حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279251

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217640/1443
رقم الحكم:4430279251
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217640 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279251 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٧٦٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد حديد للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٧.٨٢٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت تحرير الدعوى وتزويدها بمستنداتها لعدم اطلاعها عليها، فأفهمتها الدائرة بأن الدعوى عبارة عن توريد حديد وتتمثل مطالبة المدعية بمتبقي الثمن وقدره (١٠٧.٨٢٠) ريال، وبسؤال وكيل المدعية، هل هناك عقد محرر أو أوامر شراء؟ فأجاب: بأن التعاقد كان شفهيا، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة، وبتزويد وكيلة المدعى عليه بنسخة منها طلبت مهلة للإجابة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤالها عن جوابها على الدعوى، أجابت عبر المحادثة بما يلي: (دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وفيما يخص مصادقة الرصيد المرفقة بالدعوى والمذيلة بختم يحمل اسم مؤسسة موكلي وسجلها التجاري الخاص بها فهو غير صحيح ولا يعود لموكلي ومختلف عن الختم المعتمد لدى الغرفة التجارية مرفق لكم ختم موكلتي الصحيح. (مرفق١) بالإضافة إلى أن التوقيع غير صحيح وغير عائد لممثل موكلي، وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي:١-رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلي .٢-إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة نسبة (١٠%) من قيمة المطالبة وقدرها (١٠٧٨٢) ريال)، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأنه يوجد تعامل بين الطرفين سابق يؤكد صحة المطالبة محل الدعوى واستمهل لبيان ذلك في مذكرة يقدمها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وبسؤالهم هل لديهم أي إضافه فأحال وكيل المدعية إلى المذكرة الالكترونية ونصها (بناء على القضية المقامة من موكلتي شركة (...) ضد مؤسسة (...) وحيث أن المدعى عليها أنكرت التعاقد والأختام فنرفق لفضيلتكم ما يأتي - العقد الموقع بين الطرفين والمختوم بختم المدعى عليها. - العقد مع موكلتي و موقع باسم (...) وهي العلامة التجارية لموكلتي كما يوضح ذلك السجل التجاري لموكلتي (مرفق رقم ١ و ٢) كما نبين الوقائع التالية:١/ تمت المصادقة من المدعى عليها عام ٢٠١٧ م على صحة الرصيد بمبلغ (٥٦٤,٩٩٥) وتم الختم عليها بذات الختم المصدق من الغرفة التجارية مرفق لفضيلتكم مصادقة الرصيد (مرفق رقم ٣). ٢/ بناء على ذلك قامت المدعى عليها بسداد جزء من المديونية على شكل أقساط على عدة مرات وخلال فترات متفاوتة حتى وصل رصيد المديونية الخاص بالمدعى عليها مبلغ (١٠٧,٨٢٠.٤٩) كما في المصادقة التي تمت عام ٢٠١٩ والتي هي محل المطالبة. ٣/ نظرا لإنكار المدعى عليها لصحة الختم التي قامت بختمه هي وحيث أننا نقر أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مديونية عام ٢٠١٧ وأن المتبقي من المديونية هو المبلغ محل المطالبة في مصادقة عام ٢٠١٩ فإننا نطلب من المدعى عليها إثبات أن المبلغ محل الخلاف قد تم سداده وأنه ليس جزءً من مصادقة عام ٢٠١٧م. ٤/ نطلب من فضيلتكم مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام وذلك لمخاطبة المحل مصدر الختم حيث أن من شروط إصدار الأختام أن يرفق السجل التجاري وهوية المالك ليتبين من الذي قام بعمل الختم .الطلبات: ١/ نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة الموردة إلى مؤسسته بمبلغ (١٠٧.٨٢٠.٤٩) ريال. ٢/ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة ١٦% من المبالغ المتحصلة). وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن جوابها على المذكرة طلبت مهله لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. ثم أرفقت وكيلة المدعى عليه جوابها عبر النظام ونصه: (أولاً: ذكر وكيل المدعية بأنه تم توقيع عقد بين موكلتي والمدعية يتعلق بمحل الدعوى ولم يرفق صورة من العقد للتحقق من صحته .ثانياً: فيما يتعلق بطلب مصادقة على صحة الرصيد المؤرخة في ١٨/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ وقدرة (٥٦٤،٩٩٥) ريال فهذي متعلقة بمعاملة سابقة وتم سداد كامل المبلغ بموجب حوالات بنكية .ثالثاً: إذا كانت المصادقة المؤرخة في ١٨/٠٣/٢٠١٧م مرتبطة فعلا بدعوى المدعية لماذا لم يتم تقديمها ابتداء ًمع صحيفة الدعوى وتم الاكتفاء فقط بتقديم المصادقة المؤرخة في ٠٧/٠٤/٢٠١٩م المذيلة بالختم الغير صحيح مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي والتقدم بأوراق غير صحيحة.)، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى ، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما جرى من مرافعة، وما تم في تبادل المذكرات سألت وكيلة المدعى عليه هل يقر موكلها بصحة المصادقة المؤرخة في ٢٠١٧م؟ فأجابت: نعم صحيحة وقد تم سدادها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل مبلغ المطالبة محل الدعوى والمذكور في مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠١٩م جزء من مبلغ المطالبة السابق أم هو تعامل جديد؟ فأجاب: بل هو جزء من التعامل السابق وأن المدعى عليه قام بالسداد على فترات ثم تبقى المبلغ محل المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل لديها ما يثبت سداد كامل مبلغ مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠١٧م؟ فأجابت: بأنه يتعذر على موكلها تقديم ما يثبت ذلك لكون السجل التجاري للمؤسسة قد تم شطبه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٧,٨٢٠) ريال مقابل توريد حديد، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وحيث قدمت المدعية بينت على دعواها مصادقة رصيد مؤرخة في ٣/٥/٢٠١٩م بكامل مبلغ المطالبة فأنرها المدعى عليه ودفع بأن الختم الوارد عليها يختلف عن ختم موكله كما أن التوقيع الوارد عليها لا يخص موكله، ثم قدم وكيل المدعية مصادقة رصيد مؤرخة في ١٨/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ وقدرة (٥٦٤،٩٩٥) ريال ودفع المدعى عليه بأنها تخص تعامل سابق وقد تم سدادها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك، وبسؤاله هل المبلغ محل المطالبة والمذكور في مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠١٩م جزء من مبلغ المطالبة السابق أم هو تعامل جديد؟ فأجاب: بل هو جزء من التعامل السابق وأن المدعى عليه قام بالسداد على فترات ثم تبقى المبلغ محل المطالبة، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه ما يثبت سداد كامل مبلغ المطالبة الوراد في مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠١٧م فأجاب بأنه يتعذر على موكله تقديم ما يثبت ذلك لكون السجل التجاري للمؤسسة قد تم شطبه، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٠٧.٨٢٠ مائة وسبعة الاف وثمانمائة وعشرون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279251 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٧٦٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: محل الدعوى توريد حديد والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠٧٨٢٠) مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالا ،وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى علي بدفع هذا المبلغ كاملاً للمدعية ، فتقدمت وكيلته بطلب استئناف حاصله أن المدعية تناقضت بما استندت إليه ولم تلتزم بشروط رفع الدعوى ، وأن الدائرة لم تبحث التزوير الذي دفع به موكلها ، طالبة إلغاء الحكم ورفض الدعوى ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف في طلبه . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـــ القاضي بـــ (لزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٠٧.٨٢٠ مائة وسبعة الاف وثمانمائة وعشرون ريالا) محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث