حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630113561
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296793/1445
رقم الحكم:4630113561
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296793 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630113561 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571296793 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1445/07/04هـ الموافق 2024/01/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يقدم المدعي: للمدعى عليها خدمة الحراسات الأمنية، بعدد (3)، بثمن قدره (11,730) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال شهرياً لمدة سنة، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع إلا أنه تأخر بسداد ثلاث فواتير مستحقة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (35,190) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- مجموعة فواتير. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/11/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي:ة وكاله عن دعوى موكلها قدمتها عبر ايقونة المحادثة الجانبية ونصها (م التعاقد مع المدعى عليه:ا بتاريخ 4/7/1445 الموافق 16/1/2024 لتقديم خدمة الحراسات الامنية الخاصة لكون المدعي:ه مرخصة للقيام بذلك العمل بموجب بموجب ترخيص الصادر من الهيئة العليا للامن الصناعي برقم (...) بتاريخ 7/4/1445 وتم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ان تكون قيمة التعاقد شهرياً 11730 احدى عشر ألف وسبعمائة وثلاثون ريالا. الا ان المدعى عليه:ا لم تلتزم بتسديد الفواتير حتى بلغ اجمالي المطالب به من الاشهر هو شهر الثاني ميلادياً (2) بقيمة 11730 ، والشهر الثالث ميلادياً(3)بقيمة 11730 ، والشهر الرابع ميلادياً (4) بقيمة 11730 أي مايعادل اجمالي 35190 خمسة وثلاثون الفاً ومائك وتسعون ريال في ذمة المدعى عليه:ا لم تسددها حتى الان ، برغم ذلك فضيلتكم تم التواصل معهم ودياً ومحاولة الصلح ودفع ذلك وارسال خطابات من قبل المدير العام للمؤسسة المدعي:ة ومحاولة التواصل ببرنامج الوتس اب واصدار الفواتير ولكن بدون نفع ، وقد تم التواصل من قبل منصة ( تراضي) مع صاحب الشركة بنفسه منصور الخلاوي وحضر الجلسة وطلب مهلة للاطلاع على العقد بعد ذلك بالجلسة الاخرى رفض الصلح ، برغم ذلك حتى تاريخه مازالت الخدمة تقدم لهم عند بوابات المبنى الطبي المملوك للمدعى عليها وعليه ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم 1/ فسخ العقد بين طرفي الدعوى لعدم إلتزام المدعى عليه:ا بقيمة التعاقد 2/الزام المدعى عليه:ا بتسديد المتأخرات عليها بقيمة 35190 خمسة وثلاثون الف ومائة وتسعون ريالاً سعودياً حالا 3/ التعويض عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعي:ة ) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق ثم عقدت الدائرةجلسة بتاريخ 20/12/1445هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه: وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه:ا بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم المدعي: البينة الموصلة لما يدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي:، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي: وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه:ا حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي: تنحسر عن الحق وأصل البراءة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى المقامة من المدعي: سلطان عاتق غيث الحربي سجل رقم (...)، ضد المدعى عليه:ا/ شركة مجمع دفأ المميز الطبي سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630113561 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571296793 لعام 1445ه المدعي: سلطان عاتق غيث الحربي المدعى عليه: شركة مجمع دفأ المميز الطبي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي:ة وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٥,١٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال، وذلك مقابل عقد حراسات أمنية والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01/01/1446هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظرها جلسة 08/02/1446هـ المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف ونصها إغفال الدفوع القانونية والمستندات الجوهرية المقدمة في الدعوى ومخالفة الحكم للمادة الرابعة) من نظام الاثبات التي تنص إذا لعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها، ثم المقال الدائرة الموثرة في حكمها للدفوع القانونية الجوهرية المنتجة في الدعوى المقدمة من قبل المستأنف السيد / سلطان غيث الحربي بصفته المالك المؤسسة الأمنية (الصاعقة) المقدمة للخدمات الحراسة الأمنية للمستأنف ضدها كونها مجمع طبي وبحضور وتوقيع مديرها بشخصه الكريم اذ انه تم تقديم البيئات في الدعوى وهي تتلخص في الآتي : بين أطراف الدعوى موقع ومختوم بالاتفاق محل العمل المطلوب دفعها بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٦م الموافق هجريا ١٤٤٥/٧/٤هـ 1- العقد المبرم . ٢ - مجموعة فواتير من الجهاز المحاسبي للمستأنف بتواريخ المطالبة بالأشهر محل العقد وهي ثلاثة أشهر (٢٠٣٠٤) بقيمة شهرية وقدها ١١٠٧٣٠ إحدى عشر ألف وسبعمائة وثلاثون ريال شهريا، حيث يصبح إجمالي المطالبة للخدمات ٣٥.١٩٠ خمسة وثلاثون ألف ومائة وتسعون ريال سعودي. مجموعة الحضور والانصراف لحراس الأمن الصادرة للمستأنف ضدها. ( بدون ختم أو توقيع ) عليها مرسلة من رقم الجوال الخاص بمدير الشركة / منصور الخلاوي برقم جوال (٠٥٥٦٦٠٠٩٩٨) الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢م الساعة الحادية عشر صباحاً الموافق ليوم الجلسة التي طلب مهلة لرد عليها وأصحاب برسالتين من للمستأنف ، وللمحامية السيدة علياء الشريف بعد انعقاد الجلسة الأولى للقضية حيث إنه طلب مهلة لرد ومداولة الصلح بين موكلي المستأنف وبين المستأنف ضدها أو إرفاق ردها بالجلسة ولم يتبين القاضي من وجود رد منها وأصدر حكمة بدون الأخذ بعين الاعتبار بإقرار مدير الشركة بصحة العقد الذي يتذيل توقيعه وختمه ، و إقراره بذلك وطلبه مهلة لإرفاق الرد على الدعوى ولم يرفق ولم تسأله الدائرة الابتدائية عن رده من صحة الدعوى من عدمها. مع التأكيد أنه أقر بالجلسة المرتبة ولم يكتب فضيلة ناضر الدعوى ذلك مما بعد قصوراً بعمل الدائرة الموقرة، حيث أن الإقرار يلزم صاحبه به حيث ان المدعي: عليه مقرفي صحة العقد المبرم بين المدعي: ومقر بأنه يوجد مبالغ مالية ومقر بالعمل بناء على مراسلاته الفواتير عبر الواتس اب ومناقشته للعقد المبرم، وإن كان حجة المدعي: عليه فقط هو اختلاف المبالغ حسب ما أفاد لدى الدائرة القضائية فقد قدم المدعي: المستندات أعلاه وتجاهلتها الدائرة الموقرة مصدرة الحكم الابتدائي. ثالثا القصور في التسبيب ومخالفة الحكم للمادة (الخامسة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التي تنص اذا لم يتضمن الحكم المعارض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها : أصحاب الفضيلة سلمهم الله لا يخفى على فضيلتكم انه اذا كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن اليه الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ووترك ما لا تراه منتجاً بالدعوى محل النظر، الا ان ذلك مشروط بأن تقيم حكمها لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها. لما كان يخالف الحكم الصادر من الدائرة الموقرة ولم يتضمن الحكم بيان الأسباب الكافية التي تبرر نتيجة رفض دعوى للمستأنف، ولم تضبط إقرار المدعى عليه:ا بصحة الدعوى ولم تضبط ردة أو تسأله عن سبب عدم تقديمه لرد ليتم ضبطه مما بعد ناكلا مما يتعين على الدائرة بمعاملته بمثل ذلك، وهذا يجعل من الحكم الصادر ملزماً للاستئناف لتجاهل بينات ومستندات مؤثرة بالدعوى وأصل التعامل بين التجار مما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية فقط. - تم تجاهل الطعن بصحة الفواتير لعدم وجود توقيع أو ختم حيث تنص المادة (الثامنة والاربعون) من نظام الاثبات انه يجوز للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى انه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها. ولا ضرر ولا ضرار حيث أن الضرر يكون إما بتفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجهه من الوجوه والذي يصح في النظر هـ أم لا، أن ليس لأحد أن يصبر بأخيه سواء ضره أم لا، الا أن ينتصر ويعاقب أن قدر بما أبيع بالحق وليس ذلك كلما ولا ضرار اذا كان على الوجه الذي أباحته الشريعة، ولي هذا مخالفة لما سبق ذكره أعلام كما تستذكر لفضيلتكم وصية الصحابي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه حينما قال لأبي موسى الأشعري لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وقديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) رابعا: الطلبات بالآتي: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي. نقض الحكم رقم ((٤٥٣١١٦٧٠٨٩)) بتاريخ ١٤٤٦/١/١هـ والقضاء مجددا بإلزام المدعي: عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (۳۵,۱۹۰) خمسة وثلاثون ألفا ومائة وتسعون ريال سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) حسية عشر الاف ريال. ولكون المطالبة الأصلية مبلغ قدره 35.190 ريال، وبعد الاطلاع على القرار رقم 1544/ت وتاريخ 25/11/1441هـ بشأن الدعاوى اليسيرة وحيث أن المطالبة الأصلية بمبلغ وقدره 35.190 ريال ولما كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع لنظر الاستئناف عليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المطالبة من الدعاوى اليسيرة وحيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (78)الفقرة (1) على: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وحيث صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2) وتاريخ 1441/10/25هـ المتضمن تحدد الدعاوى الغير قابلة للاعتراض أمام الاستئناف تدقيقا ومرافعة وتحديدها بالدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين الف) أيا كان نوع الدعوى، كما نصت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة ، وعليه فمعيار الدعوى اليسيرة منطبق على الدعوى الماثلة مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وبالله التوفيق.