حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430290131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095111/1443
رقم الحكم:4430290131
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095111 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430290131 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥١١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية وردت للمدعى عليه منتجات (/.....)بقيمة إجمالية قدرها سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١)، وجرى تسليم المدعى عليه المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا وطلبت إلزام المدعى عليه أن تدفع لها مبلغا قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١) قيمة منتجات بولي أثيلين تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنهاـ مستندا على مطابقة رصيد وكشف حساب وفتح حساب وبعرض الدعوى على المدعى عليه نفى التعامل مع المدعية ومطابقة الرصيد وبسؤاله عن الختم الذي قال أن الختم غير عائد له كما أنه يحمل اسما غير اسمه وبسؤال المدعي وكالة عن صلة الاسم الذي في الختم بالمدعى عليه فأفاد بعدم العلم وبسؤاله عن سبب التأخر في مطالبة المدعى عليه مع أن الحق ناشئ منذ عشر سنوات تقريبا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله والإجابة عن ذلك، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب المدعى عليه ماطل كثيرا في السداد رغم كثرة وعوده لموكلتي بالسداد مما اضطر موكلتي لرفع الدعوى وأضاف وكيل المدعية أن لدى موكلته مستندات تثبت صحة المطالبة، فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر ملف القضية ثم اطلعت الدائرة عليها فتبين أنها هي ذات المستندات التي جرى مناقشتها في عاليه وبطلب مزيد بينة من وكيل المدعى عليه طلب يمين المدعى عليه وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنه له حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد لأداء اليمين، وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين قال مستعد لأدائها فحررتها الدائرة بما نصه: (والله العظيم الذي لا إله غير فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أني لم أتعامل مع المدعية بأي تعامل تجاري ووالله العظيم أن ما تدعيه المدعية في دعواها باطل ووالله العظيم أنه ليس في ذمتي الشخصية أو ذمة مؤسستي أو جهة تابعة لي أي مبلغ مستحق للمدعية والله على ما أقول شهيد.) فأداها حسب ما أمرت به الدائرة وعليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد (٢٧٨٠١) ريال، وحيث أسندت المدعية لدعواها مطابقة رصيد وفتح حساب منسوبين للمدعى عليه، وحيث أنكر المدعى عليه نسبة مطابقة الرصيد وفتح الحساب له، وأنكر التعامل مع المدعية وأنكر استحقاقها ما تطالب به، وبما أن المدعي وكالة بعد أن طلبت منه الدائرة مزيد بينة لدعوى موكلته طلب يمين المدعى عليه - بموجب الوكالة التي تخوله بذلك - وحيث أدى المدعى عليه يمينا نفت استحقاق المدعية دعواها حسب ما ورد في عاليه، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (....)