حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430266467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449018153/1444
رقم الحكم:4430266467
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266467 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨١٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٨٩,٢٨٩) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة عبارة عن تشغيل معدات في مشروع منطقة المطاعم في (...) لصالح المدعى عليها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٣٩٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا قبول الصلح بشكل مبدئي وموافاة الدائرة بنتيجته في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وأوامر شراء مترجمة ومختومة بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير وكشف حساب، ثم طلب ممثل المدعية حصر دعواه والحكم له بمبلغ الدعوى البالغ قدره (٢٨٩.٢٨٩) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي ، وعقب بأن المدعى عليها قد سبق بأن سددت جزء من إيجار هذه المعدات لذات المشروع محل الدعوى بمبلغ قدره (٣٤٣.١٧٣) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وتبقى المبلغ محل المطالبة، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات لعدم ظهورها لديه في نظام ناجز. وفي ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ وردت مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها، ومجملها: "بعد مراجعة كشف الحساب المرفق من المدعية تبين وجود فوارق مالية ومطالبة تزيد عما هو مسجل لدى دفاتر موكلتي المالية، حيث ترفض موكلتي مبلغ وقدره (٩٢,٤٤٥,٧٩) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا وتسعة وسبعون هللة، وأما فيما يخص مطالبة المدعية مقابل أتعاب المحاماة فموكلتي ترفض طلب المدعية لأنها لم ترفق ما يفيد ضررها فالمدعية لم تقدم ما يفيد توكيل محامي بالدعوى، ولم تقدم عقد أتعاب محاماة ولا ما يثبت سدادها." ثم توالت الجلسات بعد ذلك. ففي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ أرفق ممثل المدعية مذكرة تضمنت: " أقرت المدعى عليها باستحقاقنا لمبلغ وقدره (١٩٥,٦٣٦) مائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة وستة وثلاثون ريال سعودي. وأنكرت المدعى عليها استحقاقنا لمبلغ وقدره (٩٢,٤٤٥,٧٤) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا وأربعة وسبعون هللة. وعليه نرفق لفضيلتكم بينتنا على إنجاز الأعمال واستحقاقنا لكامل المبلغ الذي أنكرته المدعى عليها وهي عبارة عن فواتير إنجاز الأعمال مختومة من قبل الشركة المدعى عليها."، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبمواجهة الدائرة لممثل المدعية بإشعار الخصم المرفق من قبل المدعى عليها البالغ قدره (١,٢٠١.٧٥) ألف ومئتان وواحد وخمسة وسبعون هللة فذكر ممثل المدعية بأنه لا مانع لدينا من خصمها من المبلغ محل الدعوى ليصبح بذلك إجمالي المبلغ المطالب به (٢٨٨.٠٨٧.٢٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفا وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى وعلى المذكرات المقدمة من كلا الطرفين، فقد قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٨٨.٠٨٧.٢٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفا وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة ، تمثل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة عبارة عن تشغيل معدات في مشروع منطقة المطاعم في البجيري لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين وأوامر شراء مترجمة وفواتير إنجاز الأعمال وجميعها مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها لم تطعن بالمستندات المقدمة من قبل المدعية بشكل عام، وإنما جلّ اعتراضها كان على المبلغ البالغ قدره (٩٢,٤٤٥,٧٩) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا وتسعة وسبعون هللة وقدمت لأجله كشف بأرقام الفواتير الغير معتمدة والصادر من قبلها، ولما كانت المدعية قد أرفقت ما يثبت إنجاز الأعمال بأرقام هذه الفواتير واعتمادها من قبل المدعى عليها ومختومة من قبلها، وعليه فإن الدائرة ترى صحة ما قدمته المدعية، وتعتبره إيصالا لصحة مطالبتها لدعواها الماثلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨.٠٨٧.٢٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفا وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق