حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430249224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140227/1444
رقم الحكم:4430249224
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430249224 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470140227 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 8/ 4/ 1444هـ وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة: تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال(٦٥%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء(٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبة شراكته (٣٥)، وعدد حصصه (٣٥)، وسبب إخراجه (ملاحظة أمنية من وزارة الداخلية). وعدد الشركاء (٤)، وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج (٣)، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم (١)، ثم ذكر الأطراف أنهم قد اتفقوا على إنهاء النزاع بين الطرفين صلحاً على الصلح التالي والمتضمن (تم الاتفاق في تاريخه بين كلا من: أولا: السادة/ أعضاء شركة (...) شركة سعودية تضامنية ذات تصريح رقم (١٠٠٧٠) وسجل تجاري رقم (...) ويشار اليهم بالطرف أول، ثانياً: السيد/ (...) سعودي الجنسية هوية رقم (...) ويشار اليه بالطرف الثاني، "فقد تم الصلح والاتفاق بين الطرفين وهم شركة (...) والمشار إليهم في هذا الصلح بالطرف الأول على تنازل السيد (...) والمشار إليه في هذا الصلح بالطرف الثاني عن حصته في شركة (...) وهي شركة سعودية تضامنية ذات تصريح رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) لابنته السيدة (...) هوية وطنية (...)، وذلك حسمًا للنزاع القائم في الدعوى رقم (4470140227) والمقيدة بالمحكمة التجارية بمدينة مكة لمكرمة لدى الدائرة التجارية الثالثة والمقامة ضد (...) والمحدد لها جلسة قادمة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، فقد اتفق الطرفان على التصالح فيما بينهم وأقرو بأهليتهم على ذلك يعتبر هذا الاتفاق لاغي لأي نزاع أو مطالبات في الحاضر أو المستقبل من أي من الطرفين.)، وبناء على ذلك قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والصلح المبرم بين طرفي الدعوى أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/ 4/ 1444هـ على النحو المشار إليه أعلاه، وبما أنهما اتفقا على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع، ولأنّ ما تصالحا عليه لم يتضمّن ما يوجب نقضه، واستنادا للبند (تاسعا) من عقد تأسيس الشركة المدعية المؤرخ في 29/07/1423هـ، وللمادة (27) من نظام الشركات 1437هـ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة (29) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون بصلب الحكم ومنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزامهم بتنفيذه وإجراء مضمونه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث