حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531171788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571404457/1445
رقم الحكم:4531171788
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571404457 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531171788 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٤٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ الصادرة عن (موثق)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥ الصادرة عن (موثق ). وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي : ( ١/ تم الاتفاق مع المدعية على ان تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ ٨٨,٠٠٠ ثمانية وثمانين الف ريال على اربع دفعات ابتداء من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م على أن تكون كالتالي : -الدفعة الأولى ٢٥٠٠٠ بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤ -الدفعة الثانية ٢٥٠٠٠ بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٤ -الدفعة الثالثة ٢٥٠٠٠ بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤ -الدفعة الرابعة ١٣٠٠٠ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤ ) ونطلب إثبات هذا الصلح هكذا قررا . عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولكون طرفي الدعوى جائزي التصرف ولكون وكالة المدعى عليه تخوله الصلح ولقوله تعالى ( والصلح خير ) سورة النساء ١٢٨، وقوله عليه الصلاة والسلام ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) رواه الترمذي ، ولكون هذا الصلح موافق للأصول والقواعد الشرعية وبناء على المادة ( ٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحها التنفيذية ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمطوق . نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه، والله الموفق.