حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430293197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005229/1444
رقم الحكم:4430293197
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005229 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430293197 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٢٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (١٨٤,٩٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، تمثل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب عدادات مياه الكترونية والرفع المساحي لها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٨٢٧١٤٩٢) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد وفواتير الأعمال وقائمة حصر الأعمال المنفذة، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة الموضوعية على الدعوى فذكر بأن صحيفة الدعوى والمستندات قد أرسلت لي من قبل وكيلة المدعي خلال وقت انعقاد هذه الجلسة وأنني أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي لعرض الصلح وللإجابة فاستجابت الدائرة لطلبه وأكدت عليه أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام وعلى أن ترفق عبر أيقونة الطلبات عبر النظام فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبالاطلاع على جواب المدعى عليها المرفق عبر أيقونة الطلبات والمؤرخ بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ والمتضمن مانصه:"بالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية فإن موكلتي تقر بصحة التعاقد أما المصادقة والفواتير المقدمة فهي بينه غير موصله لم تصادق عليها موكلتي، وبالرجوع للسجلات المحاسبية لموكلتي فإن الرصيد المستحق لمؤسسة (...) هو (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة عشر ريالا وخمسة عشر هللة حتى تاريخه " وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت استمهالها لتقديم ردها ومستنداتها المتمثلة بخطابات التسليم والفواتير على المبلغ الزائد عن المقر به من قبل المدعى عليها فاستجابت الدائرة لطلبها على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨١٨٤٢٨١٨)،ثم أرفقت وكيلة المدعي ما نصه "نقرر حصر دعوانا بالمبلغ المقر به من قبل المدعى عليها البالغ قدره (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة عشر ريالا وخمسة عشر هللة ونحتفظ بحقنا في المطالبة بالمتبقِ في دعوى مستقلة "، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها تسليم المبلغ البالغ قدره (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة عشر ريالا وخمسة عشر هللة، تمثل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب عدادات مياه الكترونية والرفع المساحي لها، وقدم لإثبات دعواه العقد وفواتير الأعمال وقائمة بحصر الأعمال المنفذة، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بعد حصره وفق ما سبق بيانه، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، وعليه فإن الدائرة ترى ثبوت الحق للمدعي ولزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، مع احتفاظ المدعي بالمطالبة بالمبلغ المتبقي في دعوى مستقلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣١,٦١٩.١٥) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة عشر ريالا وخمسة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)