حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430194897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439062426/1443
رقم الحكم:4430194897
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062426 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430194897 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439062426 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: ماجد بن سعد بن سعيد بن مبطي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مجلس الإدارة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات وهي شركة مساهمة رقم سجلها التجاري (...)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1/٢/١٤٣٨هـ الموافق 1/١١/٢٠١٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (المدعى عليه استغل منصبه بتشغيل عمالة الشركة واستغلال معداتها لمشروع خاص به)، وذلك بتاريخ 1/٢/١٤٣٨هـ الموافق 1/١١/٢٠١٦م،مما تسبب بـ(عدم انتفاع موكلتي من معداتها وتحملها اجور العمالة)، استناداً على (تضرر موكلتي)، وتعويضي بمبلغ قدره(٨٤٦٠٤١٨) ثمانية ملايين وأربعمائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٨٤٦٠٤١٨) ثمانية ملايين وأربعمائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 13 / 6 / 1443 ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلة المدعية/نوره عبدالله سعد بن سعيد، بموجب الوكالة رقم (43255565)، وحضر وكيل المدعى عليها /فهد حسين سعيد القحطاني، بموجب الوكالة رقم (423106497)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيل المدعية بأنه لا مانع من ذلك أجاب وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع من ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما ورد أعلاه في لائحتها، كما قررت بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً من طلب التعويض بمبلغ (٨.٤٦٠.٤١٨) ثمانية ملايين وأربعمائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي تستند إليها في طلبها فأجاب قائلاً: إيميلات صادره من المدعى عليه لتوجيه العمالة لتنفيذ المشروع- بيان بأجور العمالة بمدة 14 شهر- بيان بالمعدات المستخدمة وقيمه إيجارها، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن جوابة على الدعوى أجاب بما هو نصه (بأنه يطلب مهلة للرد)كما قرر بأنه يحصر الدفوع فيما ورد آنفاً ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب: دعوى مسؤولية وتضمين، وأجاب المدعى عليه وكالةً، بمثل ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها (10) أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة (word و pdf)على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها (10) أيام، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال تعذر إدراج الجواب عبر أيقونة الطلبات على القضية فعليهما إرساله عبر إيميل الدائرة مشاركاً كل طرف إيميل الطرف الآخر، فتفهم كل طرف ذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 21 / 6 / 1443 ه جاء فيها: تحرير الدعوى أقدم لفضيلتكم مذكرة تحرير الدعوى رقم (٤٣٩٠٦٢٤٢٦) بصفتي وكيلة عن المدعية/ شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٣٠٢١٥٠) ضد المدعى عليه / ماجد بن سعد سعيد المبطي هوية وطنية رقم (...)، وألخص لفضيلتكم مذكرة تحرير الدعوى في الآتي:- وقائع الدعوى المدعى عليه كان يعمل لدى موكلتي مدير تنفيذي لقطاع المشروعات والطرق والمرافق وفي عام ٢٠١٦ م، قام المدعى عليه عن طريق البريد الالكتروني بتعميد عمل موظفين تابعين لموكلتي (على كفالة موكلتي) كما قام المدعى عليه بتوجيه معدات مملوكة لموكلتي للعمل في مشروع المركز الإداري لشركة الزاهد بمدينة جدة (شمال أبحر) لحساب شركة / نكتال الدولية للمقاولات المملوكة للمدعى عليه دون أخذ موافقة كتابية من موكلتي في ذلك مستغلاً منصبه الإداري في الشركة (مرفق صورة من البريد الإلكتروني)، تكلفت موكلتي أجور العمالة لمدة أربعة عشر شهرا وهي المدة التي قام العمالة التابعة لموكلتي بالعمل في المشروع الخاص بشركة المدعى عليه بتوجيه المدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (٤١٨.39. ٨١٦) ثمانمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وتسعة وثلاثون هللة(مرفق بيان بالعمالة وتكلفة أجورها) تكلفت موكلتي إهلاك في المعدات المملوكة لها وفوات المنفعة على موكلتي بعدم الاستفادة من هذه المعدات في المشاريع الخاصة بموكلتي وتكلفة هذه المعدات لمدة أربعة عشر شهرا هي مبلغ وقدره (7.664.000) سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف ريال (مرفق بيان بالمعدات وتكلفتها) قامت موكلتي بتاريخ 20/4/ ١٤٤٣ هـ، بإخطار المدعى عليه بالتسوية الودية ولم يتجاوب المدعى عليه لإجراء التسوية الودية، (مرفق صورة إخطار التسوية الودية واستلام المدعي عليه) لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم،1- إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي تكلفة أجور العمالة لمدة أربعة عشر شهرا وهي إجمالي مبلغ وقدره (٤١٨.39. ٨١٦) ثمانمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالا وتسعة وثلاثون هللة، 2-إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي تكلفة المعدات التابعة لموكلتي لمدة أربعة عشر شهرا بإجمالي مبلغ وقدره (7.644.000) سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف ريال. ، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ 6 / 7 / 1443 ه جاء فيها: إن المدعى عليه، رداً على صحيفة الدعوى ومرفقاتها يبدي ما يلي: أولا في الشكل، 1- في وجوب عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير محامي، حيث أن الدعوى مرفوعة وكالة من نورة عبدالله بن سعيد ولا يظهر أن الوكيلة محامية حيث لم تتضمن صحيفة الدعوى رقم ترخيص المحاماة وحيث أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى، التي يختص، بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام باستثناء بعض، الدعاوى التي ليس من بينها الدعوى الماثلة التي تحكمها المادة (53) فقرة (ب) من اللائحة وتنص على أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية يجب رفعها من محام إذا كانت قيمة المطالبة تزيد على مليوني ريال، وحيث نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه لا تقبل اي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) من اللائحة، لذا يتعين عدم قبول الدعوى لهذه الجهة، 2- في وجوب رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي،حيث بالاطلاع على ضبط الجلسة الأولى تبين أن الدائرة قد قبلت الدعوى شكلا معللة ذلك بأنها تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية -التي تنص على اختصاص المحاكم التجارية للنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وحيث من الواضح أن الأفعال المزعوم نسبتها للمدعى عليه قد حصلت أثناء قيام علاقة عمالية بينه وبين المدعية حال كونه مديراً تنفيذياً لقطاع المشروعات والطرق بالشركة ومستغلاً منصبه الإداري المشار له، وهو ما أسست المدعية عليه دعواها في الجلسة السابقة وفي صحيفة تحرير الدعوى وبالتالي فإن المنازعة الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل وليس عن تطبيق أحكام نظام الشركات وبالتالي تندرج تحت الفقرة (ز) من المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه تختص المحاكم العمالية بالنظر في ...(ز) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل... تجدر الإشارة إلى أن القرار بأخذ الولاية القضائية من قبل الدائرة لم يبين كيف أن ما تنسبه المدعية للمدعى عليه يمكن أن يكون ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات دعوى المسؤولية في الشركات المساهمة تقام على أعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من نظام الشركات، أما المديرون في الشركة المساهمة - عن أدائهم لوظائفهم - فتطبق بشأنهم أحكام نظام العمل، علماً أن الشركة المدعية تخضع لإجراءات إعادة التنظيم المالي وفقا لنظام الإفلاس بموجب قرار الدائرة التاسعة في القضية رقم (5102) وتاريخ 26/4/1441ه وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاختصاص معقود للمحاكم العمالية وتكون الدعوى الماثلة المرفوعة أمام المحكمة التجارية مستوجبة الرد لعدم الاختصاص النوعي، لذا يتعين رد الدعوى شكلاً لهذه الجهة، 3- في وجوب رد الدعوى لعدم صفة المدعي عليه في الدعوى،حيث أن المشروع الذي استخدمت فيه العمالة والمعدات بحسب مزاعم الشركة المدعية هو مشروع عائد لشركة نكتال الدولية للمقاولات وبإمكان المدعية مخاصمتها أمام المحاكم التجارية المختصة إن كانت تزعم قيامها بتحقيق فائدة من خلال الأصول والموارد الخاصة بالشركة المدعية ومطالبتها بالتعويض وفقاً للضوابط النظامية، وحيث تكون الدعوى بوجه المدعى عليه على اساس أنه يملك الشركة المذكورة واقع في غير محله النظامي لأن للشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها، وحيث تبعاً لما تقدم لا صفة للمدعى عليه لمطالبته شخصيا بأية مبالغ لذا يتعين رد الدعوى شكلاً لهذه الجهة أيضاً،4- في وجوب عد السير بالدعوى لعدم تحريرها، حيث تطالب المدعية بأجور عمالة ومعدات بناء على أدلة اصطنعتها لنفسها عبارة عن جداول بأسماء العمالة وبالمعدات، وحيث أن المدعية لم تقدم أية سجلات رسمية تتعلق بتخصيص العمالة (سجل دوام العمالة على سبيل المثال) او سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم أنه تم تخصيصها له بحيث تكون الدعوى غير محررة بصورة تمكن المدى عليه من تقدم جواب ملاق لها، وحيث تنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على أنه على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى . لذا يتعين عدم السير بالدعوى لعدم تحريرها، ثانياً: في الموضوع 1- في وجوب رد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها وكيديتها حيث أن موضوع الدعوى هو مطالبة المدعى عليه بمبالغ مالية عبارة عن أجور عمالة ومعدات تملكها الشركة المدعية تزعم المدعية أن المدعى علية قد استخدمها في تنفيذ مشروع لحساب شركة أخرى يملكها هي شركة نكتال الدولية للمقاولات مستغلاً صفته كمدير تنفيذي لقطاع المشروعات والطرق للشركة المدعية،اصطنعتها لنفسها مما يقتضي معه إهمالها كونها غير منتجة في الدعوى، أما الإيميلات فإن المدعى علية لا يقر بها وهي صور مستخرجة من قبل المدعية ومجتزاه في أحسن الأحوال وهي ليست دليلاً على شيء لا سيما وأن الشركة المدعية كان لها مشاريع في أكثر من مدينة في تلك الفترة ولا يمكن نسبة هذه الإيميلات إلى أي مشروع محدد، وحيث تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الماثلة دعوى كيدية حيث أن المدعى عليه سبق أن تقدم بدعوى عمالية ضد المدعية يطالبها بمبالغ تتجاوز(5) ملايين ريال عبارة عن أجور متأخرة و مكافآت وتعويضات ولا تزال هذه الدعوى منظورة في مرحلة الاستئناف، لذا يتعين رد الدعوى لهذه الجهة، لذلك يطلب المدعي عليه في الشكل، 1. عدم قبول الدعوى لرفعها من غير محام، 2. رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي، 3. رد الدعوى شكلا لعدم صفة المدعى عليه في الدعوى، 4. عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها أصولا،وفي الموضوع 1- رد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها ولكيديتها، 2-وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغا وقدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال. ، وفي جلسة 26 / 7 / 1443 ه... حضرت وكيلة المدعية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وتاريخ ميلاد 5/9/1416هــ، و بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وتاريخ ميلاد 15/5/1393هــ، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقدم بما لديه إيميل الدائرة، ثم إنه سألت الدائرة المدعية وكالة هل لديها ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهل المدعى عليه شريك ومدير في الشركة أو أنه مجرد مدير؟ فقررت بأنها تطلب مهلة، كما قررت بأن المدعى عليه مدير فقط وليس بشريك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكله كان مديراً سابقاً لقسم (قطاع المشروعات والطرق)، وليس بشريك،...وفي جلسة 20 / 11 / 1443 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عما هو لازم لتحرير دعواها ذكرت بأن المدعى عليه كان شريكاً ومديراً تنفيذياً للمدعية وأنه قام باستعمال عمالة الشركة ومعداتها لمصلحته الخاصة وذلك بتشغيلها في مشاريع أخرى لا علاقة بالمدعية بها وهي تابعة لشركة مملوكة للمدعى عليه مما ترتب عليه تحميل المدعية مبالغ تقدر بمبلغ (8460418) ريال وتطلب إلزامه بدفعها وذكرت أن بينتها تنحصر في المراسلات البريدية الصادرة من المدعى عليه لتوجيه العمالة لتنفيذ المشروع- بيان بأجور العمالة بمده 14 شهر- بيان بالمعدات المستخدمة وقيمه إجارها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع ابتداءً بعدم صفة موكلته في الدعوى وأن على المدعية مطالبة الشركة التي تدعي انتفاعها بممتلكات الشركة كما أن المدعى عليه ينفي الدعوى جملة وتفصيلاً وينفي انتفاعه بأي من ممتلكات الشركة أو عمالتها لمصلحته الشخصية أو لشركة تابعة له، وبسؤال المدعية عن تاريخ انتهاء علاقة المدعى عليه بالشركة ذكرت بأنه قام بالتخارج منها بتاريخ 27 / 9 / 2018م ثم أفهمت الدائرة المدعية بتحرير بينتها المتعلقة بالبريد بشكل واضح ودقيق ومفصح عن الدعوى الموصل للمطالبة ففهمت ذلك واستعدت به كما أفهمت وكيل المدعى عليه بإعادة تقديم مذكرته الجوابية الأولى ففهم ذلك واستعد به، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ 20 / 11 / 1443 ه جاء فيها: إن المدعي علية رداً على صحيفة الدعوى ومرفقاتها يبدي ما يلي: 1- في وجوب عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير محامي حيث أن الدعوى مرفوعة وكالة من نورة عبدالله بن سعيد ولا يظهر أن الوكيلة محامية حيث لم تتضمن صحيفة الدعوى رقم ترخيص المحاماة وحيث أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى، التي يختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام باستثناء بعض الدعاوى التي ليس من بينها الدعوى الماثلة التي تحكمها المادة (53) فقرة (ب) من اللائحة وتنص على أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية يجب رفعها من محام إذا كانت قيمة المطالبة تزيد على مليوني ريال، وحيث نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) من اللائحة، لذا يتعين عدم قبول الدعوى لهذه الجهة،2- في وجوب رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي حيث بالاطلاع على ضبط الجلسة الأولى تبين أن الدائرة قد قبلت الدعوى شكلاً معللة ذلك بأنها تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية -التي تنص على اختصاص المحاكم التجارية للنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وحيث من الواضح أن الأفعال المزعوم نسبتها للمدعي عليه قد حصلت أثناء قيام علاقة عمالية بينه وبين المدعية حال كونه مديراً تنفيذيا لقطاع المشروعات والطرق بالشركة ومستغلاً منصبه الإداري المشار له، وهو ما أسست المدعية عليه دعواها في الجلسة السابقة وفي صحيفة تحرير الدعوى وبالتالي فإن المنازعة الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل وليس عن تطبيق أحكام نظام الشركات وبالتالي تندرج تحت الفقرة (ز) من المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه تختص المحاكم العمالية بالنظر في ...(ز) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل... تجدر الإشارة إلى أن القرار بأخذ الولاية القضائية من قبل الدائرة لم يبين كيف أن ما تنسبه المدعية للمدعى عليه يمكن أن يكون ناشئا عن تطبيق أحكام نظام الشركات وماهي المادة النظامية في نظام الشركات التي أخل بها المدعي علية علماً بأن دعوى المسؤولية في الشركات المساهمة تقام على أعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من نظام الشركات، أما المديرون في الشركة المساهمة - عن أدائهم لوظائفهم - فتطبق بشأنهم أحكام نظام العمل، علماً أن الشركة المدعية تخضع لإجراءات إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس بموجب قرار الدائرة التاسعة في القضية رقم(5102) وتاريخ 26/ 4/1441ه،وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاختصاص معقود للمحاكم العمالية وتكون الدعوى الماثلة المرفوعة أمام المحكمة التجارية مستوجبة الرد لعدم الاختصاص النوعي، لذا يتعين رد الدعوى شكلاً لهذه الجهة،،، 3- في وجوب رد الدعوى لعدم صفة المدعي علية في الدعوى حيث أن المشروع الذي استخدمت فيه العمالة والمعدات بحسب مزاعم الشركة المدعية هو مشروع عائد لشركة نكتال الدولية للمقاولات وبإمكان المدعية مخاصمتها أمام المحاكم التجارية المختصة إن كانت تزعم قيامها بتحقيق فائدة من خلال الأصول والموارد الخاصة بالشركة المدعية ومطالبتها بالتعويض وفقاً للضوابط النظامية، وحيث تكون الدعوى بوجه المدى عليه على اساس أنه يملك الشركة المذكورة واقع في غير محله النظامي لأن للشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها، وحيث تبعاً لما تقدم لا صفة للمدعي عليه لمطالبته شخصياً بأية مبالغ لذا يتعين رد الدعوى شكلا لهذه الجهة أيضاً، 4 – في وجوب السير في الدعوى لعدم تحريرها حيث تطالب المدعية بأجور عمالة ومعدات بناء على أدلة اصطنعتها لنفسها عبارة عن جداول بأسماء العمالة وبالمعدات، وحيث أن المدعية لم تقدم أية سجلات رسمية تتعلق بتخصيص العمالة (سجل دوام العمالة على سبيل المثال) أو سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم أنه تم تخصيصها له بحيث تكون الدعوى غير محررة بصورة تمكن المدعى عليه من تقدم جواب ملاق لها، وحيث تنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على أنه على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، لذا يتعين عدم السير بالدعوى لعدم تحريرها ثانياً: في الموضوع، في وجوب رد الدعوى لعدم ثبوتها وصحتها وكيديتها، حيث أن موضوع الدعوى هو مطالبة المدعى عليه بمبالغ مالية عبارة عن أجور عمالة ومعدات تملكها الشركة المدعية تزعم المدعية أن المدعي عليه، قد استخدمها في تنفذ مشروع لحساب شركة أخرى، يملكها هي شركة نكتال الدولية للمقاولات مستغلاً صفته كمدير تنفيذي لقطاع المشروعات والطرق للشركة المدعية، وحيث ينكر المدعي علية مزاعم المدعية التي قصرت عن تقديم أي دليل على مزاعمها، فالجدول التي قدمتها قد اصطنعتها لنفسها مما يقتضي معه إهمالها كونها غير منتجة في الدعوى، أما الإيميلات فإن المدعي علية لا يقر بها وهي صور مستخرجة من قبل المدعية ومجتزاه في أحسن الأحوال وهي ليست دليلاً على شيء لا سيما وأن الشركة المدعية كان لها مشاريع في أكثر من مدينة في تلك الفترة ولا يمكن نسبة هذه الإيميلات إلى أي مشروع محدد، وحيث تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الماثلة دعوى كيدية حيث أن المدعى عليه سبق أن تقدم بدعوى عمالية ضد المدعية يطالبها بمبالغ تتجاوز 5 ملايين ريال عبارة عن أجور متأخرة و مكافآت وتعويضات ولا تزال هذه الدعوى منظورة في مرحلة الاستئناف، لذا يتعين رد الدعوى لهذه الجهة، لذلك يطلب المدعي علية في الشكل، 1. عدم قبول الدعوى لرفعها من غير محام،2- رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي،3- رد الدعوى شكلاً لعدم صفة المدعى عليه في الدعوى،4- عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها أصولاً، وفي الموضوع، رد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها ولكيديتها، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال. ، وفي جلسة 5 / 1 / 1444 ه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين للدائرة عدم إرفاق المدعية ما طلب منها في الجلسة الماضية، وبسؤالها عن ذلك استعدت بإرفاقها في النظام،فأفهمتها الدائرة بضرورة الامتثال لطلبات الدائرة والا ستعدها عاجزة عن إحضار البينة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة، وبالله التوفيق، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 10 / 1 / 1444 ه جاء فيها: أقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلة عن المدعية مذكرة رد على استفسار الدائرة الموضح بجلسة نظر الدعوى المؤرخة في 2 /١١/١٤٤٣ هـ وذلك فيما يخص (تحرير البينة المتعلقة بالبريد بشكل واضح ودقيق) واستفسار الدائرة الموقرة عن البينة على أن المدعى عليه كان المدير التنفيذي لموكلتي فنرفقه بهذه المذكرة، وألخص لفضيلتكم المذكرة في الآتي: أولاً: ما يخص استفسار الدائرة الموقرة عن البينة على أن المدعى عليه كان المدير التنفيذي لموكلتي فإننا نقدم لفضيلتكم المستندات الآتية، 1-عقد اتفاق موقع بين موكلتي وشركة دلما للمقاولات الإنشائية بتاريخ 2/٣/٢٠١٤م ويمثل موكلتي في توقيع هذا العقد المدعى عليه بصفته المدير التنفيذي، 2- تعميم إداري صادر بتاريخ 6/٥/ 2018 م لدوام الموظفين لدى موكلتي خلال شهر رمضان لعام ١٤٣٩ هـ موقع من المدعى عليه بصفته الرئيس التنفيذي لموكلتي، 3- الاستقالة المقدمة من المدعى عليه لموكلتي بتاريخ 27/٩/٢٠١٨م من عضوية مجلس الإدارة وجميع اللجان والمناصب التنفيذية بالشركة، ثانياً نوضح للدائرة الموقرة الرد على استفسارها فيما يخص (تحرير البينة المتعلقة بالبريد بشكل واضح ودقيق) بالآتي: المدعى عليه استغل منصبه كمدير تنفيذي لموكلتي وقام بتوجيه بعض العاملين لدى الشركة (المدعية) وتحويل عدد من المعدات المملوكة لموكلتي حسب ما وضحنا في مذكرة تحرير الدعوى للعمل في مشروع غير تابع للشركة وهو مشروع مملوك (لشركة الزاهد) ولم تتعاقد عليه موكلتي والمتعاقد على تنفيذه هي شركة نكتال الدولية المملوكة للمدعى عليه ولتوضيح بينته موكلتي المتعلقة بالبريد يأتي ذلك على النحو التالي،١- بتاريخ 19/١٠/٢٠١٥م وجه المدعى عليه بريد إلكتروني إلى أحد موظفي موكلتي المهندس / يزن حدادين وهو المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع بتوجيه من المدعى عليه وقد وضح المدعى عليه في موضوع هذا البريد الاتي (لوحة مشروع الزاهد) وجاء مضمون هذا البريد أن وضح المدعى عليه للمهندس / يزن اسم الشركة وذكر المدعى عليه أن اسم الشركة باللغة الإنجليزية (Nektal international co، For contracting)، وقد سبق هذا البريد بريداً آخر صادر من المدعي عليه لنفس المهندس بتاريخ ١٥/١0/١5 ٢٠م وذكر المدعى عليه موضوع البريد بالآتي (بخصوص الرسالة والكميات مشروع الزاهد) وقد وجه المدعى عليه المهندس في هذا البريد بالآتي (ابحث عن محل لعمل لوحة ولا تكون كبيرة) وقد تم ارفاق صورة لوحة المشروع في هذا البريد وهذا البريد يوضح لفضيلتكم استغلال المدعى عليه أثناء فترة عمله كمدير تنفيذي للموظفين التابعين لموكلتي لتنفيذ مشاريع غير المشاريع المتعاقد عليها من قبل موكلتي ولمصلحته الشخصية، (مرفق رقم 1 صورة من البريد وصورة من لوحة المشروع)، 2- بتاريخ 18/١/2016م، وجه المدعى عليه /ماجد المبطي بريد الكتروني إلى المهندس / يزن حدادين موظف لدى موكلتي وذكر المدعى عليه في موضوع هذا البريد ما نصه (مسودة رسالة المطالبة بفرق زيادة أسعار المواد الأولية لمشروع الزاهد) وقد وجه المدعى عليه في هذا البريد بأن يتم طباعة الخطاب ويكون باسم المهندس يزن ويرسل لجميع من كان في رده وعلى نفس الإيميل وهذا البريد يوضح لفضيلتكم أيضاً استغلال المدعى عليه منصبه لتنفيذ مشاريع غير عائدة لموكلتي عن طريق الموظفين التابعين لموكلتي (مرفق رقم 2 صوره من البريد) 3- بتاريخ 25/١٠/٢٠١٥م وجه المدعى عليه بريد إلكتروني إلى المهندس / يزن حدادين وموضح بهذا البريد أن الموضوع (مشروع الزاهد) وفي هذا البريد جاء استفسار المدعى عليه من المهندس / يزن بالآتي (ماهي المعدات الموجودة حالياً) وهذا البريد يوضح لفضيلتكم استغلال المدعى عليه لمنصبه كمدير تنفيذي لخدمة مصالحه الشخصية لتنفيذ مشروع تابع له وليس لموكلتي، (مرفق رقم 3 صورة من البريد) صاحب الفضيلة المدعى عليه يحاول التنصل من استغلاله لمنصبه وقد حصلت موكلتي مؤخراً على صورة من خطاب شكر بتاريخ 28/٦/1437 هـ الموافق 6/٤/٢٠١٦م موجه من قبل شركة الزاهد إلى المدعى عليه وقد وضح الخطاب اسم المشروع (مشروع أرض الزاهد شمال أبحر بمدينة جدة)، (مرفق رقم 4 صورة من الخطاب)، لذا وبناء عليه فأننا نطلب من فضيلتكم:- ١- إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي تكلفة أجور العمالة لمدة أربعة عشر شهراً وهي اجمالي مبلغ وقدره(816،418.39) ثمانمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، ٢- إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي تكلفة المعدات التابعة لموكلتي لمدة أربعة عشر شهرا بإجمالي مبلغ وقدره (7،644،000) سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف ريال. ، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ 12 / 2 / 1444 ه جاء فيها: بالنسبة لما أرفقته المدعية من مستندات، استندت المدعية لتدعيم دعواها على قرائن هشة لا تثبت أي مما تدعيه، ابتداء قامت بإرفاق جدول حسابي يتعلق بأجور عمالة ومعدات اصطنعتها بنفسها دون ان ترفق ما يدعم ادعاءها، ولا يوجد أية إثباتات في سجلات وقيود الشركة المدعية المحاسبية على أنها قامت بدفع اية أجور أو أنها خصصت اية معدات للمشروع الذي تزعم أن المدعى عليه قد استخدم مواردها في تنفيذه، وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذه الجداول المصطنعة، لذا فإن موكلي ينكر صحة الدعوى وجميع ما اشارت له المدعية من قرائن مصطنعة ضده باستخدام موارد الشركة علماً بأن المشروع محل الدعوى تم تنفيذه وبالكامل من قبل شركة نكتال الدولية للمقاولات ولديها ما يثبت ذلك، وأما ما ارفقته المدعية من مراسلات بالبريد الإلكتروني فلا تعد دليلا على دعواها حيث ان قد تم منع المدعى عليه، لذا فإن موكلي ينكر صحة الدعوى وجميع ما اشارت له المدعية من قرائن مصطنعة ضده باستخدام موارد الشركة،علماً بأن المشروع محل الدعوى تم تنفيذه وبالكامل من قبل شركة نكتال الدولية للمقاولات ولديها ما يثبت ذلك، وأما ما ارفقته المدعية من مراسلات بالبريد الإلكتروني فلا تعد دليلا على دعواها حيث أن قد تم منع المدعى عليه من الوصول إلى ايميله منذ تخارجه من الشركة وأصبحت المدعية هي المتصرفة فيه وتستطيع التعديل عليه - ولا يتصور توجيه المدعى عليه لعشرات العمال ونقل مجموعة من المعدات الثقيلة تقدر بملايين الريالات دون توجيهات وتعليمات صريحة وواضحة واشتراك إدارات وأقسام أخرى في الشركة من أجل القيام بذلك، لاسيما وأن المشروع الذي تدعي المدعية باستغلال المدعي منصبه واستخدام عمالتها ومعداتها يقع في جده وأن شركة المدعية في الرياض ولا يوجد لديها فرع فيه، ما يتطلب معه من إجراءات نقل وتعميد من جهة الاختصاص، مع ملاحظة انه تم عمل اتفاقية تخارج بين ملاك المدعية في عام ٢٠١٨ م، أقر فيها الملاك الحاليين (تم اخلاء الطرف الثاني - المتخارج - ومنهم المدعى عليه بالكامل من أي مسؤوليات حقوقية أو مالية أو نظامية أو غيرها تخص هذه الشركة سواء بصفتهم الشخصية أو التنفيذية أو عضويتهم في مجلس الإدارة ويكون هذا التنازل ابراء ذمة - له/لهم- مرفق اتفاقية التخارج وحيث أن المدعية غضت النظر مجدداً عن ردنا فيما يتعلق بعدم صفة المدعى عليه في الدعوى وبعدم تحرير الدعوى،لذلك نعيد نذكره ونقول: - 1- في وجوب رد الدعوى لعدم صفة المدعية في الدعوى، نؤكد على أن الشركة المدعية تخضع لإجراءات إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس بموجب قرار الدائرة التاسعة في القضية رقم(٥١٠٢)وتاريخ 26/4/١٤٤١ ه، لذا يتعين تطبيق المادة (٧٩) وهي رفع الدعوى من ممثل التفليسة، السادة/ مكتب طارق محمد الشباني محاسبون ومراجعون قانونيون، 2- في وجوب عدم السير في الدعوى لعدم تحريرها، بما أن المدعية تطالب بأجور عمالة ومعدات بناء على أدلة اصطنعتها لنفسها عبارة عن جداول بأسماء العمالة، وحيث أن المدعية لم تقدم أية سجلات رسمية تتعلق بتخصيص العمالة (سجل دوام العمالة على سبيل المثال) أو سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم أنه تم تخصيصها له بحيث تكون الدعوى بهذا الشكل غير محررة بصورة تمكن المدعى عليه من تقديم جواب ملاق لها، وحيث تنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، لذا يتعين عدم السير بالدعوى لعدم تحريرها،لذلك،يطلب المدعي علية رد أقوال المدعية والحكم،١. رد الدعوى شكلاً لعدم صفة المدعى عليه في الدعوى، 2- عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها،٣. رد الدعوى لعدم ثبوت صحتها، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. ،وفي جلسة 15 / 2 / 1444 ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه... تشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة ما طلب منها في الجلسة الماضية بمذكرة في الطلبات الإلكترونية بتاريخ 10/1/1444 وبعد ذلك قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية بتاريخ 12/2/1444 ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل يوجد عقد بين الشركة موكلتك وشركة نكتال الدولية للمقاولات فأجابت قائلة: ليس بين موكلتي وبين شركة نكتال أي تعاقد أو تعامل في أي مشروع هكذا أجابت، ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل لديكم مزيد بينة على استغلال المدعى عليه نفوذه كمدير للشركة سلفاً فيما طلبتم من طلبات في دعواكم فأجابت قائلة: أطلب مهلة من أجل الرجوع إلى الشركة موكلتي هكذا أجابت ثم جرى إفهام المدعية وكالة بأن لها إحضار مزيد بينة والإجابة عما قدمه المدعى عليه وكالة في مدة عشرة أيام من تاريخ الجلسة وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة وذلك عبر الطلبات الإلكترونية ففهما ذلك واستعدا به، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ 7 / 3 / 1444 ه جاء فيها: إن المدعى عليه رداً على مذكرة الرد ومرفقاتها المقدمة من المدعية، يبدي ما يلي:- 1- في وجوب عدم السير بالدعوى لعدم تحريرها، بما أن المدعية تطالب بأجور عمالة ومعدات بناء على أدلة اصطنعتها لنفسها عبارة عن جداول بأسماء العمالة وبالمعدات لم تستطع اثبات علاقتها بالدعوى، حيث أن المدعية لم تقدم أية سجلات رسمية تتعلق بتخصيص العمالة (سجل دوام العمالة على سبيل المثال يوضح بيانات العمال العائدين للمدعية والمشاركين بالمشروع وعدد أيام عملهم والأعمال التي قاموا بتنفيذها) أو سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم أنه تم تخصيصها له ومسؤولية المدعى عليه المباشرة في ذلك ومصلحته الشخصية بحيث تكون الدعوى بهذا الشكل غير محررة بصورة تمكن المدعى عليه من تقديم جواب ملاق لها رغم ان الدائرة المختصة اكدت على المدعية ضرورة تحرير الدعوى وذلك في الجلسات بتاريخ 2/١١/1443 ه وتاريخ 5/1/1444 ه إلا أن المدعية ما زالت تقدم مستندات مرسلة، وحيث تنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو أمتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، لذا يتعين عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها،2-رد على ما جاء في أولاً من مذكرة المدعية، نؤكد على أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني المقدمة من المدعية لا تعد دليلاً على صحة دعوى المدعية من قيام المدعى عليه باستغلال منصبه كمدير تنفيذي لقطاع الطرق بالشركة المدعية، حيث أن الدعوى متعلقة بالتعويض عن أجور عمالة ومعدات تدعي المدعية بأن المدعى عليه استخدمهم لمصلحته الشخصية لمدة تقارب السنة والنصف من دون علم المدعية وأن المراسلات المقدمة من المدعية لا تثبت أي من ادعائها حيث أن معظم البريد الإلكتروني المقدم من المدعية يتعلق بالمراسلات بين المدعي عليه وبعض الموظفين في الشركة لإنجاز أعمال خاصة بالشركة المدعية والتي نسبتها لمصلحة شخصية للمدعى عليه، علماً أن للشركة المدعية عدة مشاريع في مدينة جدة تتعلق بأعمال تسوية طرق وسكك حديدية وقيامها بنسبة أي بريد إلكتروني خاص بمشاريعها على أنه بينة على دعواها هو تصرف خلاف الحقيقة، لاسيما أن الشركة المدعية تملك الخوادم -السيرفر -الخاصة بجميع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة ومنها البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه وبقية الموظفين ويمكنها بذلك التعديل - حذفا أو إضافة - أو الاصطناع وفقاً لما يحقق مصلحتها وأما ما زعمته المدعية من حجية المراسلات المقدمة منها استناداً لنص المادة (٥٦) من نظام الاثبات فغير دقيق، حيث أن ذلك يتعلق بالدليل الرقمي الرسمي الذي يصدر من الجهات الرسمية، ولا علاقة للمراسلات المقدمة من المدعية به، كما أنه من غير المعقول أو المتصور قدره المدعى عليه على توجيه عشرات العمال ونقل مجموعة من المعدات الثقيلة تقدر بملايين الريالات دون علم إدارة الشركة وصدور توجهات وتعليمات صريحة وواضحة منها في ذلك مع اشتراك إدارات وأقسام أخرى في الشركة من أجل القيام بذلك، لا سيما وأن المشروع الذي تدعي المدعية باستغلال المدعي منصبه واستخدام عمالتها ومعداتها يقع في مدينة جدة، ما يتطلب معه من إجراءات نقل العشرات من العمالة والمعدات الثقيلة ولمدة تزيد عن السنة معرفة اكيدة من إدارة الشركة والإدارات المعنية فيها كالمالية وإدارة الحركة والورش كونها الإدارات المسؤولة عن تأمين الرواتب و الصيانة وقطع غيار والوقود اللازم لتشغيلها وأماكن السكن اللازمة لهم في مدينة جدة ما يؤكد عدم صحة الدعوى وكيديتها ورغبة الشركة الاكيدة في الاضرار بالمدع عليه، علماً بأن المشروع محل الدعوى تم تنفيذه وبالكامل من قبل شركة نكتال الدولية للمقاولات ولديها ما يثبت ذلك، وبإمكان الدائرة الموقرة مخاطبة الشركة صاحبة المصلحة في ذلك للوقوف على حقيقة الامر، لذا يتعين رد اقوال المدعية لهذه الجهة،3- رداً على ما جاء في ثالثاً من مذكرة المدعية، أ- ارفقت المدعية صورة من تحويل بنكيي تدعي بأن المدعى عليه قام بتحويله الى مهندس يعمل لدى المدعية لمتابعة مشروع الزاهد، ونؤكد هنا الا علاقة لهذا التحويل بالدعوى حيث أنه تحويل قد تم بصفة شخصية بين المدعي عليه والمهندس المحول له والذي كان زميلاً له في الشركة، ب- أما ما ارفقته المدعية من شهادات محررة لموظفين يعملون لديها موكلتها لتدعيم دعواها، في شهادات في المجمل غير موصلة حيث أنها لا تثبت طبيعة الدعوى المقامة هنا كما أن شهاداتهم غير مقبولة وحرية بالرد كونهم يعملون لدى المدعية أثناء الشهادة ما يؤكد على أن المنافع بينهم متصلة، تجدر الإشارة إلى أن المدعية وفي جلسة 20/١١/١٤٤٣ وحصرت بيناتها فقط بالمراسلات البريدية الصادرة من المدعي عليه - وفق زعمها -ولم تشر لوجود شهود لديها رغم أن الشهادات المزعومة من المدعية محررة عام ٢٠٢٠ م، أي قبل تقديم المدعية لدعواها ما يثير الشك بصحتها وسلامتها، مع التأكيد على ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٦٦) من نخام الاثبات التي أكدتا على عدم قبول شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات التي تزيد عن مائة ألف ريال، لذا يتعين رد اقوال المدعية لهذه الجهة ايضاً، ونؤكد هنا أن المدى عليه لم يكن رئيساً تنفيذيا للشركة المدعية وإنما كان مديراً تنفيذيا لقطاع الطرق فيها وعضواً بمجلس الإدارة مع التأكيد على ما سبق لنا الدفع به من وجوب صدور قرار من الجمعية العامة للشركة المدعية برفع دعوى المسؤولية أو رفعها من ممثل التفليسة عن الشركة المدعية والتي تخضع لإجراءات إعادة التنظيم المالي بموجب قرار الدائرة التاسعة المشار له في مذكرتنا المؤرخة في 12/٢/١٤٤٤ ه، لذلك يطلب المدعي علية رد أقوال المدعية والحكم، 1- عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها، 2-رد الدعوى لعدم ثبوت صحتها، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. ،وفي جلسة اليوم 23 / 3 / 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة ثم حضر المدعى عليه أصالة والمدونة بياناتهم بعالية وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها ليمين المدعى عليه على نفي دعواها فأجابت قائلة: نعم نطلب يمينه هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداد موكله لأداء اليمين أجاب قائلًا: نعم مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب فجرى عرض صيغة اليمين التالية عليه ثم أداها قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أني لم أقم أثناء إدارة شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات بتشغيل عمالة الشركة ومعداتها في مشروع المركز الإداري لشركة الزاهد والله العظيم) هكذا حلف، ثم جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعية من إقامة دعواها إلزام المدعى عليه بدفع تكلفة المعدات التابعة لها ودفع أجور العمال التابعين لها لمدة أربعة عشر شهرًا على أساس استخدامه لها لمصلحته الشخصية أثناء إدارته للشركة ومسؤوليته عن ذلك، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعية، ولكون البينة المقدمة من المدعية غير موصلة، فحاصل ما قدمته شهادة مكتوبة لعمال تابعين لها لا تثبت دعوى المدعية من حيث مضمونها ولا من حيث من أداها لأن الشهود تابعين للمدعية وشهادة الأجير لمن استأجره مردودة كما قرره أهل العلم، كما أن ما قدمته المدعية من مراسلات بالبريد الإلكتروني لا تثمر إثباتًا لمضمون دعوى المدعية ولا الحوالة المصرفية المقدمة تثبت مسئولية المدعى عليه على نحو ما قررت المدعية في دعواها، وبناء على هذا فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لها يمين خصمها على نفي الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت يمين المدعى عليه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى على النحو المرصود في وقائع هذا الحكم، ولقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث