حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430254355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402886/1443
رقم الحكم:4430254355
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402886 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430254355 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٨٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين كلٍ من المدعي والمدعى عليه بأن يقوم المدعى عليه بالمتاجرة والمضاربة بمال موكله باسمه الشخصي مع أحد التجار دون ذكر اسم التاجر للمدعي، على أن يسلمه الأرباح بعد (١٢) اثنا عشر شهراً، وقد استلم المدعى عليه مبلغ و قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال بحوالة بنكية عن طريق حسابه الخاص ب(...)، وقد كان سبب الحوالة مضاربة المدعى عليه باسمه للمدعي في أنشطة تجارية تسلم أرباحها كل نهاية سنة من تاريخ استلام رأس المال و ذلك باتفاق شفهي دون كتابة عقد ولا إشهاد أحد على ما تم الاتفاق عليه، وبدأت حسبة السنة من تاريخ تحويل المبلغ عبر الحوالة البنكية، وقد حقق المدعى عليه أرباحاً مقدارها (٩٣،٠٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ريال ليصبح مجموع المبلغ (١٩٣،٠٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال، وقرر المدعي أن يدخل بكامل المبلغ (١٩٣،٠٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال كرأس مال جديدٍ في دورة مالية جديدة، ولم يسلم المدعى عليه من المبلغ شيئًا. وطالب بإثبات الشراكة بين المدعي والمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره وكيل المدعي من حصول اتفاق بين موكله والمدعى عليه على المتاجرة والمضاربة بمال موكله باسم المدعى عليه غير صحيح، والصحيح أن المدعي أصالة قام بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال للمدعى عليه أصالة؛ لغرض إيصال هذا المبلغ لمؤسسة (...) التجارية، وصفة المدعى عليه في هذه العملية أنه وسيط وليس مضاربًا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بما ورد في جوابه سابقًا وأضاف أن المدعى عليه أصالةً تحويل المبلغ المرسل من المدعي لحساب المؤسسة وفق ما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليه أصالة، وصحيح بأنه لم يكن هناك اتفاق محرر أو مكتوب أو شهود على هذه الواقعة، والأعمال التي من أجلها تم تحويل المبلغ هي أنشطة تجارية متعلقة بتوريد مواد لشركة أرامكو عن طريق مؤسسة (...) التجارية، والمدعي على علم بكافة هذه التفاصيل. وأقام المدعى عليه في هذه القضية دعوى ضد (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية لدى المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٤٣٥٤ / ٣ / ق) لعام ١٤٣٩هـ، وقد صدر له حكم بتاريخ ٢٤\١٢\١٤٣٩هـ يتضمن إلزام (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية بأن يدفع ل(...) مبلغ وقدره (٩٢٠،٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال، ومن ضمن هذا المبلغ المحكوم به ل(...) مبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال، والذي كان يطالب به المدعي في الدعوى المقامة منه لدى الدائرة التجارية السادسة في المحكمة التجارية في الدمام في القضية رقم (٤٢٨١١٨٤٣) بتاريخ ١٩\٠٨\١٤٤٢هـ والتي صدر بها الصك رقم (٤٣٧١٥٨٠٠٨) بتاريخ ١٤\٠٣\١٤٤٣هـ، حيث أنه كان يطالب في الدعوى المقامة لدى الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال كونه رأس المال، وأن يدفع له أرباح السنوات السبع الماضية من نهاية السنة الأولى، وقد تم الدفع لدى الدائرة الموقرة ناظرة القضية بأن المدعى عليه وسيطًا وكان استلامه للمال من المدعي بسبب الوساطة، وقد أنكر المدعي أن المدعى عليه وسيط ودفع بأنه مضارب، وبعد نظر الدائرة للنزاع بينهما وحيث أن مطالبة المدعي لمبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال مبنية على كون الشراكة ثابتة بين الطرفين، وهو ما لم يثبت لدى الدائرة وعليه حكمت بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه (...)؛ لرفعها قبل أوانها ومرفق ذلك، وأقام المدعي دعواه هذه لإثبات الشراكة حتى يتسنى له المطالبة بالمبالغ في الدعوى التي حكم فيها بعدم قبول الدعوى واستند على المادة (٤٤)، وبينة موكله بأنه ليس مضاربًا وإنما وسيطاً هي رسالة أرسلها موكله للمدعي يخبره بكسب الحكم ضد المؤسسة المذكورة، وأن للمدعي نصيب من المبلغ المحكوم به ل(...) في القضية؛ ولأنه قام بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب المؤسسة كما هو معلوم للمدعي بعد تحويله للمبلغ للمدعى عليه (...)، ورد المدعي بأن هذه قضيته وذكر أنه يثق بالمدعى عليه، وهذه الثقة التي وضعها المدعي في المدعى عليه دلالة على أنه أمين ولا يضمّن، وصرّح المدعي بأنه لا يوجد ما يثبت حقه في تعامله بينه وبين المدعى عليه ومرفق ذلك، وعليه فلا يمكن تضمين الوسيط؛ لقيامه بالعمل الذي طلبه الأصيل، وطلب رد دعوى المدعي في إثبات وجود شركة مضاربة بينه وبين المدعى عليه أصالة، وإثبات صفة المدعى عليه بأنه وسيط وليس مضاربًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد فأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات، كما أفهمتهم بالآلية والمدد المتبعة نظاماً، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده على مذكرة المدعي المقدمة مؤخرًا في النظام أرسل ما تضمن: (أولاً: إن المدعي أصالة أقام الدعوى أساسًا في مواجهة المدعى عليه طالبًا إثبات شراكته معه في المبلغ المحول من المدعي للمدعى عليه، وأنكر المدعى عليه شراكته للمدعي، فالمدعى عليه وسيطٌ وليس شريكًا، وقد سبق الإشارة في المذكرات السابقة المراسلة الحاصلة بين المدعي والمدعى عليه. بناءً على طلب المدعي أصالة في المذكرة المؤرخة بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بإثبات شراكته قضاءً للمدعى عليه في الحكم الصادر لصالح المدعى عليه في القضية رقم ٤٥٣٤ / ٣ / ق لعام ١٤٣٩هـ، وأن نصيب المدعي مبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) ريال، مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال من إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعى عليه وهو مبلغ وقدره (٩٢٠.٠٠٠) ريال، تسعمائة وعشرون ألف ريال، فهو يؤكد حقيقة تعامل المدعي مع المدعى عليه بأنه وسيط لا شريكًا، بتغيير طلبه الأصلي الذي من أجله أقام الدعوى وهو إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه، وكان الأجدر والأولى من المدعي أن يبين الحقيقة دون محاولة إضفاء صفة الشريك المضارب للمدعى عليه؛ لغرض أن يكون سداد هذا المال من المدعى عليه، وصفة الشريك المضارب للمدعى عيه بناءً على التعامل الحاصل ليست حقيقية وغير صحيحة، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بعدم وجود وعدم ثبوت شركة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه؛ لأن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه ويطلب إثبات أن المدعى عليه شريك ومضارب، ثم قام بتغيير طلبه إلى ما سبق ذكره في أول هذه الفقرة في مذكرته الأخيرة المؤرخة بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م. ثالثًا: وبناءً على ما سبق فنلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعي وعدم قبولها في إثبات وجود شركة مضاربة بينه وبين المدعى عليه أصالة. إثبات صفة المدعى عليه بأنه وسيط وليس مضاربًا.) وبعرض ذلك على المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعى عليه اكتفاءه أيضا وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث طلب وكيل المدعي إثبات شراكة موكله مع المدعى عليه بنسبة (٢١%) واحد وعشرون في المئة من المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليها بمبلغ(٩٢٠.٠٠٠)ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليه باستلامه لمبلغ المطالبة وأنكر شراكة المدعي مع موكله ودفع بأن موكله مجرد وسيط بين المدعي ومؤسسة (...) التجارية وأنه قام بتحويل المبلغ للمؤسسة المذكورة بموجب حوالة أرفقها، وحيث استند وكيل المدعي في دعواه على إقرار المدعى عليه بموجب مراسلات الواتساب بينهما، بالإضافة للحكم الصادر لصالح المدعى عليه بمبلغ (٩٢٠،٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال في القضية رقم (٤٣٥٤ / ٣ / ق لعام ١٤٣٩ هـ) من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المقامة من المدعى عليه ضد مؤسسة (...) التجارية. فبناءً على ما تقدم، وحيث ثبت للدائرة أن المدعي شريك للمدعى عليه في المبلغ المحكوم به لصالحه، وذلك بموجب الحوالة الصادرة من حساب المدعى عليه لحساب مؤسسة (...) التجارية، بالإضافة لما ورد في صك الحكم المذكور من أن المدعي في تلك القضية ((...))- المدعى عليه هنا- أنه أبرم عقدي شراكة مضاربة مع المؤسسة المذكورة، الأمر الذي يؤكد كون المدعى عليه شريكاً وليس وسيطاً، مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بمبلغ (١٩٣.٠٠٠) ريال من مبلغ (٩٢٠.٠٠٠)ريال والصادر به حكم في القضية رقم (٤٣٥٤ / ٣ / ق لعام ١٤٣٩ هـ) من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد مؤسسة (...) التجارية، وبالله التوفيق.