حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430291196
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098757/1444
رقم الحكم:4430291196
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098757 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430291196 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق٠٨/٠٣/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع أدوات التجميل بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق٠٨/٠٣/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق٠٨/٠٣/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٢٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م الممهور بختم الطرفين. ٢- كشف حساب بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدت فيها اتفاقية فتح حساب مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب يمين المدعى عليها فأجيب لها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن اليمين قد وجهت للمدعى عليها بعد طلب وكيل المدعي ذلك في الجلسة الماضية، كما أن المدعى عليها تبلغت بأداء اليمين بمهمة التبليغ ذات الرقم (١٨٢٨٧٤٦٢٣) ونصها: (صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقما: (٤٤٧٠٠٩٨٧٥٧) المقامة من مؤسسة (...) للتجارة ضد (...) لدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض يوم الأحد بتاريخ: ١٩/٠٤/١٤٤٤ الساعة: ١٢:٠٠ مساءً وفي حال عدم الحضور فستعتبر ذلك نِكُولَا عن أدائها)؛ لذا وبناء على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص على أنه إن تخلف من وجهة إليه اليمين عن الحضور بغير عذر عدّ نَاكلاً وبما أن المدعى عليها لم تقدم عذرا لتغيبها لذا فقد عدت الدائرة المدعى عليها ناكله عن أداء اليمين. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٢٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريالا. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور كما هو مثبت في ملف الدعوى؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ؛ وحيث إن الأصل المتكرر أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث إن وكيل المدعي لم يقدم البينة الكافية على دعواه، وحيث إن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى وقد تخلفت عن الحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى والناقل عن اليمين يقضى عليه بالنكول إذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص على ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً. ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم عذرا لتغيبها، الأمر الذي يصير هذا الفعل قرينة قوية تضاف لجانب المدعي، فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٤,٨٢٠) أربعة عشر ألفًا وثمانية وعشرون ريالا وبالله التوفيق.