة والمطابقات المالية لعامي 2023 و 2024 والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وسددت المدعية عليها من ثمن المبيع مبالغ على دفعات بلغت (11,900) إحدى عشر ألف وتسعمائة ريال، ولم تستلم المدعية باقي ثمن المبيع من المدعى عليها رغم المتابعة المستمرة والحث في طلب السداد. وعليــه تلتمس المدعية إلزام المدعية عليها بدفع كامل المطالبة للمدعية (37,972.65) سبعة وثلاثون الف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمس وستون هللة)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: مصادقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليها وكشف الحساب، وبسؤاله هل لديك ما تود إضافته فقال: أكتفي بما قدمت، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن مدير الشركة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (37.972.65) سبعة وثلاثون الف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمس وستون هللة. لقاء توريد (منتجات ضيافة استهلاكية من ورقيات وبلاستيك)وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن مدير الشركة قدم بينته المتمثلة مصادقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليها وكشف حساب المدعى عليها لدى المدعية وعلى مطبوعات المدعية، والمتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما لها من حجية، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعي عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ مقداره (37,972.65) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وستون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث