حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430250410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470126852/1444
رقم الحكم:4430250410
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126852 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430250410 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٦٨٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات صحية وامداداتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٩،١٧٢.٧٣) ثلاث مئة وتسعة ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله سدد منه (١٨٦،١٩٦.٤٠) مائة وستة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٢٢،٩٧٦.٣٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه، تسليم الثمن وقدره (١٢٢،٩٧٦.٣٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد وكشاف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٨/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها باسم (...) احوال رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر أن مبلغ المطالبة صحيح وذكرة وكيلة المدعية بأن طرفي النزاع توصل إلى صلح ونصه (يكون السداد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تدفع بتاريخ ١/١/٢٠٢٣ بمبلغ (٧٥٠٠٠) ريال الدفعة الثانية تكون بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٢٣،٩٨٨) ريال الدفعة الثالثة ١/٦/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٢٣،٩٨٨) ريال وأجمالي المبالغ مبلغ وقدره ١٢٢،٩٧٦ وفي حالة تأخر السداد عن ثلاث ايام من الاوقات المحددة للدفعات يتم التنفيذ على باقي مبلغ المطالبة وكذلك المطالبة بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٢،٠٠٠) بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) التجارية) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٢٢،٩٧٦) ويكون السداد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تدفع بتاريخ ١/١/٢٠٢٣ بمبلغ (٧٥٠٠٠) ريال الدفعة الثانية تكون بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٢٣،٩٨٨) ريال الدفعة الثالثة ١/٦/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٢٣،٩٨٨) ريال واجمالي المبالغ مبلغ وقدره ١٢٢،٩٧٦ وفي حالة تأخر السداد عن ثلاث أيام من الأوقات المحددة للدفعات يتم التنفيذ على باقي مبلغ المطالبة كما يتم المطالبة بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره(١٢،٠٠٠) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث