حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430474737

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095619/1443
رقم الحكم:4430474737
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095619 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430474737 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٦١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.......) شركة (......) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن نايف المالكي بالوكالة رقم (......) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث إن المدعي هو المالك السابق لشركة (......) سجلها التجاري رقم: (...) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٢٨هـ والذي كان يمتلك فيها عدد (١٠) حصص قيمة الحصة الواحدة (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال ليكون إجمالي قيمة الحصص (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، فقد باع المدعي على كلاً من السيد (....) و (......) كامل حصصه في الشركة بموجب اتفاقية بيع حصص وموافقة المشترين على قيمة الحصص بمبلغ قدره (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئتا ألف ريالًا يتم سدادها من قبل المشتريين متضامنين بينهم على أن يقوما بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال عند توقيع العقد وباقي المبلغ يلتزم كلا الطرفين بتحرير سندات لأمر وسدادها حسب تواريخ استحقاقها متضامنين، وبعد تقديم السندات أمام محكمة التنفيذ وبيع شركة (.......) من (.....) و (......) وتعديل رأس مال الشركة من قبل المالك الجديد إلى مبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمئة ألف ريال اجتمع المدعي والمدعى عليهما وقاموا بتحرير عقد صلح بموجبه يتنازل المدعي عن السندات التي على المدعى عليه الأول مقابل أن يحرر المدعى عليه الثاني شيك صادر عن شركة(......) بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا، جرى صرفه واستلام قيمته وتحرير شيكين الأول برقم ٠٠٠٠٨٥٩ وتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٠ بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريالًا، والثاني برقم ٠٠٠٠٨٦٠ وتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريالًا، ثم تبين فيما بعد عند مراجعة البنك لصرف الشيكين بأنه لا يوجد بهما رصيد كاف، بالإضافة إلى أن حساب الشركة موقوف. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإبطال اتفاقية الصلح المحررة بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م. وقدم سندًا لدعواه تمثل في الآتي: ١- اتفاقية بيع حصص في شركة نجم شدا للتجارة والصناعة والمقاولات حررت بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٥/ ١/ ٢٠١٩م تضمنت بيع المدعي للمدعى عليه (.....) وطرف ثالث يدعى (.......) كامل حصصه المملوكة له لدى شركة (.....) وعددها (١٠) حصص بثمن إجمالي قدره (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئتا ألف ريالًا يتم سدادها من قبل المشتريين متضامنين بينهم، وحررت الاتفاقية بتوقيع منسوب لكل طرف. ٢- اتفاقية صلح حررت بين المدعي والمدعى عليه (......) وطرف ثالث يدعى (......) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م. ٣- شيكان مسحوبان على البنك (........) صادران عن شركة (......) لأمر المدعي، أولهما برقم ٠٠٠٠٨٥٩ وتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريالًا، وآخرهما برقم ٠٠٠٠٨٦٠ وتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريالًا، مرفقان معها ورقتا اعتراض. ٤- طلبا تنفيذ مقدمان من المدعي ضد شركة نجم شدا للتجارة والصناعة والمقاولات لدى محكمة التنفيذ بمبلغ الشيكين المشار لهما أعلاه، أولهما برقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٣١٧٣٣٥، وآخرهما برقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٣١٧٢٩٣. ثم قدم المدعى عليه (......) مذكرة جوابية جاء فيها: (سبق وأن نوقش موضوع الصلح في القضية رقم ٤٣١٦٤٧١٠٣ وتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ المقامة مني أنا (......) ضد المدعي (......) لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وانتهت القضية بصدور الحكم رقم ٤٣٢٠١٤٨١٧ وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ القاضي بثبوت تنازل (.......) عن جميع المطالبات والحقوق المالية تجاه(......) وأُيد الحكم بموجب صك الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة برقم ٤٣٧٧٢٠١٦٢ وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وانتهى في مذكرته إلى الحكم برفض الدعوى.)، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رده ونصها: "بعد الاطلاع على جواب المدعى عليه الأول نجيب فضيلتكم بأن ما أورده هو جواب غير ملاق، حيث إن المدعى عليه الأول هو طرف في الدعوى وقد نص عقد الصلح بأن يقوم موكلي بالتنازل عن طلبات التنفيذ المدونة في عقد الصلح وجرى ذلك بالفعل قبل صدور حكم محكمة التنفيذ أي أن موكلي ملتزم بذلك وبإمكان فضيلتكم التأكد من ذلك من واقع الضبوط الصادرة بها وبخصوص السند لأمر محل التنفيذ الصادر به حكم محكمة التنفيذ والمؤيد من محكمة الاستئناف فهو سند لأمر غير منصوص عليه في اتفاقية الصلح وبإمكان فضيلتكم التأكد من ذلك من واقع العقد وطلب التنفيذ الصادر به الحكم المرفق من قبل المدى عليه، وبالتالي فإن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح. ثانيًا: موكلي يطالب في دعواه بإبطال عقد الصلح المبرم محل الدعوى وذلك بسبب عدم التزامهم بما جاء فيه وغشهم لموكلي حيث أتى الالتزام أن يقوم موكلي بالتنازل عن طلبات التنفيذ المنصوص عليها في العقد على المدعى عليه الأول مقابل أن يقوم المدعى عليها الثاني بالوفاء عنه والسداد بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال بموجب شيكات وهي على النحو الآتي:- ١- الشيك الأول بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا وبالفعل تم استلامه وصرفه. ٢- الشيك الثاني بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريالًا وتبين بأنه لا يوجد به رصيد كاف وحساب الشركة موقوف لكثرة المطالبات المالية عليها. ٣- الشيك الثالث بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريالًا وتبين بأنه لا يوجد به رصيد كاف وحساب الشركة موقوف لكثرة المطالبات المالية عليها. عليه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليه الأول ونطلب الحكم بالطلبات الواردة في لائحة دعوانا." ا.هـ وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الصلح بين الأطراف والمتضمن بأن (.......) يقوم بمتابعة المبالغ المستحقة لدى شركة المياه الوطنية لصالح الشركة وبعد استلامها يقوم بتحويل مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال للمدعي عبارة عن مبالغ مستحقة له مديونيات قديمة للمدعي. وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم سداد المستحقات للمدعي فأجاب قائلاً: بأن حساب الشركة موقوف لكثرة الدائنين عليه ولحاجة القضية للدراسة رفعت والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قرر بقوله: أريد تذكير الدائرة بأن ردي على المدعى عليه في الجلسة السابقة لم يدون وأطلب إثباته في محضر هذه الجلسة ألا وهو: بأن المدعى عليه استلم مبلغ الضمانات بدليل تحريره للشيكات المرفقة بملف القضية. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإبطال اتفاقية الصلح المحررة بين موكله والمدعى عليه (.....) وطرف ثالث يدعى (......د) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م لقاء عدم التزام المدعى عليها (شركة ......) بسدادها للمدعي المتبقي من المبلغ المتفق عليه وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا، ولما يكون عقد الصلح في أصله عدم مخالفته للشريعة الإسلامية، مكتمل الأركان، سالم مما يعرض عليه ما يبطله، أو يمنع انعقاده، فإنه حينئذ يكون عقدًا ملزمًا لطرفيه، لا يصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه، ولما كانت صورة عقد الصلح في أصله آنفة الذكر سابغة على اتفاقية الصلح المبرمة بين أطراف الدعوى؛ لعدم تقديم وكيل المدعي ما يوجب إبطال اتفاقية الصلح، حيث إنه باطلاع الدائرة على ملف القضية ودراسته، تبين بأن المدعى عليها (شركة .....) التزمت بما ورد في اتفاقية الصلح وذلك بتحريرها للمدعي شيكين مجموع مبالغهما (٦٥٠.٠٠٠) المشار لهما بعاليه، كما اتضح بأن المدعى عليه (.....) ليس ملزمٌ بأن يدفع للمدعي مبلغ الشيكين لعدم نص ذلك في اتفاقية الصلح، فحينئذ يكون الملزم الوحيد بتسليم مبلغ الشيكين للمدعي هي المدعى عليها (شركة ......) وقد التزمت بذلك، وحيث الحال ما ذُكر، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من إيقاف الحسابات البنكية للمدعى عليها (شركة......)؛ إذ إن ذلك مردود عليه بتقديم موكله هذين الشيكين لدى محكمة التنفيذ وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، فحينئذ لم يقدم وكيل المدعي ما يوجب إبطال اتفاقية الصلح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430474737 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٦١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) شركة(.......) (شركة شخص واحد) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإبطال اتفاقية الصلح المحررة بين موكله والمدعى عليه (.....) وطرف ثالث يدعى (.....) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م لقاء عدم التزام المدعى عليها (شركة.....) بسدادها للمدعي المتبقي من المبلغ المتفق عليه وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدم من وكيل المدعي تضمنت ما نصه "أولاً: ورد في أسباب الحكم رفض ابطال عقد الصلح وهذا غير صحيح فقد تقدمت بطلب عارض يرقم طلب (٤٤٧٢٤٧٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤٢هـ حاله الطلب "تم الاستلام في الدائرة القضائية" " مرفق ١ " يتضمن تعديل الطلب في الدعوى من ابطال العقد الى فسخ العقد وقد تم افادة الدائرة بذلك وقبلته ونصت عليه في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ "مرفق" بانني اطلب فسخ العقد، الا انها عند اصدار الحكم لم تنتبه الى ذلك وكيف الدعوى باعتباره اطلب ابطال العقد وليس فسخ وبينها اختلاف فموكلي يطلب فسخ العقد وقد تقدم بما يثبت الفسخ في مرفقات الدعوى والبينة على عدم التزام المدعى عليه بالعقد هي الشيكات بدون رصيد مرفق " ثانياً: تناقضت الدائرة في حكمها تناقض غريب يتعجب ان يصدر مثل هذا التناقض من دائرة قضائية فقد ذكرت في أسباب الرفض بان المدعى عليها شركة(......) التزمت بعقد الصلح وسلمت المبلغ لموكلتي !!! فهل الدائرة الموقرة اعتبرت تحرير شيك بدون رصيد التزام وتسليم للمبلغ!! والصحيح ان هذا الفعل لا يعد التزام بالعقد بل يعتبر جريمة موجبة للتوقيف وهي اصدار شيك بدون رصيد، ومن المثير للدهشة ان تعتبر الدائرة هذا الفعل المجرم التزام من قبل المدعى عليها، وفي تفسير الدائرة لتحرير الشيك بدون رصيد هو تبرير للجريمة. ثالثاً: ثبوت عدم التزام المستأنف ضدها بتنفيذ العقد فلم تلتزم بدفع المبلغ الى موكلي وكل ما قامت به هو ارتكاب جريمة بتحرير شيك بدون رصيد وعدم التزام المستأنف ضدها بدفع المبلغ بعد اخلال بالعقد مما يعطي موكلي الحق في طلب فسخه. رابعاً: لم تلتزم الدائرة بمبدأ المساواة بين الخصوم فقد امهلت المستأنف ضدها مهلة شهرين لسداد المبلغ من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الى تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٥هـ دون موافقة موكلتي وقد طلبتنا الدائرة ذلك صراحة بإمهال المستأنف ضدها لاستعدادها بالسداد وقد رفضنا ذلك، فلا يملك الحق في إعطاء مهلة لسداد مبلغ حال الا صاحب الحق وقد رفضنا ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الا ان الدائرة لم تستجيب واجلت نظر الدعوى لمرتين فقط لإمهال المستأنف ضدها لسداد المبلغ، وبالرغم من ذلك لم تقم المستأنف ضدها بسداد المبلغ خامساً: ذكرت المستأنف ضدها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ بانها قامت بسداد المبلغ محل الدعوى من خلال سحب محكمة التنفيذ المبلغ من حسابها وقامت الدائرة بتأجيل الموعد للتأكد. ذلك وعند تقديمنا لما يلب عدم صحة ما ذكره المدعى عليها اقرت المستأنف ضدها بعدم السداد وبعدم قدرتها على السداد وبانه يوجد دائنين اخرين مرفق ومع كل ذلك وإقرار المستأنف ضدها بعدم قدرتها على السداد. لازالت الدائرة تعتبر تحرير الشيكين فقط التزام بالعقد وتسليم المبلغ والصحيح ان تحرير الشيك وسيلة لدفع المبلغ ولا يعتبر دفع للمبلغ.. هوا عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة خلال المدة النظامية ونظر الاستئناف مرافعة ثانياً: من الناحية الموضوعية: الغاء الحكم الابتدائي والحكم بفسخ العقد المؤرخ ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ.". وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً بأنه لا جواب لديه على ما ورد في الاعتراض وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه إذ أن ما ذكره وكيل المدعين في اعتراضه من تعديل الطلب في الدعوى بفسخ الصلح بلاً من ابطاله غير ذي أثر في نتيجة الحكم برفض الدعوى وذلك لأنه لم تقم أسباب صحيحة للفسخ حيث تم الإجراءات بين الأطراف بالتراضي وما ينسبه المدعي للمدعى عليها من إخلال بالتزامها ليس سبباً للفسخ وقد صدر قرار بالتنفيذ في مواجهتها بناء على طلب المدعي المبني على الصلح. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ٠٩-٠٤-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٦١٩ القاضي بــ (برفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث