حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430268163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470269142/1444
رقم الحكم:4430268163
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470269142 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430268163 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات وشريكه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أسقف مستعارة بثمن إجمالي قدره: ثلاث مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال (٣٠٣,٩٢٠)، سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره: مائتان وأربعون ألفًا ريال (٢٤٠,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال (٦٣,٩٢٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ،في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٤٢١٩٨٣٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولم يقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى فطلبت منه الدائرة تقديم البينة فذكر بأن بينته العقد ومطابقة الرصيد فقدم نسخة من مطابقة الرصيد عبر محادثة التيمز، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال (٦٣,٩٢٠)، وذلك مقابل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة ولم تسدد المدعى عليها ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال (٦٣,٩٢٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم كشف حساب المؤرخ بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م المتضمن بأن الرصيد المبين في كشف الحساب والبالغ قدره ثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً (٦٣.٩٢٠) لصالح المدعية هو صحيح ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات وشريكه، سجل تجاري رقم: (…)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغاً قدره: ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وعشرون ريال (٦٣.٩٢٠)، أضافة الى اتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ثلاثة الاف ومائة وستة وتسعون ريال (٣.١٩٦)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.