حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430302327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470206170/1444
رقم الحكم:4430302327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470206170 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430302327 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٦١٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعي وكالةً محمد حمد علي بن يمين المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة رقم (...) وعليه جرى من الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لصحيفة الدعوى وطلب التعديل عليها فتم امهاله اثناء الجلسة للتعديل عليها ثم قام بإرسالها عبر التميز والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه المشتري أجهزة كهربائية والكترونية منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٤١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد بين الطرفين + مصادقة الرصيد + كشف الحساب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: لذلك كله أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره: (٢٨,٤١٧.٠٠ ريال) ومبلغ وقدره:(١٠٠٠٠ ريال) أتعاب محاماة) ،وبسؤاله عن بينته أحال لكشف حساب بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م وتم الاطلاع عليه، ومطابقة رصيد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره: (٢٨,٤١٧.٠٠ ريال) ومبلغ وقدره:(١٠٠٠٠ ريال) أتعاب محاماة.) مقابل بيع وتوريد أجهزة كهربائية والكترونية منزلية ، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيل المدعية مطابقة رصيد ممهورة وموقعة من قبل المدعى عليه، واستناداً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ،ولكون المدعية وكالة قدمت بينة موصلة لثبوت الحق، فإنه لما تبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أداءها دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٢٨٤١.٧٠) ألفان وثمان مائة وواحد واربعون ريالاً وسبعون هللة، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره ٢٨,٤١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي مقابل ثمن توريد أجهزة كهربائية والكترونية منزلية ، ثانياً: إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٢٨٤١.٧٠) ألفان وثمان مائة وواحد واربعون ريالاً وسبعون هللة مقابل اتعاب محاماة، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث