حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430220672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044753/1444
رقم الحكم:4430220672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044753 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430220672 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٧٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية للملابس الجاهزة المحدودة المدعى عليه: شركة مركز (...) التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٦هـ، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها جوارب وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٦هـ، بثمن إجمالي قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي (٢٣٣،٥٢٨) لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٧هـ، الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٦م، بمبلغ قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي (٢٣٣،٥٢٨)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٧هـ، الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٦هـ، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، (٢٣٣،٥٢٨)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فطلب مهلة لا إرفاق بعض المستندات فأجابته الدائرة بذلك فعلية قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم بموعد الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٣٣،٥٢٨) وذلك قيمة بيع جوارب للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مركز (...) التجاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية للملابس الجاهزة المحدودة، السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره مئتان وثلاث وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمان وعشرون ريالا (٢٣٣.٥٢٨)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث