حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531159773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407492/1445
رقم الحكم:4531159773
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407492 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531159773 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه: جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد ميكانيكية وتكييف) عدد (٠) (توريد مواد ميكانيكية وتكييف) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع المدعى عليه: على توريد مواد ميكانيكية وتكييف وتم توريد العمل المتفق عليه لكن المدعى عليه: لم تفي بما تم الاتفاق عليه حيث انه متبقي في ذمة المدعى عليه: مبلغ وقدره ٣٣٥١٣ ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ الموافق ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالاتفاق مما أدى إلى (عدم سداد المبلغ المستحق) خلال المدة من ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ إلى ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٣٥١.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٥١.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي: (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم١٠٦٧٤١١٣١ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: البينة هي مطابقة الرصيد المرفقة وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد هكذا قرر. وبسؤاله عن اختلاف مضمون الختم الممهورة به المطابقة عن اسم المدعى عليه: أجاب قائلًا: (...) فرع للمدعى عليها وأطلب الإذن لتقديم مستخرج السجل التجاري الذي يبين هذا عبر المحادثة الكتابية علمًا بأنه قد تعذر علينا إقامة الدعوى على الفرع (...) في نظام ناجز وتأتي الإفادة بإقامتها على المركز الرئيس هكذا أجاب فأذنت له الدائرة فأرسل صور للمستخرج التجاري جرى إرفاقها في مرفقات القضية كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعي: وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليه: بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لقاء مقابل الاعمال المنفذة لصالح المدعى عليه: والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٥١.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وملف القضية وقدم أسانيده على الدعوى المتمثلة بمطابقة الرصيد الممهورة بختم فرع المدعى عليه: والسجل التجاري المثبت لعلاقة المدعى عليه: بفرعها لم يقدم البينة الموصلة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث تخلف ممثل المدعى عليه: عن الحضور أمام الدائرة ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدائرة بهذا الحال صحة دعوى المدعي:ة بسند ما قدم المدعي: من مستندات وما قرره من أقوال ومؤداه ثبوت الحق وإلزام المدعى عليه: بأدائه وحيث لم يقدم المدعي: وكالة البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فتقرر الدائرة رفض الطلب وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣,٥١٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي: ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث