حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430244585

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439115842/1444
رقم الحكم:4430244585
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439115842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430244585 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١١٥٨٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (... ) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٤%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف ريال ، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالدفاتر والسجلات التجارية من ١٤/٠١/١٤٢٤وحتى تاريخ تقديم الدعوى) وتسليم نسخة مصدقة عن الفترة من تاريخ ١٤٢٤/٠١/١٤هـ، حتى ٢٧/٧/١٤٤٣ه بناء على عقد التأسيس. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في ديباجة الحكم، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المصالحة المرفقة فذكر بأنها تمت قبل أول دعوى تقدم بها بين الطرفين وانتهت برفضها من الدائرة الثانية عشر وبسؤاله هل يوجد اخطار فذكر بأنه لم يقم بإرفاقه وأن طلبه في هذه الدعوى الاطلاع على المستندات وكشوف الحسابات وأن الاخطار الذي أبرزه وكيل المدعي ولم يرفقه يختص بدعوى محاسبة، وانتهت الدائرة في حينه إلى عدم قبول الدعوى لعدم الإخطار وتحيل الدائرة لتفاصيل الصك المرفق بملف القضية، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ أشارت الدائرة إلى ورود إلغاء دائرة الاستئناف حكم هذه الدائرة القاضي بعدم القبول لعدم الإخطار وذلك بالحكم رقم ٤٣٣٤٧٦٠٠٥ المرفق بملف القضية، وعليه قررت الدائرة نظر الدعوى بناء على ما نصّ عليه المنظم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها كما يلي: (لائحة الدعوى: المدعي / شركة (...) ذ. ذ. م ويمثلها السيد / (...) هويه رقم / (...)بصفته الحارس القضائي على أموال وممتلكات المحجور علية / (...) والشريك في شركة (...) – (...) الجنسية – بموجب الحكم الصادر من محكمة (...) في الدعوي رقم ٩١١/٢٠١٥ بصفته مدعي عنوانه/ (...) ويمثله في هذه الدعوى الأستاذ/ (...) المدعى عليه ١- الشركة شركة (...) سجل تجاري(...) وقائع الدعوى: أولا: - المدعي شريك مع المدعى عليها (المدير - الشريك ) في الشركة شركة (...) ش. ذ. م. م سجل تجاري (...)منذ تاريخ ١٤/٠١/١٤٢٤هـ ) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٤%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي واغراضها هي مقاولات الاعمال الاليكترونية وصيانة وتشغيل شبكات الاتصالات عدا اللاسلكية وخدمات أدلة الاتصال المكتوبة والالكترونية بنسبة شراكة في رأس المال ٣٤% ووفقا لنص عقد الشركة في البند ١٥ المتعلق بتوزيع الأرباح والذي ينص على توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف .ثانيا: - إنه ومنذ تاريخ منذ تاريخ ١٤/٠١/١٤٢٤هـ امتنعت المدعى عليها (المدير - الشريك ) من محاسبة المدعي أو اطلاعه على قيود وسجلات ودفاتر المدعى عليها الشركة ومن ذلك حساباتها وحركاتها البنكية وذلك على الرغم من المطالبة المتكررة بالإضافة لذلك فإن المدعى عليها قد امتنعت عن أداء حصة المدعي من أرباح الشركة خلافا لأحكام النظام وذلك على الرغم من المطالبة المتكررة.ثالثا: - كما قامت المدعى عليها (المدير - الشريك ) بتصرفات واجراءات مخالفة لأحكام نظام الشركات ومتطلبات عقد الشركة ولوائحها ومنها على سبيل المثال لا الحصرتصرف المدعى عليها (المدير - الشريك ) بأموال الشركة خلافا للشريعة والاصول النظامية وبدون أي سند او مبرر قانوني، بالإضافة لسحبهم أموال من حسابات الشركة من البنوك دون وجه حق ودون اتباع أو الالتزام بأية معايير محاسبية ودون وجود اية قيود اصولية تعزز عمليات السحب رابعا:- امتنعت المدعى عليها (المدير - الشريك ) عن دفع نصيب المدعي من اعمال وارباح الشركة عن السنوات المالية (منذ تاريخ ١٤/٠١/١٤٢٤هـ ) وامتنعت كذلك عن تقديم اية دفاتر محاسبية أو اي عوائد أو ارباح للمدعي.خامسا:- انه ونتيجة لأفعال المدعى عليها (المدير - الشريك ) المذكورة سابقا وغيرها من المخالفات فقد لحق المدعي العديد من الاضرار المادية والمعنوية الجسيمة.سادسا:- طالب المدعي المدعى عليها (المدير - الشريك ) بضرورة الالتزام بأحكام النظام وعقد الشركة وبضرورة قيامه بالالتزامات المفروضة عليه وأداء كافة الحقوق المستحقة للمدعي وبضرورة اطلاعه على كافة اعمال الشركة ومن ذلك الارباح والعوائد والمصاريف والموجودات والحسابات الا انه امتنع عن ذلك دون مسوغ شرعي أو نظامي مما دفع المدعي لتوجيه الإنذار الي المدعى عليه بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٦ م والموجه على عنوان المدعي عليها الكائن ب(...) عبر البريد الالكتروني المعتمد للمدعى عليهم.. سابعا: انه ونتيجة لأفعال المدعى عليها (المدير - الشريك ) المذكورة سابقا وغيرها من المخالفات فقد لحق المدعي العديد من الاضرار المادية والمعنوية الجسيمة.ثامنا: طالب المدعي المدعى عليها (المدير - الشريك ) بضرورة الالتزام بأحكام القانون وعقد الشركة وبضرورة قيامهم بالالتزامات المفروضة عليهم وأداء كافة الحقوق المستحقة للمدعي وبضرورة اطلاعه على كافة اعمال الشركة ومن ذلك الارباح والعوائد والمصاريف والموجودات والحسابات الا انهم امتنعوا عن ذلك دون مسوغ قانوني الطلب: يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة ما يلي: الميزانيات المدققة للشركة من ١٤/٠١/١٤٢٤هـ حتى تاريخه ١- إلزام المدعى عليه بتسليم نسخة ٢- إلزام المدعى عليه بتقديم بيان بالمبالغ والتحويلات الداخلة من حساب الشركة إلى حساب الشريك (...)٣- إلزام المدعى عليه بتقديم بيان الحسابات التحليلية للأرقام الواردة بالميزانيات وخاصة الميزانية المدققة للعام ٢٠١٦١٤/٠١/١٤٢٤ مع مستنداتها ٤- إلزام المدعى عليه بتقديم بيان مستندات ملكية الأصول الخاصة بالشركة٥- الزام المدعى عليه بتقديم بيان مستندات التعاقد مع شركة (...) على علامة دليلي ٦- إلزام المدعى عليه بتقديم بيان ما يفيد سداد الشريك (...) لحصته في رأس المال الخاص بالشركة) هكذا قدّم، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً أطلب مهلة للجواب كما أطلب المرفقات حيث لا تظهر لي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنّ عليه تقديم طلب في الطلبات على القضية مضمناً فيه دعواه مرصودة ومفصلة ومرفقاً معها كافة مستندات ليطلع عليها المدعى عليه وكالة ويجيب عليها بالتفصيل وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على المدعى عليه وكالة الجواب في الطلبات على القضية خلال خمسة أيام، ثم للمدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام ، وللمدعى عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية، ففهم كل منهما ذلك ، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى ورود رد وكيل المدعى عليها المتضمن ما يلي : موكلتي الشركة المدعى عليها شركة (...) -ذات مسؤولية محدودة- برأس مال خليجي قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقسمة إلى (٥٠٠) حصة نقدية متساوية القيمة، وقيمة كل حصة (١٠٠٠) ريال. والشركاء فيها ثلاثة، الأولى المدعية شركة (...) وحصتها (١٧٠) حصة بنسبة (٣٤%)، والثانية مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) وحصته (١٦٥) حصة بنسبة (٣٣%)، والثالث (...) - (...) الجنسية وحصته (١٦٥) حصة بنسبة (٣٣%). حيث -على حد علما- أن مالك شركة الشريك الأول (المدعية) محجور عليه، وعُيّن حارس قضائي عليه، مما تسبب هذا الأمر فجوة ما بين الشركاء، ونشأت الخلافات، وامتنع الشريك أو حارسه القضائي الحضور لجمعية الشركاء، بالإضافة لعلم فضيلتكم أن المدعية سبق أن أقامت أربع قضايا -خلاف هذه الدعوى- ضد موكلتي والشريك (...) في المحكمة التجارية بالرياض في ذات محور هذه الطلبات، وهي كالتالي: الأولى قيدت برقم (٨٥٥٣) لعام ١٤٤٢هـ ضد موكلتي والشريك (...)، وصدر حكماً بعدم قبول الدعوى. الثانية قيدت برقم (١٧٩٧) لعام ١٤٤٣هـ ضد الشريك (...)، وصدر حكماً بعدم قبول الدعوى. الثالثة قيدت برقم (٤٣٩٠٥٦٤٤٧) ضد الشريك السعودي وشطبت الدعوى. الرابعة قيدت برقم (٤٣٩٤٤٠٨٣٦) ضد موكلتي، وصدر حكماً بعدم قبول الدعوى (مرفق ١ - الأحكام). الأمر الأول: الدفوع الشكلية: أولاً: جمع طلبات لا رابط بينهما: تتطلب المدعية الحكم بتسليم: الميزانيات المدققة، وبيان مبالغ التحويلات من حساب الشركة إلى حساب (...)، وبيان الحسابات التحليلية، وبيان مستندات ملكية الأصول، وبيان مستندات التعاقد مع شركة (...)، وبيان ما يفيد سداد الشريك (...) لحصته. فمن خلال هذه الطلبات يتضح جليّاً لفضيلتكم بأن المدعية جمعت عدة طلبات لا رابط بينها بالمخالفة للمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يلزم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة التي تنص: ("تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"). ثانياً: عدم تحرير الدعوى وسبق الفصل فيها: المدعية لم تحرر دعواها وفق الأصول الشرعية والنظامية، حيث إنها خلطت في دعواها ما بين موكلتي الشركة وما بين الشريك (...)، إذ أنها صبّت في وقائعها ادعاءات على الشريك (...)، ودعواها موجّه عليه، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها، قال الشيخ البهوتي: ("ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً")، مما يلزم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، بالإضافة إلى سبق الفصل في الدعوى بموجب دعوى المدعية ضد الشريك (...) في ذات هذه الطلبات. الأمر الثاني: الدفوع الموضوعية: مع استصحاب دفعنا الشكلي المبيّن أعلاه، فإننا نجيب موضوعاً على دعوى المدعية الخالية من أي مستند يعضد أقوالها المرسلة وفق ما يلي: ١- تضمنت المادة العاشرة من عقد تأسيس شركة موكلتي على مسألة إدارة الشركة، حيث نصت بأنه يحق للمدعية تعيين (عدد ٢) مدراء في مجلس المديرين، وعيّنت المدعية المدراء الأستاذ/ (...) (رئيس مجلس المديرين)، والأستاذ/ (...). ٢- مالك شركة المدعية والشريك (...) الآخر بصفتهم شركاء في شركة موكلتي قد قاموا بتوكيل الأستاذ/ (...) -(...) الجنسية- بتمثيلهم في شركة موكلتي والقيام بكافة التصرفات الإدارية والمالية (مرفق ٢ - التوكيل) ٣- لا يُقبل فكرة أن موكلتي امتنعت من تقديم المستندات للشركاء، فكيف تمتنع بذلك وللمدعية ممثل معين من قبلها وله كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والإشرافية في شركة موكلتي، وموكلتي لم تمنع الشركاء أو ممثليهم من الاطلاع على المستندات والبيانات، ومع العلم أن المدعية هي التي امتنعت عن الحضور للجمعيات العمومية. ٤- وجّهت موكلتي عدة دعوات للشركاء للحضور للجمعية العامة للشركاء لاتخاذ القرارات حول الخسائر التي أصابت الشركة، واستمرت موكلتي في ذلك دون جدوى. (مرفق ٣ - مراسلات) ٥- ادعت المدعية بادعاء كيدي وباطل بأن موكلتي منعت المدعية من الاطلاع على السجلات والدفاتر، وبأن موكلتي امتنعت من صرف أرباح المدعية، حيث الثابت أن المدعية عندها كافة المستندات والقوائم وغيرها، بدليل أنها أرفقت عدة مستندات بعض مما لديها في صحيفة الدعوى للدعوى رقم (٨٥٥٣) لعام ١٤٤٢هـ، (١٧٩٧) لعام ١٤٤٣هـ، من خلال هذه المرفقات ينتفي ادعاء المدعية بأنها لم تتحصل على مستندات الشركة، كما تضمنت هذه المرفقات ما يثبت وجود خسائر على شركة موكلتي. ٦- أن نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه، فأجاز النظام في المادة (١٧٣ / ٣) للشريك غير المدير أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها خلال (١٥) يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية على الشركاء، فيُفهم من هذه المادة أن الشريك المدير لا يحق له طلب ذلك، لأن في الأصل هو مطلع على المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، ولما أن للمدعية ممثلاً ووكيلاً عنها في الشركة وتستطيع الوصول لهذه المستندات (رغم حوزتها لها)، ولم تحضر المدعية لمركز الشركة بطلب الاطلاع على هذه المستندات، ولم تحضر للجمعيات العمومية. ٧- أجاز النظام في المادة (١٧٥ / ٢) للشريك أن يطلب من المديرين الدعوى لعقد الاجتماع للشركاء للمداولة واستعراض المستندات والوثائق، ولم تقدم المدعية بذلك. فبناءً على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: عدم قبول هذه الدعوى استناداً للمادة (٧٧/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام لمحاكم التجارية. ثانياً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وفق الأصول الشرعية والنظامية. ثالثاً: رد دعوى المدعية. رابعاً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ مائة ألف ريال ، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد. وقد وردت مذكرة المدعي وكالة ونصّها: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية نرفق لفضيلتكم ردنا على ما أورده المدعي عليه في المذكرة الجوابية المقدمة من قبله كما يلي: - أولا: - الرد على الدفوع الشكلية ١- إن المدعي عليه قدم مذكرته بسرد تاريخي وعام لوقائع لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأصلي وأورد تفصيلات خارجة عن موضوع الدعوى وبين تحت ما اسماه على حد علمه بأن مالك الشركة الأول محجور عليه الخ من السرد البعيد كل البعد عن الرد على القضية وهو بلا شك أمر خارج عن موضوع الدعوى ولا يرد صحة التداعي. ٢- كما أن المحكمة الاستئنافية قد قطعت في مسألة الرد على الدفع الشكلي المرتبط المتعلق بالمادة ٢/٧٧ والذي جميع جاء ضمن رد المدعي عليه وما ورد في حكم أول درجة. ٣- كما إن ما ورد على لسان المدعي عليه من دفع شكلي تحت زعم أن جميع الطلبات لا رابط بينها هو مجرد كلام إنشائي فلا وجه للقول بأن أوراق الشركة ودفاترها أيا كانت في دعاوى الاطلاع تعتبر طلبات لا رابط بينها كون أوراق الشركة تمثل أدلة على بيانات وأرقام وجميعها تمثل وحدة واحدة في التسجيل الدفتري وبينها ترابط أصيل كون أعمال المراجعة والتدقيق إنما تتم على منظومة ورقية ولا يمكن التعامل معها بشكل انتقائي فالدفاتر المحاسبية مرتبط بالتسجيل وبلا شك فإن بيان ذلك جميعه مرتبط بالحسابات التحليلية للشركة وتفاصيل ارقامها كما أنه بالضرورة يعبر عما هو موجود في بيانات التحويلات الداخلة إلى الشركة والخارجة منها وكل ذلك لا ينفصل عن الحق الأصلي في الاطلاع على ما يفيد سداد كل شريك لحصته ٤- كما أن الأوراق المطلوب الاطلاع عليها لا تخرج عن كونها أوراق شخص معنوي لا يجوز أن يحوزها شريك دون آخر بل ومدير دون آخر وبشكل بعيد عن أعين شركائه ومراقبتهم وما هي الفائدة المتحصلة للمدعي عليه من الامتناع عن إجابة شريكه من الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها، وجميع ما نطلبه للاطلاع هي أوراق نستطيع بها التثبت من صحة تصرفات المدعي عليه على الشركة وجميعها أوراق وبيانات وسجلات خاصة بالعمل والترابط بينها أمر لا يمكن إنكاره لصاحب عين. ٥- ولنا أن نتساءل كيف تكون دعوى الاطلاع إن لم يتمكن المطلع من الاطلاع وفحص أوراق الشركة المهمة واللازمة الفاحص والخبير حيث ان الهدف الأساسي من إلزام التاجر بإمساك الدفاتر هو التمكين من الاطلاع وتمكينه من اثبات جميع الحركات والبيانات الخاصة بالشركة دون إخفاء ولضمان عدم الغدر في مال الشركة من قبله. ٦. ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأنه قد جري العمل في القضاء السعودي على ذلك، وفي هذا الصدد فقد قضي بانه: " وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليهما تمكينه من الاطلاع على سجلات شركة (...) للاستثمار وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها؛ كونه شريك فيها بنسبة (% ..)، وحيث إن من المقرر نظاما في مثل الشركة مثار النزاع وجود مجموعة من الحقوق على من يتولى دفة الإدارة والتي من شأنها إعطاء الشريك دوراً رقابيا على إدارة الشركة، وكذلك تمكينه من الات انما نطالب به المدعى هو حق الغرض الذي قامت لأجله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه؛ وبه نقضي، حكمت الدائرة بالزام ... بتمكين من الاطلاع على سجلات شركة ... للاستثمار ... وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووللقها وحساباتها" (١) الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية/١ بالمحكمة التجارية بالدمام، في القضية رقم ٣/٢٢٣١ ق لعام ١٤٣٩ه تاريخ الجلسة ۔ کیا أيضا في ذات السياق بأنه: ... لما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ... ولما كان المدعي شريك في الشركة المدعى عليها كما هو ظاهر من عقد التأسيس المرفق بملف القضية، ولما كان النظام قد حفظ الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاطلاع على مركز أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، كما نصت على ذلك المادة الثالثة والسبعون بعد المئة من إن المدعي قد أفاد أنه قد خاطب المدير التنفيذي للمدعى عليها إلا أنه لم يتجاوب مع . نظام الشر خطبته، ولم يمكنه من الاطلاع على مركز الشركة وأعمالها ووثائقها، بناء عليه و تأسيسا على ما سبق تنتهي الدائرة إلى حكمه منطوقه. حكمت الدائرة: بإلزام شركة ... بتمكين الشريك ... من الاطلاع على دفتر الشركة ووثائقها وفق ما تضمنته أسباب الحكم"(١) الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم: ٢٧٨٣ لعام ١٤٤٠هـ، تاريخ الجلسة: ١٤٤٠/٧/١٩هـ. ه. كما أن ورد . دفع شكلي ضمن رد المدعى عليه من عدم تحرير الدعوى وسبق الفصل فيها هو كلام يرد بعضه فلا علاقة بين الدفع بعدم تحرير الدعوى وسبق الفصل وكل ما يفعله المدعي عليه هو تعداد لاعتراضات دون إثباتها فالدعوى محررة التحرير النظامي والمنضبط وما سبق الفصل فيه هي دعاوى منبتة الصلة بموضوع دعوانا ودعوى الاطلاع الماثلة واضحة البيان والغرض ونحن ملتزمون فيما اشتملت عليه من طلبات. ثانيا: - الرد على الدفوع الموضوعية ١- ما ورد من تصدير على لسان وكيل المدعي عليه بالقول بأن الدعوى خالية من أي مستند فالأصل ان اوراق الشركة وبيان لها تحت يد المدعي عليه وهو الملزم بتقديمها للاطلاع فلا يمكن قلب الحقائق فيما يتعلق بذلك وإلا فما الجدوى من إقرار النظام على حق الشركاء في الاطلاع على أوراق الشركة ودفاترها وحساباتها وتمكينهم من ذلك قضاء والمد: صاحب حق أصيل في الاطلاع ومعرفة دقائق ما يرتبط بملكة لا سيما وأن المدعي عليه قد تصرف في مال الشر دون الرجوع إلى شركاته أو اتخاذ الإجراءات النظامية نحو ذلك ، وكما أن طلب الحق فيما هو من يد المدعي عليه يلزمه بتقديمها نظاما. القول بأن عقد تأسيس الشركة من حق المدعية في تعيين عدد ٢ مديرين وتم تعينهم بالاسم فإن ذلك مردود عليه من أكثر من وجه. ۲- كما إن دعوانا موجهة إلى الشركة نظاما وعلى ممثل الشركة تمكيننا من الاطلاع وفقا لذلك. إن مجلس المديرين المشار إليه في رد المدعي عليه تم حله من قبل رئيس الشركة وممثلها النظامي والأساسي والذي قام بالتصرف في جميع أمور الشركة وأوراقها وبجميع الأحوال نحن نطلب الاطلاع على الأوراق والدفاتر ممن تحت يده أيا كان ونطلب إصدار هذا الحم في مواجهة الشركة. ان أوراق الشركة ودفاترها تحت يد الممثل النظامي وهو من تحت يده وبتوقيعه منفردا حسابات الشركة البنكية والمفوض بذلك والاحتفاظ بدفاترها وهو من قام بإجراء عمليات التصفية والتصرف بكامله على المدعي عليها تقديم ما يفيد بان المدعين قد وقعو أي أوراق تتضمن تسجيلات دفترية أو بيانات محاسبية او تحويلات بنكية من حساب الشركة فجميع ما سبق هو من عمل وشأن الممثل النظامي للشركة. كما إن توجيه الدعوات التي وردت في رد المدعى عليها لا يقدح أو يمنع من صحة طلب الاطلاع بل ويؤكده ويجعل منه ضرورة لإبراء المدعي عليه في حال براءته وصحة المطالبة بالاطلاع في غير ذلك. ٣- كما أن ما ورد على لسان المدعي عليه من طلب الاطلاع في مقر الشركة أو عقد اجتماعات هو أمر قد فات أوانه على اعتبار قيام من يمثل الشركة نظاما منفردا وبدون إخطارات وبتعدي كامل بكل الإجراءات التي تحول دون ذلك وفقا للواقع الحالي حيث لا شركة قائمة ولم نشرك في شيء وكل ما نرجوه الآن وفقط هو الاطلاع على أوراق. الشركة قضاء حتى يمكننا من إثبات حقوقنا وطلبها نظاما. ٤- أننا ومن طرفنا كمدعين لم نقم باعتماد أو الموافقة على أي من الإجراءات التي قامت بها الشركة من بدايات التعامل على الحسابات البنكية أو التصفية أو الميزانيات أو التعاملات المالية على الحسابات البنكية ولم نقم بأي عمل من أعمال الإدارة الفعلية ومن حقنا كشركاء مدعين مراقبة وفاء كل شريك بحصته أيضا وعلى المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك من طرفه. لكل ما تقدم ولما تعلمونه فضيلتكم من حق شرعي ونظامي، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: نظر الدعوى والحكم بتمكيننا من الاطلاع على سجلات شركة (...) وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها وفقا للنظام. والله يحفظكم ويرعاكم وسدد على طريقه خطاكم المحامي /(...) هكذا جاء نصّها. وفي جلسة أخرى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي : اطلعنا على المذكرة الجوابية المؤرخة (بدون) المرسلة لنا عبر البريد الالكتروني من المدعي وكالة رداً على مذكرتنا الجوابية المرصودة في الطلبات على القضية؛ وفيها نوجز جوابنا بالآتي :ما أورده وكيل المدعية في جوابه لا يعدو كونه قولٌ مُرسل، واسترسال بغير محلّه، وكل ما جاء فيه مردودٌ عليه في مذكرتنا الجوابية الأولى بناجز ونحيل إليها حفظاً لوقت الدائرة ومنعاً للتكرار. وباطلاع فضيلتكم على جواب وكيل المدعية تجدون من خلالها بأنه ما زال يتخبط في صفة المدعى عليها، فمرةً يدعي بحق الشريك السعودي، وآخر بحق موكلتي، فهو غير واضح في دعواه، وما يطلبه. كما أن الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري للشركة أن للمدعية ممثلين معينين في السجل، مما ينتفي ادعاءات المدعية، فضلاً لما أقر به المدعي وكالة بحق موكلته بأنها تبلغت بعدة دعوات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وتخلفت عن الحضور رغم تبلغها.لذلك كله، ولما جاء في جوابنا المرصود في الطلب رقم (٤٤١٠٠٤٢٢٢٥) في ٠٧-٠٢-١٤٤٤هـ ومرفقاتها الداعمة، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء فيها. والله يحفظكم ، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لدى موكلته من اطلاع المدعية على المركز المالي للشركة وفحص الدفاتر والمستندات وإخراج بيان عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها ، فعقب وكيل المدعية بأن طلب موكلته هو الاطلاع على المركز المالي للشركة وفحص الدفاتر والمستندات وإخراج بيان عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها من تاريخ تأسيسها ١٤/٠١/ ١٤٢٤هـ إلى نهاية شهر ٣ عام ١٤٤٤هـ ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب رد دعوى المدعية لأن موكلته لم تمنع المدعية من الحضور والاطلاع على المركز المالي للشركة وفحص الدفاتر ومستندات الشركة، كما أن عقد التأسيس أعطى الحق للمدعية في اختيار مديرين في المديرين المكون من خمسة مدراء، وعليه وبعد المداولة والتأمل رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن النزاع بين الشريك المدعية والمدعى عليها في شركة نظامية، فهو بذلك داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإطلاعه على المركز المالي للشركة المدعى عليها بصفة موكلته شريكة فيها بموجب عقد التأسيس، والحكم بفحص الدفاتر والمستندات وإخراج بيان عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها من تاريخ تأسيسها ١٤/٠١/ ١٤٢٤هـ إلى نهاية شهر ٣ عام ١٤٤٤هـ، ولما كانت الشركة هي المعنية ممثلة بمديرها تسليم المستندات للشركاء للنظر في حقوقهم وأعمال الشركة، والصفة تتوجه عليها كما تتوجه على المدير، وبما أنّ وكيل المدعى عليها مقرٌ بالشراكة ولم يمتنع من إطلاع المدعية على المستندات، إلّا أنّ غاية دفعه عدم الامتناع حقيقة، وأن عقد التأسيس أعطى الحق للمدعية في اختيار مديرين في المديرين المكون من خمسة مدراء، وبما أنّ الشركة المدعى عليها (ذات مسؤولية محدودة) ممثلة بمديرها يجب عليها تسليم القوائم للشركاء وفقاً لما نص عليه نظام الشركات في المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات على أنّه " ١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة." ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يُثبت التزام المدعى عليها ممثلة بمديرها بذلك لمعرفة مقام الشركة من خلال القوائم المالية، وعليه فإن تعذّر من المدعى عليها ذلك (حيث لم يقدم وكيلها ما يثبت تسليم القوائم المالية للمدعية) لذا فمن حق المدعية الاطلاع على المستندات وفحص دفاتر الشركة لمعرفة حقيقة ما انتهت إليه، وحيث أنّ للمدعية وجاهة في طلبها لمعرفة حقوقها وأرباحها في الشركة المدعى عليها علاوة على ما أوجبه المنظم على الشركة ممثلة بمديرها كما سبق ذكره، وحيث لا ممانعة حقيقية من المدعى عليها في الالتزام بذلك، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تمكن المدعية : شركة (...) "ذ.م.م" سجل تجاري رقم (...)من الاطلاع على المركز المالي لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)وفحص الدفاتر والمستندات وإخراج بيان عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها من تاريخ تأسيسها ١٤/٠١/ ١٤٢٤هـ إلى تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٤هـ ، لما هو موضح بالأسباب ، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث