حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531167387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571333321/1445
رقم الحكم:4531167387
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333321 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531167387 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571333321 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الكرتونية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 08/06/1444 هـ، الموافق 01/01/2023 م، تقريباً، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات كرتونية) عدد (180000000) (كرتون ورقي مختلف الأحجام)، وتاريخ ابتداء التعامل 08/06/1444 هـ، الموافق 01/01/2023 م، بثمن إجمالي قدره (3،986،119,35) ثلاثة ملايين وتسع مئة وستة وثمانون ألف ومائة وتسعة عشر ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله سدد منه (2،286،273,82) مليونان ومئتان وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بناء على أوامر شراء تطلبها المدعى عليها وتقوم المدعية بتوريد البضاعة حسب اوامر الشراء والفواتير المرفقة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08/06/1444 هـ، الموافق 01/01/2023 م، تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1،699،845,53) مليون وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة، هذه دعواي . ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 18/11/1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين برقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن المستحق للمدعية وقدره (1,699,845.53) ريال وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: 1. كشف حساب للعام 2023م ويتضمن المبالغ المستحقة للمدعية وتاريخ استحقاق كل مبلغ ومستنده ومقدار المبالغ المستلمة من المدعى عليها وتاريخ استلام كل مبلغ وإجمالي المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها للمدعية 2. الفواتير الصادرة من موكلتي والمتعلقة بتعاملاتها مع المدعى عليها وأذونات الاستلام وجميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة لتقديم الجواب عن الدعوى ومستنداتها هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: وكالتي لا تخولني حق الصلح ولكني سأقوم بالبحث فيه مع وكيل المدعى عليها وفي حال تم الاتفاق على الصلح فسأحضر وكالة تخولني حق الصلح، وأجاب المدعى عليه وكالة قائلاً: موكلتي لديها رغبة في الصلح ولدينا تواصل مع المدعية في هذا الشأن هكذا قرروا، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عن الدعوى ومستنداتها خلال 7 أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم لوكيل المدعية أن يجيب خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (19) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/03/1444هـ والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وفي جلسة بتاريخ 20/12/1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما استمهلوا من أجله لبحث مساعي الصلح فأحال المدعي وكالة على الطلب المرفق بتاريخ 19/12/1445 هـ، والذي تضمن اتفاقية الصلح وقد تضمنت ما نصه (بعون الله وتوفيقه تم في يوم الأحد 27/11/1445 هـ، الموافق 04/06/2024 م، الاتفاق في مدينة (...) بين كلٍ من: أولاً: شركة (...) للمنتجات الكرتونية؛ وهي شركة مُقيّدة بالسجل التجاريّ بمدينة (...) برقم: (...) وعنوانها: (...). (يُشار إليها فيما يلي بـ الطرف الأول )، ثانيّاً: شركة (...) المحدودة؛ وهي شركة مُقيّدة بالسجل التجاريّ بمدينة (...) برقم: (...) وعنوانها: (...). (يُشار إليها فيما يلي بـ الطرف الثانيّ )، تمّهيد: حيث سبق للطرف الأول إقامة دعوى في مواجهة الطرف الثاني بالرقم (4571333321) لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره (1,699,845.53) ريال، وحيث يرغب الطرفان في تسوية الحسابات التي بينهما ودياً، والوصول إلى صلح منهي لأي نزاعات حالية بينهما، وذلك بأن يدفع الطرف الثانيّ إلى الطرف الأول المبلغ الموضح في هذه الاتفاقية، ويعتبر ذلك مخالصة تامة وتسوية نهائية فيما بين الطرفين، ويُبرئ كل طرف ذمّة الطرف الآخر إبراءً تاماً جامعاً لا رجعة فيه، ولا يكون لأي طرف أي حقّ أو مُستحق أو مُطالبة في ذمة الطرف الآخر، ولمّا كان الصلح جائز إلاَّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، عليه؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هَذِه الاتفاقيّة وإمضاء هَذَا الصلح طبقاً لما يلي من شروطٍ وأحكام: أولاً: يُعتبر التمهيّد المتقدم جزءً لا يتجزأ من هَذِه الاتفاقيّة ومكملاً ومُفسراً لها. ثانيّاً: تصالح الطرفان على أن يدفع الطرف الثانيّ إلى الطرف الأول مبلغاً وقدره (1,567,000) مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألف ريال؛ كتسوية تامة ومخالصة نهائيّة فيما بينهما؛ ويتم دفع هذا المبلغ على ست دفعات بيانها كالتالي: 1/الدفعة الأولى بتاريخ 26/06/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 2/الدفعة الأولى بتاريخ 26/07/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 3/الدفعة الأولى بتاريخ 26/08/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 4/الدفعة الأولى بتاريخ 26/09/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 5/الدفعة الأولى بتاريخ 26/10/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 6/الدفعة الأولى بتاريخ 26/11/2024 م، بمبلغ وقدره (317،000) ريال،ثالثاً: يقر الطرف الثاني بأنه في حال تأخر أو فشل في سداد أي قسط من الأقساط المحددة أعلاه، فإن المبلغ المتبقي يُعد حالاً عليه، ويلتزم بدفعه كاملاً دفعة واحدة، رابعاً: أقرّ الطرفان بأنَّ هَذِه الاتفاقيّة هي مخالصة تامة ونهائيّة بينهما في كافة التعاملات والحسابات التي بينهما حتى تاريخه، ويُبرئ كل طرف ذمة الطرف الآخر إبراءً تاماً جامعاً لا رجعة فيه من أيّ حقّ أو مُستحق أو مطالبة أيّاً كان نوعها أو قيمتها أو منشئها، ويخلي الطرف الثاني ذمة الطرف الأول من أي مسؤولية، أو التزام أو حقّ أو مطالبة أو دعوى أو ضرر أو تعويض، خامساً: تمثل هَذِه الاتفاقيّة الاتفاق النهائيّ بين طرفيها، وتلغي وتحل محل أي اتفاق أو تفاهم أو تفاوض سابق بينهما سواء كان شفهياً أو مكتوباً، وتكون هَذِه الاتفاقيّة هي المعتمدة، سادساً: اتفق الطرفين على هَذِه الاتفاقيّة بعد قراءتها وفهمها وإقرارهما بخلوها من أي إكراهٍ أو غررٍ أو غبن أو تدليس، والله وليّ التوفيق)، هكذا تضمنت كما أرفق صورة مختومة من الطرفين لهذه الاتفاقية، وباطلاع الدائرة على وكالات الأطراف تبين أنها تتضمن حق الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الاتفاقية صحيح، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم؛ ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن المستحق للمدعية وقدره (1,699,845.53) ريال، تمثل قيمة توريد (منتجات كرتونية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/12/1445 هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، واستنادا إلى الفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (63) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول هذا الطلب وإثبات الصلح وإمضائه، وانقضاء الدعوى به، ويعد حكم الدائرة نهائيا بحسبان ما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث