حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439318893/1444
رقم الحكم:4430200471
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439318893 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200471 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مجموعة من المعدات كما جرى تفصيله بالعقد، ١- معدة ٣٠ طن عملت ١٣٥ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢- معدة ٥٠ طن عملت ٢٤٦ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٣- معدة ٢٠٠ طن عملت ١١١ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٤- معدة ٥٠ طن عملت ١٩٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٥- معدة ٥٠طن عملت ٢٥٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٦- معدة ٣٠ طن عملت ١٠٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٧- معدة ٥٠ طن عملت ٢٦٥ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٨- معدة ٥٠ طن عملت ٢٧٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٩- معدة ٥٠طن عملت ٢٧٥ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٠- معدة ٢٠٠ طن عملت ٢٧٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١١- معدة ١٠ طن عملت ٢٣٦ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٢- معدة ٢٠٠ طن عملت ٢٠٤ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٣- معدة ٥٠ طن عملت ٢٢٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٤- معدة ٥٠ طن عملت ٢٣١ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٥- معدة ٥٠ طن عملت ٢٢٨ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٦- معدة ١٠ طن عملت ٢١٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٧- معدة ٢٠٠طن عملت ٢٠٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.١٨- عدد ٢ معدة قدرة ٥٠ طن الأولى عملت ٢٧٤ ساعة مبلغ٢٥٢٩٠ ريال والثانية ٥٠ ساعة مبلغ٤٦١٥ ريال لمدة (١)شهر ميلادي.١٩- معدة ٥٠ طن عملت ٢٦٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢٠- معدة ٥٠ طن عملت ١١٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢١- معدة ١٠ طن عملت ١٤٧ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢٢- معدة ٥٠ طن عملت ٢٣٩ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢٣- معدة ٥٠ طن عملت ٢٧٥ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢٤- معدة ٥٠ طن عملت ٣٠ ساعة لمدة (١)شهر ميلادي.٢٥- عدد ٢ معدة الأولى ١٠٠ طن عملت ٤ ساعة مبلغ ١٣٣٣٣ريال والثانية ١٠٠ ساعة مبلغ ٣٠٠٠ ريال لمدة (١)شهر ميلادي. بثمن إجمالي قدره (٤,٩٢٣,٨٧٨) أربعة ملايين وتسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٢١,٩٠٦) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ سدد منه (٤,٢٠٤,٠٢٠) أربعة ملايين ومئتان وأربعة ألف وعشرون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٧٢١,٩٠٦) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م حتى ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٧٢١,٩٠٦) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م إلى ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٣/١٠م على أوراق المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م بمبلغ إجمالي (٧١٩,٨٥٧.٦٨) سبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمان وستون هللة مذيل بتوقيع المحاسب. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م بمبلغ إجمالي (٧٢١,٩٠٦.٨٥) سبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة. ٤- مجموعة فواتير على أوراق المدعية. ٥- أمر شراء صادر من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٢١,٩٠٦) سبعمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م إلى ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٦هـ وملخصها: طلبت موكلته تزويدها بالمستندات من وكيل المدعية وتم إرسال الإيميل الخاص به كوكيل عن شركة (...) لإرسال المستندات عن طريق الإيميل وإلى الآن لم يتم تزويده بالمستندات علماً بأنه تم التواصل مع وكيل المدعية وتذكيره عدة مرات لكن دون جدوى، عليه طلب إلزام المدعية بتزويده بالمستندات، وارفق صورة من محادثة واتساب مع وكيل المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، أجاب: بأنه طلب من وكيل المدعية المستندات لتقديم جوابه، إلا أن وكيل المدعية لم يتجاوب معه، وبسؤاله عن تعاقد المدعية مع موكلته كما ذكر في الدعوى هل هو صحيح أم لا؟ أجاب: أن التعاقد صحيح لكن المبلغ المطالب به تنازع في صحته موكلته. ثم أفاد وكيل المدعية بـأنه قام بإرسال المستندات إلى الإيميل الخاص بالمدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن هذه مهلة نهائية للإجابة، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: بعد التفحص والتدقيق بالدفاتر المالية لدى موكلته اتضح باختلاف بالحسابات، ووجود فوارق مالية غير مسجلة وغير معترف فيها لدى موكلته، ويتضح اختلاف بكشوفات الحسابات المرفقة من المدعية الأصل والمترجم في أيقونة الرصيد الختامي، وعليه طلب من المدعية أن تقوم بتحرير دعواها بالشكل الصحيح حتى يتمكن من الرد. وأرفق وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ جدول يوضح بيانات تفصيلية للفواتير والمعدات والاليات الثقيلة التي استأجرتها المدعى عليها من موكلته بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٣٢٤,٨٢٨)أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً وكشف حساب على مطبوعات شركة (...) المحدودة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م بمبلغ إجمالي (٧١٩,٨٥٧.٦٨) سبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً وثمان وستون هللة مذيل بتوقيع المحاسب وكشف حساب على مطبوعات شركة (...) المحدودة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م بمبلغ إجمالي (٧٢١,٩٠٦.٨٥) سبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه، وأفاد وكيل المدعى عليها أن كشف الحساب المترجم مختلف عن غير المترجم، وأن المبلغ المطالب به غير صحيح، وبسؤاله ما هو المبلغ الصحيح أجاب: (٦٣٠,٥٥٥.٧٩) ستمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وسبعون هللة لأن بعض الفواتير غير مسجلة لديهم وتعتبر غير صحيحة، وهي فاتورة رقم (٠٥٠٨٦٣) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣١م بمبلغ (٤١,١٧٤.٦٣)واحد وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث وستون هللة ورقم (١٠١٩٣١) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م بمبلغ (٤٥,٢١٩.٨١) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً وإحدى وثمانون هللة و رقم (١٤١٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ (٢,٩٠٧.٤٥)ألفان وتسعمائة وسبعة ريالات وخمس وأربعون هللة، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب: بأن هذه الفواتير لم تذكر في المطالبة سوى الفاتورة الأخيرة، وعليها توقيع المدعى عليها، علما أن الكشف النهائي محل المطالبة مرفق وليس من بينها الذي يذكر، وبعرض الكشف على وكيل المدعى عليها وسؤاله ماهي الفاتورة غير المستحقة طلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعية هل استلمت موكلته المعدات المشار إليها أجاب: نعم، وطلبه في هذه الدعوى الأجرة فقط، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة ببيان الفاتورة غير المستحقة؟ أجاب: بأنه تقدم بها في الجلسات الماضية، وبسؤال أطراف القضية هل من إضافة؟ قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن أن ما ذكره من الفواتير غير مدرجة ضمن الفواتير المطالب بها غير فاتورة واحدة؟ أجاب: بأن السداد يكون لجميع الفواتير ولا يكون لفاتورة بعينها، ثم قرر ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره(٧١٨,٩٩٩) سبعمائة وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً بعد خصم الفاتورة التي أنكرتها المدعى عليها برقم(١٤١٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م من إجمالي مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من عقد تأجير المعدات بين الطرفين وقدرها (٧٢١,٩٠٦) سبعمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة ريالات، عن الفترة من ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م إلى ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ولما كانت المدعية تستند في دعواها على الفواتير وكشف الحساب، وتقر باستلامها المعدات المشار إليها في صحيفة الدعوى، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر التعامل ولا الفواتير المرفقة -عدا فاتورة واحدة- وإنما تدفع بوجود فوارق مالية بين المسجل عندهم وبين مبلغ المطالبة، بل تقر للمدعية بمبلغ (٦٣٠,٥٥٥.٧٩) ستمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وسبعون هللة، كما أن المدعى عليها تدفع بأن هنالك اختلاف بكشوفات الحسابات المرفقة من المدعية بين الأصل والترجمة، ولما كانت المدعى عليها أنكرت فواتيرا محددة بأرقمها وهي: ٠٥٠٨٦٣ بتاريخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠١٨م بمبلغ (٤١١٧٤.٦٣) و ١٠١٩٣١ بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨م (٤٥٢١٩.٨١) و ١٤١٧ تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠م (٢٩٠٧.٤٥) ومجموعها (٨٩٣٠١.٨٩)، فإنها مقرة ضمنا بما عداها، ولما كانت المدعية ترد هذا الدفع بأن هذه الفواتير لم تذكر في المطالبة عدا الفاتورة الأخيرة أن عليها توقيع المدعى عليها بدليل الكشف المرفق وليس من بينها الذي يذكر، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات، ونصها: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، ولما كانت المدعية قد قدمت بينتها على صحة مبلغ المطالبة، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم بينة على صحة دفعها، بل إنها في حكم الناكل عن الجواب؛ إذ أن الدائرة عرضت الكشف على المدعى عليها وطلبت منها تحديد الفواتير الغير مستحقة إلا أنها لم تقدم ما طلب منها، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر من الفواتير المرفقة إلا فاتورة واحدة، ولما قرره المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (٧١٨,٩٩٩) بعد خصم الفاتورة التي أنكرتها المدعى عليها برقم ١٤١٧ تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠م (٢٩٠٧.٤٥) من إجمالي مبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١٨٩٩٩) سبعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا سعوديا لما هو مبين في الأسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.