حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430286772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470081125/1444
رقم الحكم:4430286772
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470081125 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430286772 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨١١٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وطلب طرفا الدعوى تأجيل الجلسة لوجود مساع صلح، وفي جلسة هذا اليوم: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأنهما اصطلحا على: (الموافقة على أن تسدد شركة (...) للدواجن إجمالي قيمة المترصد بمبلغ وقدره: (٣,٦٨١,٦٠٦.٥١) ريال، والذي يمثل إجمالي مطالبتي لدى هذه الأخيرة حتى تاريخه على دفعات وفق الجدولة التالية: دفعة١/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/١٢/٢٠٢٢، دفعة ٢/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٢/٢٠٢٣، دفعة٣/ (٣٥١.٦٠٦.٥١) ١٢/٤/٢٠٢٣، دفعة٤/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٦/٢٠٢٣، دفعة ٥/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/٨/٢٠٢٣، دفعة ٦/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/١٠/٢٠٢٣، دفعة ٧/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/١٢/٢٠٢٣، دفعة ٨/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٠٢/٢٠٢٤، دفعة ٩/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/٠٤/٢٠٢٤، دفعة ١٠/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٠٦/٢٠٢٤، دفعة ١١/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/٨/٢٠٢٤، دفعة١٢/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/١٠/٢٠٢٤، دفعة ١٣/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/١٢/٢٠٢٤، على أن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره: (٣٠.٠٠٠) ريال بتاريخ استحقاق الدفعة الثانية قيمة أتعاب محاماة، وأنه فور سداد الدفعة الأخيرة تبرأ ذمة شركة (...) بمواجهتي إبراء عامًا وشاملا نهائيا لا رجعة فيه من أي مطالبات أوتعويضات أودعاوى بالمطلق حالًا أومستقبلًا وتعتبر هذه مخالصة نهائية تسري اعتبارًا من تاريخ السداد جزئيًّا أوكليًّا بالسداد التام على أن يتم صلحا منهيا لأي نزاع، شاملا لجميع التكاليف والأتعاب مسقطا لأي مطالبة مستقبلية) وطلبا إثبات الصلح، وإلزام الطرفين به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهما عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨١١٢٥)، وإمضاءه وإلزامهما به.