حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430298882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526091/1443
رقم الحكم:4430298882
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526091 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430298882 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٠٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تم الاتفاق الشفهي بين المدعي وبين المدعى عليه على توريد وتركيب قواطع حمامات سمك مع أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ بمبلغ أجمالي وقدره (٨٠,٠٤٦.٧٥) ثمانون ألف وستة واربعون ريال وخمسة وسبعون هلله، وتم انجاز والانتهاء من العمل المتفق عليه بهذا المبلغ، إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمة التوريد والتركيب إلا مبلغ وقدره (٤١,٤٧٥) وأحد وأربعون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٨,٥٧١.٧٥) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وسبعون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٥٧١) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أعاد ما جاء في اللائحة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه للإجابة عن الدعوى، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وقرر قائًلا بأنه وكيل وليس محامي، وليس قريبًا للمدعي هكذا قرر، وفيها حضر ابن ووكيل المدعى عليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أرفق جوابه عبر محادثة التيمز ونصه: (نفيد فضيلتكم بان مستحقات مؤسسة (...)اقل من المبلغ المرفوع علمًا بوجود بعض الملاحظات على العمل الي تم وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم تصفيه مستحقاتهم بعد استلام المالك علمًا ان مالك المشروع لم يستلم حتى الان والمشروع متعثر واطلب من فضيلتكم بتأجيل الجلسة لي ارفاق بيان واضح بكامل الملاحظات علمًا اننا تغاضينا عن هذي الملاحظات مقابل مهله في السداد لحين استلام المالك أعمالهم) أ. هـ، وعليه أجيب لطلبه في تأجيل الجلسة للإجابة عن الدعوى على أن يرفق جوابه عنها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار من يمثل المدعي تمثيلًا صحيحًا بأن يكون محامي استنادًا للمادة ١٨ من نظام المحاماة فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة القادمة فيعامل وفق المادة ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل مبلغ التعاقد المذكور في الدعوى صحيح أجاب قائلاً: نعم، وبسؤاله هل مبلغ المطالبة صحيح أجاب قائلاً: غير صحيح فنحن قمنا بالسداد، ولم يتبق سوى (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال لصالح المدعي هكذا أجاب، وبسؤاله هل لديك بينة على ذلك أجاب قائلاً: نعم، وأطلب المهلة لإحضارها هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعرض الصلح على الطرفين قبلا به، وتوصلا إلى صلح منه للنزاع في هذه القضية، إلا أن الدائرة باطلاعها على وكالة المدعى عليه تبين أنها لا تخوله حق الصلح، وبعرض ذلك عليه طلب مهلة لتعديلها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بأنه لا مانع من ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ثم أفاد الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منه للنزاع في هذه القضية، ونصه: "إلزام المدعى عليه (...) [هوية وطنية: (...)] أن يدفع للمدعي (...) [هوية وطنية: (...)] مبلغا قدره (٣٨,٥٧١) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا، على دفعيتن كما يلي: الدفعة الأولى: بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (١٩,٢٨٥) تسعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا. الدفعة الثانية: بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (١٩,٢٨٦) تسعة عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون ريالا، على حساب مؤسسة (...)، على أن يزود المدعي المدعى عليه بفاتورة ضريبة بعد سداد كامل المبلغ"، هكذا قررا واصطلحا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٥٧١) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "إلزام المدعى عليه (...) [هوية وطنية: (...)] أن يدفع للمدعي (...)[هوية وطنية: (...)] مبلغا قدره (٣٨,٥٧١) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا، على دفعيتن كما يلي: الدفعة الأولى: بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (١٩,٢٨٥) تسعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا. الدفعة الثانية: بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (١٩,٢٨٦) تسعة عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون ريالا، على حساب مؤسسة (...) (...)، على أن يزود المدعي المدعى عليه بفاتورة ضريبة بعد سداد كامل المبلغ"، واعتباره منهيا للنزاع في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.