حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430252141
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439049481/1443
رقم الحكم:4430252141
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049481 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430252141 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٤٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها وكيل أن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت أولاً: إن المدعى عليها هي المقاول الرئيسي والمتعاقدة مع (...) لتنفيذ أعمال الفلل الواقعة ب(...) ب(...) ولما كان الامر كذلك فقد قامت المدعى عليها بإسناد بعض أعمال المشروع لموكلتي وهي أعمال استكمال مباني وأسوار وتشطيبات ....الخ وقد تم الاتفاق على ذلك بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢/٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/١١/٢٠١٨م بقيمة ٢٨٠٠٠٠٠ ريال لعدد ٨ فلل وبلغت تكلفة العمل المنجز من موكلتي مبلغ وقدره (١,٤٧٢,٦٤١) مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة وإحدى وأربعون ريالا ثم توقفت بسبب عائد للمدعى عليها وقد دفعت المدعى عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال من المستحق عليها وكذلك خصم قيمة المواد التي سحبتها موكلتي من المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨١٣٢٣) خمسمائة وإحدى وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا لم تسددها حتى تاريخه. ثانياً: ولأن موكلتي قامت بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة لها حتى انحصر في المبلغ المذكور أعلاه وكذلك لم تعترض المدعى عليها على جودة التنفيذ فلا عذر لها من الوفاء بما هو مستقر في ذمتها تجاه موكلتي . تاريخ نشوء الحق: ١٤٤٠/٣/٢ وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا. وفي جلسة بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة حاصلها (في الشكل: عدم قبول الدعوى لما يلي: عدم استيفاءها البيانات المطلوبة وذلك لعدم التزام المدعي باللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي أو مراكز المصالحة، وفق ما أوجبت المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعدم التزام المدعي بإرسال إخطار قضائي للمدعى عليها قبل إقامة دعواه وفق ما جاء في المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مما يجعل الدعوى غير مستوفية لبياناتها، لذا نطلب عدم قبول الدعوى. في الموضوع: مع تمسكنا بالدفوع الشكلية أعلاه فإن المدعى عليها تجيب موضوعاً عن الدعوى بما يلي:١. ما ذكره المدعي في الفقرة أولاً من صحيفة دعواه بناجز فصحيح.٢. عدم صحة ما ذكره المدعي من أن التكلفة الإجمالية لما قام به من أعمال بلغت مبلغاً وقدره (١,٤٧٢,٦٤١) مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة وإحدى وأربعون ريال، والصحيح أن المدعية لم تنفذ أعمال إجمالية سوى بمبلغ إجمالي وقدره (١.١٠٥.٤٩٣) ريال وذلك بموجب ما جاء في المستخلص الختامي رقم (٩) الموقع عليه من الطرفين. (مرفق١ المستخلص الختامي).٣. ما ذكرته المدعية من أنها قامت بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة لها في الفقرة (٢) من العقد فغير صحيح، وذلك لأن قيمة الأعمال الواردة في الفقرة (٥) من العقد هي (٢.٨٠٠.٠٠٠) مليونان وثمانمائة ألف ريال، والمدعي لم ينفذ أعمال سوى بمبلغ (١.١٠٥.٤٩٣) مليون ومائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا. (مرفق٢ العقد) ٤. عدم صحة ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها سددتها فقط مبلغ (٣٧٢.٠٠٠) ريال، والصحيح أن المدعية سددت للمدعية مبلغا وقدره (١.١١٠.٣٨٢)، وتفصيلها كالآتي: أ. مبلغ وقدره (٣٧٢.٣٣٠) بموجب حوالات بنكية مسددة لحساب المدعي. (مرفق ٣ الحوالات) ب. مبلغ وقدره (١٠-٧١٧.٨١٨) قيمة مواد مسحوبة من المدعية من مستودعات المدعى عليها حسب المتفق عليه في المادة (١٠/٧) من العقد. (مرفق ٤ كشف المواد المسحوبة) ت. مبلغ وقدره (١٩.٣٣٤) ريال قيمة إعاشة لموظفي المدعية (مرفق ٥) عدم صحة ما ذكرته المدعية من أنه بقي لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥١٩٣١٨) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا لم تسددها حتى تاريخه، والصحيح أن المدعية مدينة للمدعى عليها بمبالغ مالية وفق ما سنفصله للدائرة من خلال الوقائع التالية: ١. بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٨ تم ابرام عقد تنفيذ أعمال بالمواد بين الطرفين بمشروع فلل (...) ب(...)، واتفق الطرفان في المادة (٤) على أن تكون مدة العقد ٨ أشهر تنتهي في ١٠/٠٧/٢٠١٩، بقيمة إجمالية قدرها (٢.٨٠٠.٠٠٠) ريال وفق المادة (٥). (سبق إرفاق العقد). ٢.بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٩ تم عمل ملحق للعقد يتضمن تمديد مدة العقد بين الطرفين لمدة خمسة أشهر أخرى لتصبح نهاية العقد في ١٠/١٢/٢٠١٩م ٣. المدعية تأخرت في إنجاز أعمال العقد عن المدة المتفق عليها لمدة عشرة أشهر إضافية، حيث لم ينتهي من أعماله والخروج من الموقع إلا في ٢٥/١٠/٢٠٢٠، وبالتالي ترتب على المدعية مبلغ وقدره (٢٥.٠٤٦) خمسة وعشرون ألفا وستة وأربعون ريالا غرامة تأخير استنادا للمادة (٤/٥) من العقد التي نصت على أن يتم تحميل الطرف الثاني (المدعية) غرامة تأخير بواقع (٠.١%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المتبقية. ٤. تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم حجز ٥% من قيمة الأعمال المنفذة من المدعية، ولن تدفع لها إلا بعد أن نقوم بالتسليم الابتدائي للجهة المالكة للمشروع وبشروط وفق ما ورد في المادة (٦/٣) من العقد وقيمة هذه الـ ٥% تعادل (٥٥.٢٧٤) خمسة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا، وحيث أن المشروع لم يتم تسليمه لغاية الآن ابتدائياً للجهة المالكة للمشروع وحيث لم تتحقق شروط صرف هذه ال ٥ % فإنه والحال كذلك لا يحق للمدعية المطالبة بها. ٥. كما اتفق الطرفان في المادة (٦/٣/ع) على أن يتم حجز (٥%) أخرى من قيمة الأعمال المنفذة من المدعي، ولن تدفع له إلا بعد أن نقوم بالتسليم النهائي للجهة المالكة للمشروع وهو ما لم يتم لغاية الآن وقيمة هذه الـ ٥% تعادل (٥٥.٢٧٤) خمسة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا، لذا فإنه والحال كذلك لا يحق للمدعية المطالبة بها حالياً لعدم تسليم المشروع نهائياً للجهة المالكة. ٦. المدعى عليها سددت للمدعية مبلغا وقدره (١.١١٠.٣٨٢) وتفصيلها كالآتي: أ- مبلغ وقدره (٣٧٢.٣٣٠) بموجب حوالات بنكية مسددة لحساب المدعي. سبق ارفاقها. ب- مبلغ وقدره (١٠-٧١٧.٨١٨) قيمة مواد مسحوبة من المدعية من مستودعات المدعى عليها حسب المتفق عليه في المادة (١٠/٧) من العقد. ت- مبلغ وقدره (١٩.٣٣٤) ريال قيمة إعاشة لعمال المدعية. ٧.كما يوجد بذمة المدعية مبلغ وقدره (٩٠٠) ريال ثمن لوحة بيلر تم كسرها من قبل المدعية في الموقع وقد أقر بها كما هو ظاهر في المستخلص الختامي رقم ٩. وبجمع المبالغ التي حولت للمدعية مع المواد المسحوبة من المدعية مع قيمة الإعاشة مع غرامة التأخير مع خصم كسر لوحة البيلر (٣٧٢٣٣٠+٧١٧٨١٨.١٠ +١٩٣٣٤+٢٥٠٤٦+٩٠٠) = (١.١٣٥.٤٢٨) ريال. وحيث أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية وفق المستخلص الختامي رقم ٩ الموقع من الطرفين فقط بمبلغ وقدره (١.١٠٥.٤٩٣) ريال، فإن المدعية تكون مدينة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٩.٩٣٥) ريال. علماً أن المدعى عليها ستحتفظ من إجمالي الأعمال المنفذة بمبلغ (١١٠.٥٤٨) وهي تمثل نسبة ١٠% ضمان أعمال وفق ما فصلناه أعلاه لا تصرف إلا بعد التسليم الابتدائي والنهائي للجهة المالكة. وعليه فإننا نطلب من الدائرة ما يلي: أولاً في الشكل:١. عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء البيانات المطلوبة لقبولها وفق نظام المحاكم التجارية حيث لم يتم اللجوء للمصالحة قبل إقامتها ولم يتم إخطار المدعى عليها قبل إقامتها. ثانياً: في الموضوع مع تمسكنا بالدفوع الشكلية فإننا نطلب موضوعاً: ١. رفض دعوى المدعي لعدم صحتها وفق ما وضحناه تفصيلاً في جوابنا أعلاه. ثالثاً: طلب عارض حيث أن للمدعى عليها مبالغ مالية بذمة المدعي وفق ما بيناه أعلاه، فإننا نطلب الحكم لنا بما يلي: إلزام المدعية بأن تسدد للمدعى عليها مبلغا وقدره (٢٩.٩٣٥) ريال سعودي) وجرى إفهام وكيل المدعية بإحضار مذكرة رد على جواب وكيل المدعى عليها ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أرفق مذكرة حاصلها: (اتفقت موكلتنا مع شركة (...) – مقرها الرئيسي – (...) على الاتي: عمل ثمانية فلل في مشروع (...) ل(...) ب(...) وكان معمول من هذه الفلل الـ (٨) القواعد ورقاب الأعمدة وتعاقدت موكلتنا على تكملة الفلل حتى التشطيب (صب الخرسانات والمباني وأعمال التشطيب من اللياسة وأعمال كهرباء وسباكة والدهان والبلاط) .- تم الاتفاق على أن يتم احتساب تكملة تشطيب الفيلة الواحدة بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال . - تم الاتفاق أن تقوم الشركة بتجهيز جميع المواد الخاصة بالمشروع وخصمها من مستحقات موكلتنا (موكلتنا مؤسسة (...)). - يتم استلام المواد بعد أن تعمل موكلتنا طلب بضاعة من مستودع شركة (...) ويتم تعبئة النموذج من قبل موكلتنا وبعد استلام موكلتنا للبضاعة المطلوبة توقع موكلتنا على النموذج بالاستلام ختم النموذج من قبل موكلتنا وأي مواد أو بضاعة يتم استلامها من مستودع شركة (...) غير موقع عليها من قبل موكلتنا وغير مختوم على النموذج الاستلام لا يعتد به وأي مواد لا تتوفر بمستودع شركة (...) يتم شراؤها من قبل موكلتنا من السوق . التكلفة الكلية للأعمال المنفذة: (١٢٥٣٩٧٩) مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا حسب التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) (مرفق صورة) . - المدعى عليه ذكر أن تكلفة المواد: (٧٢٤٩٨٥٨٢) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا واثنان وثمانون هللة وهذا غير صحيح وأن المواد المستلمة فليا بمبلغ: (٣٧٢٤٨٤) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وخمسة وسبعون هللة. - المرتجع من المواد المستلمة: (٩٤٤٧٧٥) تسعة ألاف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. - صافي المواد المستلمة: (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال. إجمالي المستلم من المواد + النقد: (٣٧٥٠٣٧) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعة وثلاثون ريالا بعد خصمها من إجمالي الأعمال المنفذة (١٢٥٣٩٧٩) مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا حسب التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) (مرفق صورة) . - الصافي المستحق لموكلتنا مبلغ جملته: (٥١٨٩٠٩) خمسمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات. الفرق بيننا وبين ما ذكرته المدعية ٤٠٠,٠٠٠ أربعمائة ألف في المواد المستلمة. ومبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال في تقدير الأعمال المنفذة . - التأخير في العقد يرجع لتأثر العمل بجائحة كورونا وطلبنا منهم عدت مرات التمديد مع العلم أن جميع المخاطبات بيننا كانت شفاهة. - سبب توقف موكلتنا يرجع إلى أنه تم سحب المشروع من المدعى عليها من قبل (...) وتم تسليمه إلى الشركة (...) كما أبلغتنا المدعى عليها شفاهة) وجرى رفع الجلسة لانتهاء وقتها وللاطلاع على المذكرة المقدمة, . في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على وثيقة الصلح المرفقة في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى قال إنني أطلب مهلة لتفصيلها فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله من تفصيل البينة على الدعوى قال إن البينة على الدعوى أوراق كثيرة وهي عبارة عن عقد وفواتير وتقرير هندسي وخطابات وغيرها وسنقوم بجمعها في ملف واحد وإرسالها على بريد الدائرة قبل موعد الجلسة القادمة، وأفهمته الدائرة أن هذه المهلة الأخيرة لإحضار كامل بيناته ففهم ذلك، وأضاف وكيل المدعى عليها إن لدي مذكرة جوابية على مذكرة المدعية فطلبت منه الدائرة إرسالها فقام بذلك وملخصها (يظهر تناقض المدعية في جوابها على ردنا وتناقض في دعواها ولم تحررها التحرير الصحيح حيث ذكرت أنه تم تنفيذ الاعمال بمبلغ ١٤٧٢٦٤١ريال في لائحة دعواها بينما ذكرت في ردها على جوابنا أنه تم إنجاز الأعمال بمبلغ ١٢٥٣٩٧٩ريال، والصحيح أن الأعمال المنفذة حسب المستخلص الختامي بمبلغ ١١٠٥٤٩٣ريال. • المدعية أقرت باستلامها حوالات بنكية في لائحتها بمبلغ ٣٧٢٣٣٠ريال. • كما أقرت في لائحتها سحب مواد بمبلغ ٥٨١٣٢٣ريال بخلاف ما ذكرت في ردها أنه تم سحب مواد بمبلغ ٣٧٢٠٠٠ريال، علما أن المبلغ الصحيح لسحب المواد بمبلغ ٧١٧٨١٨ ريال حيث يوجد فواتير واستلامات لسحب هذه المواد من قبل المدعية موجودة لدى المدعى عليها • أما بشأن تقرير المكتب الهندسي التي تستند عليه المدعية في دعواها فهو من قبيل صناعة البينة ولا يعتد به والتقرير مردود جملة وتفصيلا بل لم يعين المكتب من قبل أطراف الدعوى أو من القضاء بل عين عن طريق المدعية بإرادتها المنفردة لذا لا نقر هذا التقرير، علما أنه لم يتم الاطلاع عليه بل هنالك مستخلص ختامي على جميع الأعمال المنجزة موقع من طرفي النزاع والذي يدحض التقرير الهندسي) وجرى إفهام الطرفين بإحضار كامل البينات التي لديهما في ملف واحد الجلسة القادمة ففهما ذلك، ورفعت الجلس.. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٦ ، وبسؤال وكيل المدعية عن الأوراق التي يستند عليها قال إن عددها ٢٤٤ ورقة كلها عبارة عن فواتير لإثبات السحوبات ومبلغ المطالبة هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قال إن معي أوراقا عددها ٣٥٠ ورقة تقريبا عبارة عن العقد والحوالات البنكية والمستخلص الختامي وفواتير المسحوبات هكذا أجاب ، ونظرا لحاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية فإن الدائرة قررت مخاطبة المكاتب المحاسبية في منطقة (...) لتقديم عروضهم ورفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المثبتة هويته بالنظام كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ، وتشير الدائرة أنه تم ندب خبرة في هذه القضية وجرى إدخال الخبير في هذه القضية، وأضاف الخبير: إنني أطلب كامل مستندات الأطراف لإفادة الدائرة بقيمة إعداد التقرير، فجرى إفهام الطرفين بتسليم الخبير كامل الأوراق التي يستند عليها كل منهما في مدة أقصاها خمسة أيام، ورفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها كما حضر الخبير، وبسؤال الطرفين هل قاما بتسليم الخبير كامل الأوراق فأجاب كل منهما إنني قد سلمته ما لدي، ثم طلب الخبير المحاسبي من وكيل المدعية إرسال بعض الدفاتر الناقصة ففهم ذلك، وقررت الدائرة رفع الجلسة إلى حين استكمال تسليم الأوراق. