حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531160170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531160170
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570910403لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531160170 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩١٠٤٠٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب امر الشراء المحرر في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢م على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة بداية من تاريخ العقد وذلك بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليها والتي يحدد بها عدد العمالة المطلوبة والسعر المتفق عليه وبناء على ذلك يتم توريد العمالة، وفقا لسجلات الدوام الحضور والانصراف ( التايم شيت ) المحررة من قبل المدعى عليها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليها ويتم اصدار الفواتير من قبل المدعي والموقعة من قبل المدعى عليها تتضمن قيمة المبلغ المستحق وحيث بلغ إجمالي الأعمال فيما بينهم بثمن إجمالي وقدرة (٣٠,٢٣٩) ثلاثون ألفا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وبالرغم من قيام المدعي بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة على عاتقه خلال مدة العقد والتي أستمرت خلالها آلية التوريد بين الطرفين بتوريد العمالة وفقاً لأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والمحاسبة وفقا للفواتير الصادرة من المدعي إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المبلغ المستحق، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ ١- سداد مبلغ وقدرة (٣٠,٢٣٩) ثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريال. ٢- سداد قيمة اتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن فاتورة مترجمة، على مطبوعات مؤسسة المدعي بكامل مبلغ المطالبة، ممهور بختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م. ٢- محرر عادي عبارة عن سجلات الحضور والانصراف ( التايم شيت) محررة على مطبوعات المدعى عليها وموقعه من قبلها ومختومة بختم المدعى عليها، لشهر سبتمبر. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه: (تم تقديم أمر عمل من طرفنا للمدعي للقيام بأعمال إنشاءات على ان يقوم المدعي بتسليم جميع الاعمال فور الانتهاء منها الي طرفنا لتقييمها واستلامها بعد الوقوف عليها. حيث أن المدعي تقدم بفاتورة رقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م وقد قمنا بمطالبته بتسليمنا الاعمال المنفذة عن طريقهم كما هو متبع في اعمال المقاولات والتنسيق مع مدير المشاريع لدينا لتثبيت الاعمال المنجزة من قبل المدعي والتوقيع على استلام العم . وقد طلبنا من المدعي الوقوف على موقع العمل بموظف من طرف المدعي وموظف من طرفنا حتى يتم اثبات الاعمال الفعلية وتحديد المبالغ كما هو متبع في اعمال المقاولات رفض المدعي ذلك وطلب القيمة الموضحة في الفاتورة التي لم نصادق على الاعمال التي تم تنفيذها حتى تكون مستحقة السداد. لذا نرجو صرف النظر عن القضية وتوجيه المدعي للتواصل معنا والوقوف على الاعمال التي تمت وتقييم الاعمال المنجزة عن طريق موظف من طرفهم وموظف من طرفنا حتى يتم تحديد الاعمال المنجزة وقيمتها)، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه: ذكر المدعي بأنه تم الاتفاق بين المدعى عليها وبين المدعي بأمر موجب الشراء المحرر بين المدعى عليها وبينهم ١٢/٠٩/٢٠٢٢م على أن يحضر المدعي عمالة لأعمال إنشاءات المقاولات وهذا صحيح، وقد تقدم وكيل المدعي بسجلات الحضور والانصراف ( التايم شيت) ويدعي أنها محررة على مطبوعات الشركة وموقعه من قبلهم ومختومة بختم الشركة وهذا غير صحيح، حيث تقدم بأوراق لم يقوموا بتحريرها ولا يعرفون مصدرها وكذلك التوقيع لا يخص مدير المشاريع لدينا على الموقع او أي من موظفين الشركة وكذلك الختم لا يخص الشركة، ادعى وكيل المدعي بقيامهم بإصدار فاتورة رقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م بمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٩) ثلاثون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال بناءً على سجلات الحضور والانصراف التي يدعون بأن المدعى عليها قامت بإصدارها على مطبوعاتها وموقعة من المشرف على الموقع ومختومة بختم الشركة وقيامنا بالمصداقة على فاتورتهم وهذا غير صحيح، تقدم المدعي بفاتورة اصل موجودة لديهم ولم يوقعون عليها حيث طالبناهم بالوقوف على الموقع ومطابقة الاعمال كما هو متبع في اعمال المقاولات والانشاءات وتسليم العمل ومن ثم تحديد المبلغ المستحق بناءً على ذلك الا انهم رفضوا ذلك واصروا على دفع مبلغ الفاتورة رقم ((...)) بمبلغ (٣٠,٢٣٩) ثلاثون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، لذا نرجوا توجيه المدعي بقبول الشخوص على الموقع من طرفهم ومن طرفه حتى يتم تحديد الاعمال وقيمتها ثم قدمت المدعية اجابتها المتضمنة ما نصه: رداً على جواب الشركة المدعى عليها: أقر ممثل الشركة المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية وصحة أمر الشراء الصادر من قبلها للمدعي بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٢م) والمتضمن طلب توريد عمالة (نجار – حداد تسليح)، وفقاً للقيمة المحددة. وحيث تم توريد العمالة المطلوبة من قبل المدعية بموجب التايم شيت الصادر من مشرف الموقع والمهندس التابع للشركة المدعى عليها، إضافة إلى الفاتورة الصادرة من المدعية والمتضمنة إلتزام المدعية بتوريد العمالة المطلوبة بواقع (عدد أربعة نجارين، وعدد أربعة حدادين تسليح)، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٠,٢٣٩.٢٥) ثلاثون ألف ومائتين وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلله. ونظرًا لأن أمر الشراء والتايم شيت والفاتورة تم توقيعهم وختمهم من قبل الشركة المدعى عليها وذلك تُعد مصادقة على التعاقد والتوريد وقيمة المطالبة، كما أن الاتفاق كان يقتصر على توريد العمالة وليس تنفيذ عمل محدد، وحيث أقر ممثل المدعى عليها بذلك ضمنياً وفقاً لما طلبه من الشخوص على الأعمال المنفذة. وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه: ردا علي مذكرة المدعي النص ( وحيث تم توريد العمالة المطلوبة من قبل موكلته بموجب التايم شيت الصادر من مشرف الموقع والمهندس التابع للشركة المدعى عليها، إضافة إلى الفاتورة الصادرة من موكلته) نفيد أن المدعي قدم التايم شيت ويدعى أنه صادر من مشرف الموقع والمهندس التابع للشركة المدعى عليها وهذا غير صحيح وأننا لم نصدر هذا التايم شيت وليس على مطبوعات الشركة وأيضا الختم والتوقيع لم يتم من اي من منسوبي الشركة ولا علم لهم من حرر التايم شيت ووقع عليه، والصحيح أن المدعي قد قدم لهم فاتورة أصل من طرفه رقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م وطالبناهم بمقابله مهندس الشركة المشرف على الموقع للمطابقة على عدد العمال وساعات العمل من خلال الأعمال وتقييمها بناءً عليه يتم اصدار الفاتورة والمصادقة عليها وقد رفض المدعي مقابله مهندس الشركة أصر بمطالبته مبلغ الفاتورة بعد ذلك أقام الدعوى وعلى ما سبق ننكر دعوى المدعي ونشير إلى ان اّلية التسليم يجب ان تكون من خلال محضر ورقي بعد الاطلاع على الاعمال المنجزة وتقييمها حسب الاتفاق المبرم حيث أنهم لم يصادقون على اجمالي قيمة انجاز الاعمال والبالغ قدرها (٣٠,٢٣٩.٢٥) ثلاثون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، تبين عدم صحة الفاتورة التي يدعي أنها مصدقة من طرفنا واضافها كمستند اثبات، وأنهم لم يصدروا ( التايم شيت) التي تستند عليه المدعية في ادعائها ولم يكن لنا أي صله به ومن حرر (التايم شيت ) وأن الاتفاق المبرم هو اتفاق توريد عمالة لإنجاز اعمال معين فتورد ا العمالة المطلوبة (النجارين لأعمال النجارة والحدادين لأعمال الحدادة والتسليح ) وأن اتفاق توريد العمالة مرتبط ارتباط وثيق بإنجاز الاعمال وهي نقطه جوهرية في الاتفاق المبرم وعدم تسليم الاعمال يثبت عدم اكتمال الاعمال المتفق عليها وهذا يترتب عليه أثر قانوني وهو رفع الدعوى قبل اوانها)، ثم اجاب المدعي وكالة عنها بما نصه (رداً على جواب المدعى عليه :أولاً: نفيد بأن المدعى عليها تحاول التملص من التزاماتها بغير وجه حق عن طريق انكار المستندات الموثقة من قبلها، وذلك مردود عليه بانه دفع غير صحيح حيث أن كشف الحضور والانصراف مطبوع على مطبوعات المدعى عليها ولا يمكن انكار صحته كما أن الفاتورة موقعة ومختومة من قبلها مما يؤكد صحة مطالبتنا. ثانياً: أمر الشراء تضمن الاتفاق على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة ولم يتضمن تنفيذ أعمال، الأمر الذي يبطل احتجاج المدعى عليها بعدم موافقة موكلته بالشخوص على الموقع لمعاينة الأعمال وذلك لعدم مسؤولية موكلته عن أية أعمال بسبب عدم شمولها بالاتفاق. ثالثاً: يتضح من جواب المدعى عليها إقرارها الضمني بالتزام موكلته بتوريد العمالة المطلوبة خلال الفترة المحددة بالمطالبة وذلك بإفادتها أنه عند انتهاء فترة التوريد طلبت من موكلته الشخوص على الموقع للمعاينة، أي أنها تقر بأن موكلته التزمت بتوريد العمالة المطلوبة خلال الفترة المحددة. رابعاً: لم يرد من المدعى عليها أية شكوى بخصوص عدم حضور العمالة المتفق عليها خلال الفترة المحددة أو تغيب أحدهم أو عدم كفاءتهم وذلك عن طريق مخاطبة موكلته بأي وسيلة، الأمر الذي يؤكد انتظام كامل العمالة بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك سريان الاتفاق الوارد بأمر الشراء على أكمل وجه طيلة المدة المتفق عليها. بناءً على ما سبق ذكره وبيانه يتضح عدم صحة ما دفعت به المدعى عليه، كما يتبين محاولتها للتملص من التزاماتها تجاه موكلته، مخالفة بذلك الاتفاق المبرم بينهم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ ١- سداد مبلغ وقدرة (٣٠,٢٣٩) ثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريال. ٢- سداد قيمة اتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الاف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: تقدم المدعي بأوراق لم نقم بتحريرها ولا نعرف مصدرها وكذلك التوقيع لا يخص مدير المشاريع لدينا على الموقع او أي من موظفين الشركة وكذلك الختم لا يخص الشركة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـسداد مبلغ وقدرة (٣٠,٢٣٩) ثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وحيث قدم المدعي وكالة بينته المتمثلة في فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها وسجلات الحضور والانصراف ( التايم شيت) محررة على مطبوعات المدعى عليها وموقعه من قبلها ومختومة بختمها، بناء على الفقرة (١) من المادة (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية ونصها ( يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك )، ولأن المدعي وكالة قدم ما يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها وما يثبت صحة مطالبته وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولأن أمر الشراء تضمن الاتفاق على أن تقوم المدعي بتوريد عمالة ولم يتضمن تنفيذ أعمال، الأمر الذي يبطل احتجاج المدعى عليها بعدم موافقة موكلته بالشخوص على الموقع لمعاينة الأعمال وذلك لعدم مسؤولية المدعي عن أية أعمال بسبب عدم شمولها بالاتفاق كما أنه يتضح من جواب المدعى عليها إقرارها الضمني بالتزام موكلته بتوريد العمالة المطلوبة خلال الفترة المحددة بالمطالبة وذلك بإفادتها أنه عند انتهاء فترة التوريد طلبت من موكلته الشخوص على الموقع للمعاينة، أي أنها تقر بأن المدعية التزمت بتوريد العمالة المطلوبة خلال الفترة المحددة ولأنه لم يرد من المدعى عليها أية شكوى بخصوص عدم حضور العمالة المتفق عليها خلال الفترة المحددة أو تغيب أحدهم أو عدم كفاءتهم وذلك عن طريق مخاطبة المدعي بأي وسيلة، وأما عن مطالبته بـسداد قيمة اتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة الاف ريال، فإنه لما ثبتت مطالبة المدعي بشأن أعمال التوريد ولم تقدم المدعى عليها دفوعها بما ينال من دعوى المدعي وصحة مطالبته؛ فقد تبين استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع الدعوى، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ وللمحكمة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال)؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت المحكمة إلى استحقاق المدعي للتعويض ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره (٣٠,٢٣٩.٠٠) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال ثانياً: مبلغا وقدره ( ٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.