حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531171788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571404457/1445
رقم الحكم:4531171788
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571404457 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531171788 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٤٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ الصادرة عن (موثق)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥ الصادرة عن (موثق ). وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي : ( ١/ تم الاتفاق مع المدعية على ان تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ ٨٨,٠٠٠ ثمانية وثمانين الف ريال على اربع دفعات ابتداء من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م على أن تكون كالتالي : -الدفعة الأولى ٢٥٠٠٠ بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤ -الدفعة الثانية ٢٥٠٠٠ بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٤ -الدفعة الثالثة ٢٥٠٠٠ بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤ -الدفعة الرابعة ١٣٠٠٠ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤ ) ونطلب إثبات هذا الصلح هكذا قررا . عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولكون طرفي الدعوى جائزي التصرف ولكون وكالة المدعى عليه تخوله الصلح ولقوله تعالى ( والصلح خير ) سورة النساء ١٢٨، وقوله عليه الصلاة والسلام ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) رواه الترمذي ، ولكون هذا الصلح موافق للأصول والقواعد الشرعية وبناء على المادة ( ٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحها التنفيذية ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمطوق . نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث