حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431075908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859786/1445
رقم الحكم:4431075908
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859786 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431075908 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم :(.)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا : نعم سبق اللجوء وتعذر الصلح ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل رسالة نصّها "انه بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٠٢/١٤٤٢هـ اتفق اطراف الدعوى على ان يؤجر المدعى للمدعي عليها مولد كهربائي عدد (١) من نوع مي في ايه لمدة (٥) اشهر ميلادي قابل للتجديد وقيمة الأجرة ١٢٦٥٠ اثنا عشر الف وست مئة وخمسون ريال شهريا وبلغت اجمالى قيمة الأجرة ٦٧.٨٨٨.٣٣ سبعة وتسون الف وثمان مئة وثمانون ريال , سدد منها مبلغ وقدره ٤٤٩٥٠ ريال والمتبقي مبالغ حالة السداد هي ٢٢.٩٣٨.٣٣ اثنان وعشرون الف وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي عن الفترة من ٠٨/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعي عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٠م الموافق ٢١/٠٢/١٤٤٢هـ وانتهي العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية عن الفترة من ٠٨/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١, لذا اطلب الزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها ٢٢.٩٣٨.٣٣ اثنان وعشرون الف وتسع مائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة بالاضافة الى ١٠٪؜ من قيمة المطالبة اتعاب محاماة وبينتنا على ذلك عقد الايجار والفواتير". وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى وأضيف أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما أوردناه في صحيفة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق أجرة عين هكذا قرر ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن يرفق وثيقة اللجوء للمصالحة والبينة على أتعاب المحاماة وما لديه من مزيد بينة على الدعوى خلال سبعة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضرت وكلية المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم (...)وجرى سؤال المدعية هل لديها ما تود إضافته فقررت الاكتفاء بما سبق ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندا لدعوى موكلتها متمثلة بالعقد المبرم والممهور بختم المدعى عليها، ، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على : " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" واعتباراً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" وما نصت عليه الفقرة (٣) على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢٩٣٨.٣٣ ريال اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث