حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430295908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470156546/1444
رقم الحكم:4430295908
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156546 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430295908 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٥٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٧٩١٢٧٥٩٧)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال الدهان بمصنع شركة (...) بالـ(...) بـ(...) مع توريد المواد، ضمن أعمال المدعى عليها بالمصنع المذكور، وتبقى بذمتها من قيمة المواد والأعمال مبلغ (٩٢.٤١٠) ريالاً على التفصيل التالي: أمر الشراء الأول رقم (COSC-٣٦٣٤) بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١م وقيمته الإجمالية (٥٤.٠٥٠) ريالاً وقبضت موكلتي منه (١٥.٠٠٠) ريالاً وبقي (٣٩.٠٥٠) ريالاً. أمر الشراء الثاني رقم (COSC-٣٦٥٠) بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م وقيمته الإجمالية (١٠٦.٧٢٠) ريالاً وقبضت موكلتي منه (٥٣.٣٦٠) ريالاً وبقي (٥٣.٣٦٠) ريالاً. أطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع: أولاً: المتبقي من قيمة الأعمال المذكورة بمبلغ (٩٢.٤١٠) ريالاً. ثانياً: أتعاب المحاماة لهذه الدعوى، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبة مترجمة من مؤسسة (...) للترجمة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعى عليها على محرراتها يتضمن مصادقة على صحة الرصيد المتوافق مع مبلغ المطالبة مترجمة من مؤسسة (...) للترجمة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٢.٤١٠) ريالاً والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال دهانات، إضافة إلى طلب قيمة أتعاب المحاماه وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة مترجمة من مؤسسة (...) للترجمة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعى عليها على محرراتها يتضمن مصادقة على صحة الرصيد المتوافق مع مبلغ المطالبة مترجمة من مؤسسة (...) للترجمة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٧.٠٣٠) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثون ريال شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث