حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531174272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371289/1445
رقم الحكم:4531174272
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371289 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531174272 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571371289 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مخبوزات) بعدد (١٠٠٠) (مخبوزات)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٦٩) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وفق الطلب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٠٦٩) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير باسم العميل المدعى عليها ومذيلة بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 20/12/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما رود في لائحة الدعوى، وطلبت الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (13,068.60) ثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون ريالا وستون هللة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أن بينتها تتمثل في الفواتير المرفقة في الدعوى معتمدة من المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلباتها في الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (13,068.60) ثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون ريالا وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طلبت الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (13,068.60) ثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون ريالا وستون هللة وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في كشف حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها. ومجموعة فواتير باسم العميل المدعى عليها ومعتمدة من قبل المدعى عليها، وبما أن الفواتير المرفقة في ملف القضية معتمدة من المدعى عليها فهي مثبته لدعوى المدعية استنادًا على المادة (29) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، استناداً للمادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13,068.60) ثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون ريالا وستون هللة، ومبلغ قدره (1,300) ألف وثلاثمائة ريالا يمثل قيمة اتعاب تقاضي، وبالله التوفيق.