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل قدم كامل الأوراق للخبير فقال: إن كل ما لدي قدمته له وأكتفي بما قدمته هكذا أجاب ، وبما أن كل طرف قدم كامل الأوراق للخبير فإن الدائرة قررت وقف السير في الدعوى الى حين ورود التقرير. وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلب سير في الدعوى برقم ٤٣٣٣٥٨٠٣٢ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ يتضمن أن القضية تتطلب ندب خبرة هندسية وليست محاسبية لكونها تتطلب تقدير واحتساب الأعمال المنجزة، وجرى تحديد جلسة للاستمرار في سير الدعوى وفيها حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال الطرفين: إن كلا منهما ذكر بأن لديه فواتير وحوالات بنكية ومستخلصات فأين موطن الحاجة إلى ندب خبرة هندسية فقال وكيل المدعية (بتوجيه موكلي إلى الخبير المحاسبي لتسليمه للفواتير تبين أنه يتطلب حساب جدول كميات المواد المسحوبة والمواد المستخدمة في المشروع وهذا خارج عن نطاق عمل المحاسب وهو من أعمال المكاتب الهندسية وكونها تتطلب تقييم سوقي فعلي ومطابقة على أرض الواقع وبذلك تقدمنا إلى دائرتكم الموقرة بطلب السير في الدعوى ونطلب تغيير الخبير من محاسب إلى مكتب هندسي وذلك تحقيقاً للعدالة) هكذا قال. وقال وكيل المدعى عليها: (لا حاجة لخبير هندسي في الدعوى حيث أن المدعية (...) قدمت مستخلصا ختاميا يحصر كافة أعمالها المنفذة. وأما بشأن الفواتير المقدمة من المدعى عليها شركتنا (...) فهي تحتوي على بيان لكمية المواد وبيان قيمتها واستلام المدعية لها) وقررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ الخبير المحاسبي بالحضور وإفادة الدائرة بما ذكره وكيل المدعية، وعن إمكانية إعداد التقرير من عدمه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، كما حضر الخبير المحاسبي الذي سبق للدائرة إدخاله في القضية، وبسؤاله هل قام الطرفان بتسليمه كامل الأوراق أجاب قائلا: (إن وكيل المدعى عليها شركة (...) قام بتسليمي كامل الأوراق أما وكيل المدعية فلم يقم بتسليمي الأوراق) هكذا قال. وجرى إفهام وكيل المدعية بأن له يوما واحدا لتسليم الأوراق وإن لم يقم بتسليمها فإن الدائرة ستعتبره ممتنعا عن تسليمها ففهم ذلك، وجرى إفهام الخبير المحاسبي بإفادة الدائرة الجلسة القادمة بحاجة المستندات المقدمة إلى خبرة محاسبية أو هندسية ففهم ذلك، ورفعة الجلسة. وفي جلسة أخرى نظرها القائم بعمل الدائرة وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٩/١١/١٤٤٣ الصادرة من كتابة عدل خميس مشيط كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر الخبير المحاسبي الذي سبق للدائرة إدخاله في القضية، وبسؤال الخبير، هل استلمت الفواتير من المدعي، أجاب بقوله: "استلمت من المدعي ملف اكسل فقط دون أي مرفقات تخصه، وإنما أرفق فواتير وملفات تخص المدعى عليه ولا تخصه" هكذا قال. ثم قال المدعي: "نحن لا نسلم فواتير، فنحن نستلم المواد من المدعى عليه وننفذ الأعمال ونخصم قيمة المواد من القيمة الأعمال المنفذة" هكذا قال. وبسؤاله هل توجد لديكم مستخلصات ومحاضر تسليم للموقع؟ أجاب بقوله: "لا، لا نملك إلا تقرير هندسي قمنا بندب مكتب هندسي لذلك، ولدينا مستخلصات بالكميات المنفذة عددها (٩) ولم أرسلها للخبير"، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام. وجرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعية أكثر من مرة لتسليم المستندات التي في يده للخبير المحاسبي وأفهمته بجلسة سابقة بأنه إن لم يقدمها كاملة فإن الدائرة ستعتبره ممتنعا عن ذلك ولم يقدم كامل أوراقه للخبير. فقد قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات التي نصت على: (لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه) وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعية لتقديم مستنداته أكثر من مرة ولم يقم بذلك مما اعتبرتها الدائرة ممتنعا عن ذلك، ولإقرار وكيل المدعية بأن لديها أوراقا عددها ٢٤٤ ورقة كلها عبارة عن فواتير لإثبات السحوبات ومبلغ المطالبة، ولم تر الدائرة وجاهة قوله بأن القضية بحاجة إلى خبرة هندسية، كما أن الدائرة كلفته بتقديم الأوراق للخبير المحاسبي للنظر في إمكانية قيامه بإعداد التقرير ولم يقدم كامل أوراقه رغم إنذار الدائرة له بأنها ستعتبره ممتنعا عن تقديم الأوراق، ولإقرار الخبير بأنه استلم من المدعية ملفا دون أي مرفقات تخصه، وإنما أرفق فواتير وملفات تخص المدعى عليه ولا تخصه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لما تطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430252141 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٤٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت أولاً: إن المدعى عليها هي المقاول الرئيسي والمتعاقدة مع (...) لتنفيذ أعمال الفلل الواقعة بمشروع (...) ب(...) ولما كان الامر كذلك فقد قامت المدعى عليها بإسناد بعض أعمال المشروع لموكلتي وهي أعمال استكمال مباني وأسوار وتشطيبات ....الخ وقد تم الاتفاق على ذلك بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢/٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/١١/٢٠١٨م بقيمة ٢٨٠٠٠٠٠ ريال لعدد ٨ فلل وبلغت تكلفة العمل المنجز من موكلتي مبلغ وقدره (١,٤٧٢,٦٤١) مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة وإحدى وأربعون ريالا ثم توقفت بسبب عائد للمدعى عليها وقد دفعت المدعى عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال من المستحق عليها وكذلك خصم قيمة المواد التي سحبتها موكلتي من المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨١٣٢٣) خمسمائة وإحدى وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا لم تسددها حتى تاريخه. ثانياً: ولأن موكلتي قامت بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة لها حتى انحصر في المبلغ المذكور أعلاه وكذلك لم تعترض المدعى عليها على جودة التنفيذ فلا عذر لها من الوفاء بما هو مستقر في ذمتها تجاه موكلتي . تاريخ نشوء الحق: ٠٢/٠٣/١٤٤٠هـ واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٩,٣١٨) خمسمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) فاعترض عليه وكيل المدعية وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً لوقوعه في المدة النظامية المحددة والرجوع عن هذا الحكم وإعادة نظر الدعوى وفي حال لم يتحقق الطلب الأول فأطلب استئناف الحكم مرافعة وتدقيقاً وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ ، وبالاطلاع على الحكم وعلى اللائحة الاعتراضية المكونة من ورقتين ، رأت الدائرة توجيه اليمين إلى شركة (...) وطلبت من وكيل الشركة إحضار رئيس مجلس إدارة الشركة الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي وعليه رفعت الجلسة. حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المستأنف ضده/ (...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٦/٢/١٤٤٣هـ وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية وبناء على نظام الإثبات والأدلة الإجرائية لهذا النظام ولدخوله حيز التنفيذ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ،واستنادا للفقرة ٢ من المادة ٩٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان بابها والصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٤٨١لعام ١٤٤٣هـ ، والمؤرخ في ٢٤ / ١٢ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)