حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430278772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267702/1444
رقم الحكم:4430278772
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267702 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430278772 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٧٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٤٤,٦٢٤.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٦٢٤.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤٤,٦٢٤.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ سدد منه (١١٣,١٨٥.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٧٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الأجرة مما أدى إلى (الحاق الخسارة بموكلتي)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا:تم الاتفاق بين المدعية/شركة مجموعة (...)، والمدعى عليها/مؤسسة (...)، على ابرام عقد إجارة شهري، لمركبة من نوع (...)، موديل ٢٠١٦، اللون ازرق، لوحة رقم (...)، بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٦ م. وبحكم أن المدعية شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التأجير في المركبات، فقد اقدم المدعى عليه بطلب إجارة المركبة الموصوفة أعلاه. وتضمن الاتفاق على ان تكون مدة العقد ٤٨ شهرا، تبدا من تاريخ ١/١١/٢٠١٦ م، وعلى ان يكون اجمالي قيمة العقد بمبلغ وقدره (١٤٤,٦٢٤)، باجرة شهرية مسماة بمبلغ وقدره (٣,٠١٣) ريال سعودي وما نود توضيحه لفضيلتكم هو مدة انتفاع المدعى عليها للمركبة حيث ان المدعى عليها انتفعت بالعين كامل مدة العقد ومازالت بحوزتها حتى تاريخه، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (١١٣,١٨٥) ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليه مقابل الانتفاع مبلغ وقدره (٣١,٤٣٩) ريال سعودي.ولما تم توضيحه أعلاه من العقد والأجرة المتفق عليها والمدة التي انتفعت بها المدعى عليها، والتوضيح في الاخلال عن سداد المبالغ المستحقة، ولما جاءت القاعدة بقولها من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لذا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٤٣٩) ريال سعودي، تتمثل في قيمة المنفعة بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠). وبسؤاله عما يوّد إضافته قرر اكتفائه وطلب الفصل في القضية، وافهمته الدائرة أنها سوف تحكم ب ١٠% من قيمة المبلغ محل المطالبة ففهم ذلك، ولانتهاء وقت الجلسة وعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها،وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع بسداد مبلغ وقدره (٣١,٤٣٩) ريال سعودي، تتمثل في قيمة المنفعة بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠). وبمَّا أنّ المدعي قدّم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بين أطراف الدعوى ، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣١,٤٣٩) واحدا وثلاثون ألفا وأربع مائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣.١٤٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.