حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430290963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012301/1444
رقم الحكم:4430290963
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012301 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430290963 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمؤسسة المدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون (٣٢٢,٣٦٨) ريالا، وجرى تسليم المدعى عليها المبيع وسددت منه مبلغا قدره مائة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون (١١٦,٣٦٨) ريالا، وطلبت إلزام المدعى عليها أن تدفع لها المبلغ المتبقي وقدره مئتان وستة آلاف (٢٠٦,٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وبسؤاله البينة أحال على الفواتير المرفقة في النظام وبعد الإطلاع عليها تبين خلوها من نسبتها للمدعى عليها ثم طلب وكيل المدعية مهلة لإحضار مزيد بينة فأجابته الدائرة لطلبه وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة - مالك المؤسسة المدعى عليها - وبعرض الدعوى عليه نفى التعامل مع المدعية وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قال لا يوجد سوى ما تم تقديمه، ثم قرر أنه يطلب يمين المدعى عليه لنفي الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد لأداء اليمين، فذكرته الدائرة بالله وبعظم اليمين فقال مستعد لأدائها وبعد تحرير اليمين من قبل الدائرة أداها بقوله: (والله العظيم الذي لا إله غيره فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أني لم أتعامل مع المدعية بأي تعامل ووالله العظيم أن ما ذكرته المدعية في دعواها باطل ووالله العظيم أنه ليس في ذمتي أو ذمة مؤسستي أي مبلغ مستحق للمدعية والله على ما أقول شهيد)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وستة آلاف (٢٠٦,٠٠٠ ) ريال، والذي يمثل قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليه، وحيث أسندت المدعية لدعواها بينة لا ترقى لأن تكون بينة موصلة وذلك لخلوها من نسبتها للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها بموجب الوكالة التي تخوله بذلك وحيث أدى المدعى عليه يمينا نافية استحقاق المدعية دعواها، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.