حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430248673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145221/1444
رقم الحكم:4430248673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430248673 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٥٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "اتفقت موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة مع المدعى عليها اتفاقاً شفهياً على القيام بإكمال أعمال خرسانات بالمواد لمصنع (...) التابع لمجموعة (...) في (...) ببريده والتي توقف عنها المهندس (...) وبناءً على هذا الاتفاق الشفوي قامت مؤسسة (...) بالبدء في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بعد أن وعدتها المؤسسة المدعى عليها بإرسال العقد إلا أن المدعى عليها لم تفِ بوعدها بإرسال العقد رغم مناشدة المؤسسة المدعية لها وإشعارها بضرورة إرسال العقد فلم ترسله رغم كثرة الوعود من محاسب المؤسسة المدعى عليها وقد توقفت المدعى عليها عن سداد الدفعة الرابعة رغم كثرة مطالبة المؤسسة المدعية ونتيجةً لعدم سداد الدفعة الرابعة توقفت موكلتي عن مواصلة الأعمال، وقد نفذت المدعية الأعمال وتم استلامها من قبل المهندس الاستشاري للمقاول حسب طلبات الفحص الثلاثة المؤرخة في ٣١/٧/٢٠٢٢ مما يتبين معه أن الأعمال التي قامت بها المؤسسة المدعية مطابقة للمواصفات ومعتمدة ومستلمة من قبل المدعى عليها، ومن ثم قامت موكلتي بتعميد مكتب الخدمات الهندسية والفنية مهندسون استشاريون لتقديم تقرير فني يحدد نسب وقيم ما تم إنجازه من أعمال وبناءً على هذا التعميد قام المكتب الفني بتقديم تقرير فني بين فيه نسبة وقيمة الأعمال التي تم إنجازها في مبنى الهنجر والسور والخزانات الأمامية وغرفة الحارس والسكيكو والكهرباء والمبنى الإداري حسب التقرير الفني الصادر من مكتب الخدمات الهندسية والفنية المؤرخ في ٧/٩/٢٠٢٢م والذي أوضح أن مجموع قيمة نسبة الأعمال المنجزة مبلغ قدره مائتان واثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة (٢٢٢٣٣٠,٤) ريال، وقد استلم موكلي من المدعى عليها مبلغاً قدره تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واحد وسبعون ريال (٤٩٩٧١) ريال واستلم من المؤسسة المدعى عليها أيضاً مواد قيمتها اثنان وستون ألفاً وسبعمائة ريال (٦٢٧٠٠) ريال وبعد حسم ما استلمته موكلتي مؤسسة (...) من أموال نقدية ومواد يصبح الباقي للمؤسسة المدعية في ذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغ قدره مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانية ريالات وخمسون هللة (١٤٣٠٠٨,٥) ريال حسب بيان الحسابات، وهو مبلغ المطالبة، وقد طالبت فيه موكلتي إلا أن المدعى عليها لم تستجب رغم استلام الأعمال المنجزة من قبل مهندسها الاستشاري، لذا فإن المؤسسة المدعية تطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مستحقاتها المالية البالغة مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانية ريال وخمسون هللة" ا.هـ، وبعرضها على مالك المؤسسة المدعى عليها، أجاب قائلاً عبر مذكرة أرسلها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما مفاده: " لا توجد أي علاقة مباشرة بيننا و بين المدعي ولا يوجد أي عقد أو اتفاق مباشر معنا، ولكن علاقته المباشرة مع مقاول الباطن السابق بالموقع، و قد تم قبوله بالموقع بناءً علي طلب مقاول الباطن القديم كمساعد للمقاول الباطن الأول وذلك لتعثره المادي و تعثره في استكمال الأعمال و الذي انهي اعماله بالموقع و تم ارسال الدفعة الأخيرة له بناءً على طلبه لمؤسسة المدعي لوجود عوائق في أنظمة مؤسسه تمنع تحويل الدفعة الأخيرة له، وقد حاول المدعي إزاحة مقاول الباطن القديم و عمل عقد مباشر معنا ولكن تم رفض طلبه، و قد اتضح انه لم يقوم بتحويل أي من المبلغ المرسل له علي سبيل الأمانة الي المقاول الباطن الأول" وبسؤال مالك المؤسسة المدعى عليها هل يوجد تعامل مع المدعي أو مؤسسته، أجاب قائلاً: لا يوجد تعامل مباشر، وتم التحويل له دفعتين قدرها ٢٤٠٠٠ ريال، بناء على طلب المقاول الأول بقوله أنه متعثر، هكذا أجاب، وبسؤاله هل عمل المدعي في المشروع أجاب قائلاً: نعم عمل ميدا فقط وتقريباً قيمتها ٢٤٠٠٠ريال فقط وتم تحويلها، علماً أن المبلغ أكثر من المستحق له، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل مذكرة تتضمن ما مفاده: أنكر ما ذكره مالك المؤسسة المدعى عليها وأضاف أن الاتفاق مع المدعى عليها تم بعد أن عجز المقاول (...) السابق وأخذ من المدعى عليها مبلغ مائة وسبعين ألف ريال فتم الاتفاق مع موكلي شفاهة ووعدوه بإحضار العقد ولكنهم ماطلوا وقد تم الاتفاق معه بحضور المهندس مصطفى والمحاسب أمير وقالوا لموكلي بالحرف الواحد أنه:(نحن راغبون في التعامل مع مؤسسة رسمية ونحول عليها الدفعات ونضمن إنجاز أعمالنا ونضمن المبالغ المحولة) وبناءً على هذا الاتفاق الشفوي قامت مؤسسة (...) بتنفيذ الأعمال المتفق عليها ولم تتوقف عن العمل إلا بعد أن توقفت المدعى عليها عن سداد الدفعة الرابعة رغم كثرة مطالبة مؤسسة موكلي لها ونتيجةً لعدم سداد الدفعة الرابعة توقفت مؤسسة موكلي عن مواصلة الأعمال وما ذكره بأن مؤسسة موكلي نفذت الميدا فقط فهذا غير صحيح بل نفذت مؤسسة موكلي الأعمال التالية (مبنى الهنجر والمبنى الإداري والخزانات الأمامية والسور وغرفة الحارس والسكيكو والكهرباء)، ويؤكد قيام مؤسسة موكلي بالعمل الدفعات التي سلمتها المدعى عليها لموكلي، وأضاف على ذلك ما ذكره سابقاً في صحيفة دعواه" ا.هـ، وعقب على ذلك مالك المؤسسة المدعى عليها بما مفاده:" ذكر المدعي انه تعاقد شفيها مع مؤسستنا في ٣١ يوليو ٢٠٢٢ و في هذا التاريخ كانت الأعمال الذي ذكر انه تعاقد عليها منتهية و الدليل ان شهادات استلام الاستشاري الخاصة بنا و التي عليها شعارنا و لا ذكر له فيها كانت بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٢، فكيف تعاقد عليها و في نفس اليوم كانت مسلمة للاستشاري، نحن نؤكد انه لا شيء يربط مؤسستنا به الا انه كان يساند المقاول الباطن الأول لتعثره في الأعمال و تعثره ماديا، تم ارسال الدفعات المذكورة للمدعي كباقي حساب المقاول الأول و إقفال حسابات اعماله بناءً علي طلبه، يدعي المدعي انه نفذ مبني الهنجر و المبني الإداري والخزانات الامامية و السور و غرفة الحارس و سكيكو والكهرباء و هذا ادعاء باطل حيث من قام بهذه الأعمال مقاولين اخرين تم التعاقد معهم، و جاري العمل بهذه الأعمال في الموقع ولم يتم الانتهاء منها، مما يدل علي عدم صحة ادعاءه، كيف وكل المدعي مكتب هندسي بحساب كميات أعمال ليس لها أي مستند يصفها و ليس لها عقد، وقام بعمل تقريره بناءً علي شيء مبهم، مما يؤكد صحة اقوالنا انه لم يذكر تحويل قيمة مبالغ مواد الأعمال التي يدعي تنفيذها من هنجر وباقي الأعمال المذكورة ولم يذكر قيمة المواد الإنشائية الخاصة بها، واستلامات الأعمال المذكورة خير دليل علي عدم صحة ادعاءه حيث انها في نفس التاريخ الذي ادعي تعاقده شفيها معنا، وأخيرا فنحن ننفي كليا و جزئيا أي تعاقد شفهي أو رسمي مع المدعي، وأضاف على ذلك ما ذكره سابقاً في مذكرته الأولى" ا.هـ، ثم طلبت الدائرة حضور المدعي أصالة لعدم وجود طلب اليمين في وكالة وكيله، ثم حضر المدعي أصالة وبسؤاله هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ أجاب قائلاً: لا، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي مالك مؤسسة ايادي الانشاء للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤٣,٠٠٨,٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانية ريالات وخمسة هللات، لقاء تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها ينكر التعاقد مع المدعي على الأعمال التي يدعيها وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قدم نسخاً من ثلاثة مستندات مؤرخة جميعها في تاريخ واحد ووقت واحد بعنوان-طلب فحص – صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه و الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة-إحدى الشركات التابعة لمجموعة (...) للتنمية- و(...) للاستشارات الهندسية تضمن اسم المشروع وموقعه وأعمال الفحص وملاحظات الاستشاري وتوقعيه، لم تتضمن اسم المدعي أو مؤسسته فضلاً على أنها لا تثبت قيامه بالأعمال المدعى بها، ولما كانت نسخة الكشف الصادر من مؤسسة المدعي والمذيل بختمها متضمن بيان الأعمال وقيمتها، وكذلك الكشف المعنون-مستحقات أعمال القصيم- ومكتوب فيه بيان الأعمال وقيمتها ومقدمة من المدعية، يدحضها إنكار المدعى عليه مالك المؤسسة فضلاً على أنها صدرة من المدعي، ولم تتضمن اعتماد المدعى عليه أو مؤسسته أو تابعه بأي شكل من أشكال الاعتماد، وبما أن التقرير الفني الصادر على مطبوعات مكتب الخدمات الهندسية والفنية في تاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م المتضمن في مستهله الإشارة إلى طلب مؤسسة المدعي عمل تقرير فني لتحديد نسب انجاز الأعمال بالموقع، فلا يعتمد عليه لإثبات مبلغ المطالبة، للأسباب التالية: ١- الأعمال المدعى بها أساساً لم يثبت للدائرة قيام المدعي بها بناء على اتفاقه مع المدعى عليها. ٢- على فرض تجاوز الأول لم يتحقق الخبير من قيام المدعي بالأعمال وقد أشار في مستهل تقريره إلى أنه أصدر التقرير بعد المعاينة والاطلاع فقط بناء على طلب من المدعي ودون حضور الطرف الآخر، ٣- أن التقرير لم يتضمن طريقة التوصل إلى النتيجة المستخلصة. وأما عن الحوالات المنسوبة إلى مؤسسة المدعى عليها بمبالغ مختلفة وفي أوقات وتواريخ مختلفة، فهي تثبت وجود تعامل سابق مع المدعى عليها ولكنها لا تثبت الأعمال اللاحقة واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، كما أن العادة في مثل هذه التعاملات وجود عقد مكتوب أو أمر شراء أو مستخلصات، ونحو ذلك، إلا أن كل ذلك لم يقدم أمام الدائرة، وقد قرر الاكتفاء، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة إلى صحة ما يدعيه، وبما أن ذمة المؤسسة ذمة لمالكها، فيمكن طلب اليمين من مالكها، لأن الحكم سيكون له أو عليه، وبما أنه إذا عُدمت البينات أو كانت لا توصل إلى صحة الادعاء فإنه يكون للمدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه لقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وبما أن المدعي أصالة رفض يمين المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن هذه القضية جديرة بالرفض وتحكم فيها بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.