حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208238/1444
رقم الحكم:4430303626
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303626 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470208238 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (بتاريخ: 01/01/2015م تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسة (...) والمدعى عليها شركة ا(...) سجل تجاري رقم (...) على قيام موكلي بالطباعة والاعلان والنشر لصالح المدعى عليها بصحيفة (...) ، بناء على أمر النشر المؤرخ في 17/03/2015م (مرفق مستند 1) وأمر النشر بتاريخ 01/04/2015م (مرفق مستند 2) ونشأ عن هذا التعامل مبالغ مالية قدرت بإجمالي مبلغ وقدره(82.425) اثنان وثمانون الف واربعمائة وخمسة وعشرون ريال ولم تسدد الشركة أي مبلغ لصالح موكلي الى تاريخه. وعليه تم أخطار المدعى علجيها وفقاً للمادة (19) من نظام المحكمة التجارية، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعى عليها بموجب وثيقة تعذر الصلح الصادرة منح منصة تراضي برقم (....) (مرفق مستند 3). الطلبات 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (82.425) اثنان وثمانون ألف واربعمائة وخمسة وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي والمقدره بإجمالي مبلغ وقدره (9000) تسعة الاف ريال)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب أمر النشر المؤرخ في 17/3/2015م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وأمر النشر المؤرخ في 1/4/2015م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 82.425 ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في أمر النشر المؤرخ في 17/3/2015م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وأمر النشر المؤرخ في 1/4/2015م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 8.242.5 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع (....) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 82.425 اثنان وثمانون ألفاً واربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 8.242.5 ثمانية آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وخمس هللات مقابل أتعاب المحاماة.