حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430262787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128290/1443
رقم الحكم:4430262787
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128290 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430262787 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٢٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاث مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تداول بمال المدعي في الأسهم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تداول بالأسهم، وقد بدأت الشراكة في ٥/٦/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم رد المدعى عليه لأكثر من سنة على الايميلات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ايميلات وحوالات مالية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٢/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاث مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تجاوب المدعى عليه مع المدعي لأكثر من سنة ومماطلته بعدم رد الأرباح) استنادًا على (ايميلات بالمماطلة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (جيدة)، ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الايميلات من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١١/٦/١٤٤١هـ وحتى ٥/٧/١٤٤٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢هـ وذلك بسبب (يحق للمستثمر مطالبة أرباحه في أي وقت أثناء العقد بدون استثناء)،هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣ ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي: بأنه لامجال لذلك، سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى،وكما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في كشف الحساب، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها عن شركة مضاربة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينات بصورة واضحة حيث إن المرفقة غير واضحة، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٧ /١٠ / ١٤٤٣ جاء فيها: "مرفق في المرفقات لائحة دعوى مقدمة من موكلي (...)،إلزام المدعي بإعادة راس المال والبالغ قدره ثلاث مائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال سعودي، دفع مبلغ ثلاثون ألف ريال سعودي كتعويض مادي ومعنوي لموكلي (اتعاب المحاماة)."، و كما قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣ جاء فيها: " بناء على طلب فضيلتكم الجلسة السابقة للبينه الواضحة فأننا نرفق لكم مجموعه من ايميلات بين موكلنا والشركة (...) للأنظمة والحوالات التي معينه باللون الأخضر والبرتقالي في كشف الحساب المرفق. "، وفي جلسة ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية عبر أيقونة الطلبات تبين بأنه غير مستوف لما طلبه، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم بينته كاملة وبصورة واضحة تماماً وتكون مستوفية لقيمة رأس المال محل المطالبة، وتقديم العقد إن وجد، ويكون ذلك خلال عشرة أيام عبر أيقونة الطلبات ببوابة ناجز وأنها المهلة الأخيرة له، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعي وكالة لتقديم ما طلب منه، وفي جلسة ١/ ٢ /١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعد الجلسة ورابط الحضور ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور؛ وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤ه جاء فيها: " نرجو من فضيلتكم إعادة النظر في القضية و ذلك بسبب أن الرابط لم يصلني ولم يصل المحامي مع فائق الاحترام والتقدير."، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٢/٤/ ١٤٤٤ه جاء فيها: " تحرير الدعوى مقدم من/ (...) (المدعي) ضد/ شركة (...) (مدعى عليه) موضوع الدعوى: بموجب هذه اللائحة أطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه ورد الثمن والأموال التي دفعها، حيث تعاقد موكلي مع المدعي عليه في تاريخه ٥/٦/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢١م، على أساس استثمار في الأسهم وللمدعي عليه هامش الربح، لم يقم المدعي بالعمل، وقد سلمه الأموال بموجب حوالات بنكية واستلم موكلي منه مبالغ أرباح بسيطة بعد بضعة أشهر قليلة ثم توقف المدعى عليه عن تسليم الأرباح، لذلك اطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي (مرفق كشف حساب)، على أساس أن يقوم المدعى عليه بالعمل (تداول بمال المدعي في الأسهم)، أفيد فضيلتكم بأنه في عام ١٤٤٢ ه، استلم المدعى عليه من موكلي المبالغ المذكورة وقد أوهم موكلي بأنه ستستثمر بهذا المبلغ أسهم متنوعة إلا أنه وحتى تاريخ هذه الدعوى لم يُعيد المبلغ لموكلي ولم يُسلّمهُ ما ُيثبت شراءه الأسهم في الشركة المذكورة، ليست شراكة بل المدعى عليه وسيط في شراء الأسهم ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً الا أرباح بسيطة، وقد بدأت العلاقة التعاقدية في ٥/٦/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢١م، والعلاقة التعاقدية حالياً منتهية بسبب (عدم رد المدعى عليه لأكثر من سنة على الايميلات، المستندات:١\ايميلات، ٢\حوالات مالية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٢/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٢٤٤٠٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفًا وأربعمائة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تجاوب المدعى عليه مع المدعي لأكثر من سنة ومماطلته بعدم رد الأرباح). "، وفي جلسة اليوم ١٢ / ٤ /١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٣٩٥٥٩١٣)، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي سألته الدائرة عن سوق الأسهم محل المضاربة فأجاب بأنه ليس سوق أسهم محدد وبعضها في الذهب إلا أن أغلبها في سوق الأسهم السعودي هكذا أجاب فجرى سؤاله هل تمت المضاربة فعليا من المدعى عليها بسوق الأسهم أجاب نعم حسبما ذكرت ذلك لكن لا يوجد لدينا مسند رسمي يفيد بذلك هكذا أجاب. الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن المدعي يدعي تسليمه للمدعى عليه مبلغ للمضاربة بها في سوق الأسهم، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ هـ، على أن " تنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق". وحيث نظّمت المادة الحادية والثلاثون من نظام السوق المالية والمادة الثانية والثلاثون من ذات النظام أعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم على تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بأن المقصود بمدير المحافظ بأنه: ١ - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه"، كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفى -من لم يحمل ترخيص الوساطة، وبيّنت أن النزاع في ذلك عائد للجنة المذكورة كذلك، ونصّها: " يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة". وعليه فإنّ هذه الدعوى تكون مشمولة بأحكام نظام السوق المالية وتختص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، وهو الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة، وهو ما تقضي به وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنص الفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.