حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430264269

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813747/1442
رقم الحكم:4430264269
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813747 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430264269 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٧٤٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أنه سبق إحالة هذه القضية إلى الدائرة التجارية السادسة بهذه المحكمة، وتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها عدة جلسات تضمنت تقدم المدعية بدعواها التي تطلب فيها تصفية الشركة (...)، كونها تملك ٨٥ حصة، ويملك (...) ٨ حصص، ويملك (...) ٧ حصص، وفي ٦ / ١٢ /١٩٩٩م تنازل الشريكين عن حصصهم للشركة المدعية، وحيث أن المدعية دعتهم لاجتماع لمناقشة ميزانية عام ١٩٩٩م رفضا الحضور بحجة أنهما قد تنازلا ولا علاقة لهما بالشركة، الأمر الذي دفع المدعية لإقامة دعوى قضائية ضد الطرفين (الشريكين سابقا بشركة (...)) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٢١هـ للمطالبة بالمبالغ التي استحوذا عليها بغير وجه حق -الغريب في الأمر أن القضية استمرت لمدة ١٦ سنه، لذا تطلب المدعية أيضا: ضم القضية الى قضية رقم ٥٥٥٦ لعام ١٤٣٧ لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى رأت خلوها من اخطار المدعى عليها لأداء الحق، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها المؤرخ في (٢٣/ ١/ ١٤٤٣هـ) والقاضي في منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليهم/ (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد بنت الدائرة حكمها على ما يلي: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على صحيفة الدعوى، وحيث أنه من الأمور الواجب توافرها في صحيفة الدعوى لهذه القضية إخطار المدعى عليه بأداء الحق، بموجب المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصها (١.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.) وحيث أن المدعية لم تلتزم بهذا الإجراء الواجب توافره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى ، وتقدم المدعي وكالة بلائحته الاعتراضية على الصك آنف الذكر، وبرفع القضية لمحكمة الاستئناف صدر حكم الدائرة الاستئنافية الثانية بالصك ذي الرقم (٤٣٧٢٦٨٩٨٥)، وتاريخ (٥/ ٤ /١٤٤٣هـ) والقاضي في منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وإعادة أوراق القضية لها للفصل في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتحيل الدائرة إلى أسبابه منعا للتكرار، وبعود القضية إلى الدائرة التجارية السادسة باشرت نظرها في عدة جلسات حتى الجلسة المنعقدة بتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ) وفيها حضر أطراف الدعوى، حيث أفاد وكيل المدعية بأن القضية الماثلة متصلة بالقضية رقم (٥٥٥٦)، والتي سبق أن نضرت لدى الدائرة التجارية الثالثة حيث صدر حكمها بتصفية شركة العربية للنظم والاتصالات المحدودة، والدعوى الماثلة هي من أعمال التصفية والتي يكون الفصل فيها من قبل الدائرة مصدرة حكم التصفية، كما أفاد بأن القضية السابقة عين فيها مصف، وما دعواه هذه إلا لطلب السير في أعمال التصفية وتعيين مصفي أخر، وسالته الدائرة عن وضع القضية السابقة وذكر بأنه حكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبالتالي تقدم بدعوى جديدة عليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة، وتقدمت الدائرة بالطلب ذي الرقم (٤٣٧٧٠٦٨١٨) وتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ) لفضيلة رئيس المحكمة والمتضمن عدم اختصاص الدائرة السادسة بنظر لدعوى، وأن المختص بنظرها هي هذه الدائرة باعتبارها مصدرة حكم التصفية، وانتهى الطلب إلى قبول إحالة القضية إلى هذه الدائرة، واستنادا إلى اللائحة الثانية من المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، باشرت هذه الدائرة نظر الدعوى في عدة جلسات جرى فيها استدعاء المصفي المعين لتصفية الشركة محل شراكة الأطراف/ (...)، والمعين بموجب الحكم الصادر بتاريخ (٢٤/ ٧/ ١٤٣٧هـ) في القضية المقيدة برقم (٥٥٥٦/ ٣/ ق) والقاضي بحل وتصفية (الشركة (...) - سجل تجاري رقم (...)) وتعيينه مصفيا لها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ وبصفته بموجب الوكالة رقم (...). وحضر وكيل المدعى عليهما/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بصفته وكيلا عن المدعى عليه الثاني (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورهما المصفي المعين لتصفية الشركة محل الشراكة/ (...)، وأشارت فيها الدائرة إلى تغير تشكيلها بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة ذي الرقم (٦) بتاريخ (١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ)، ولاستبانة المراكز لكل من أطراف القضية، جرى سؤال المدعي وكالة تحرير دعواه وطلبات موكلته فقرر قائلا/ إن الدعوى تتمثل في كون الأطراف شركاء في الشركة (...)، ويطلب موكلي تصفية هذه الشركة، وإلزام المدعى عليهما بالتعاون مع المصفي، هكذا أجاب. وبإفهامه ببيان ما يقصده من طلب التصفية؛ إذ الثابت بموجب المرفقات والجلسات السابقة وجود صك يقضي بحل وتصفية الشركة محل الشراكة (الشركة (...))، وتعيين المصفي الحاضر لمباشرة هذا الإجراء، فقرر قائلا/ إن طلب موكلي إنما هو للسير في إجراءات التصفية، وإلزام المدعى عليهما بالتعاون مع المصفي فيما يطلبه من أوراق، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه بموجب ما تضمنته اللائحة المقدمة في هذه الدعوى بطلب تصفية (الشركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، وأسس مطالبته على كون موكلته شريكة في الشركة المذكورة بما يعادل (٨٥) حصة، وأن المدعى عليهما هم شركاء فيها -أيضا- بما يعادل (٨) حصص للمدعى عليه الأول (...)، و(٧) حصص للمدعى عليها الثاني (...)، ولما كانت الدائرة في سبيل استبانة الدعوى قد سألت وكيل المدعية عن تبيين مراده بطلب التصفية؛ إذ المتبين بموجب الحكم الصادر بتاريخ (٢٤/ ٧/ ١٤٣٧هـ) في القضية المقيدة برقم (٥٥٥٦/ ٣/ ق) أنه سبق الحكم بحل وتصفية (الشركة (...) - سجل تجاري رقم (...)) وتعيين/ (...) - سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)- مصفيا لها، فقرر بأن مراد موكلته في هذه الدعوى هو طلب السير في إجراءات التصفية، وإلزام المدعى عليهما بالتعاون مع المصفي فيما يطلبه من أوراق. أما عن الطلب الأول، ولما كان هذا الطلب ترى الدائرة أنه لا مصلحة منه؛ إذ حكم التصفية يعد ساريا ونافذا من تاريخ صدوره، ويفرض على المصفي السير في أعمال التصفية واستكمال إجراءاتها بموجب ما هو مقرر في أحكام الباب العاشر من نظام الشركات، والمادة (٢٠٧) بوجه أخص، ويفرض على الشركاء التعاون مع المصفي لإتمام أعماله؛ بموجب الفقرة (٢) من المادة (٢٠٩) من نظام الشركات، ولا يفتقر أي من هذه التصرفات إلى إصدار أحكام مستقلة؛ لكونها من مقتضيات الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصف لها، ولتأكدها بمضمون ما سبق إيراده من مواد، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب لسبق تحقق الغاية منه. وأما عن الطلب الثاني، ولما كان المسؤول عن تسيير أعمال التصفية هو المصفي المعين لذلك بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٠٧) من نظام الشركات، وأوجب المنظم في الفقرة (٢) من المادة (٢٠٩) من ذات النظام على الشركاء تقديم كافة دفاتر الشركة وسجلاتها التي يطلبها، وعليه فهو صاحب الصفة المنعقدة لهذا الطلب، وله في سبيل ذلك سلوك كل الطرق اللازمة لإنجاز أعمال التصفية، وعليه فلا صفة للشركاء في المطالبة مما هو من لازم أعماله، وترى الدائرة أن تسويغ تدخل الشركاء في المطالبة مما هو من صميم أعمال المصفي مخالف لمقصود المنظم فيما رسمه من أحكام، ويفضي لإقامة كل شريك دعوى بما يراه -بحسب تقديره- من لازم تلك الأعمال مما قد لا يكون كذلك في تقدير المصفي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. وإذ تبين الدائرة ما سبق، فإنها تفهم المصفي بضرورة استكمال الأعمال اللازمة لإنهاء إجراءات التصفية، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (٤) من المادة (٢٠٥)، والفقرة (٥) من المادة (٢٠٧) من نظام الشركات، وتقديم طلب التمديد على ذات حكم التصفية بالطرق المقررة نظاما حال انتهاء المدة، وتهيب الدائرة الأطراف بالتعاون مع المصفي لإتمام كل ما هو من لازم أعماله، مع التأكيد أن أي إخلال بأعمال التصفية من انقطاع عن السير في إجراءاتها دون موجب، أو عدم تعاون من الأطراف، يحمل مسؤولية المقصر والمخل ما يترتب من جرائه، وتنتهي الدائرة بعد الإفهام بما سبق إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث