حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213319/1444
رقم الحكم:4430303635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213319 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303635 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470213319 لعام 1444 هـ المدعي: شركة العادل للتخليص الجمركي شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المجد السامي للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٦٥٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٧,٦٥٨.٠٠) سبعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٦٣٩) في ١٤٤٢/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م بمبلغ قدره (١٣,١٤٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٨٠) في ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (١٠,٥٩٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧٣٩) في ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م بمبلغ قدره (١٣,٨٩٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧٧٩) في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م بمبلغ قدره (٩,٣٦٠.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٨٦٣) في ١٤٤٢/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م بمبلغ قدره (٩,٨٠٢.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة واثنان ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٩٣٦) في ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م بمبلغ قدره (١٠,٨٥٩.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٦٥٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، وبما أن نشاط الشركة المدعية يتعلق بتقديم خدمات تخليص جمركي وبالتالي فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر استناداً على البند (ثامناً) من التعميم رقم ٩٧٩ -ت وتاريخ 12-2-1439هـ والصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على أنه "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (- خدمات التخليص الجمركي-)"؛ وبما أن النزاع الماثل يتعلّق بعقد تخليص جمركي مبرم مع تاجر؛ وحيث نشأ عنه خلاف هو مثار هذه الدعوى، وهو النزاع الذي لا يعد عملاً تجارياً لا أصلياً ولا تبعياً، كون طلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ: (٢٤,٦٥٨) ريال؛ ولأنّ الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة التجارية قد نصّت عليها المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ على سبيل الحصر. وحيث نصّت الفقرة: (2) من المادة المشار إليها بما نصّه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة". وحيث زادت المادة: (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ بأنه: " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال". وعليه فينحسر نظر المحاكم التجارية عن هذه الدعوى، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث